للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَجْرِي فِي الْيَمِينِ خِلَافًا لِزُفَرَ (وَلَوْ) (وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ) (لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا فَسْخٌ لَا يَقْبَلُ النَّقْضُ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ خِلَافًا لَهُمَا (فَلَوْ) (رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا) (كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ) اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا عَنْ دَلِيلٍ بَلْ لِلْجَهْلِ بِالرِّضَا ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا نِهَايَةٌ.

(وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ) عَلَى أَهْلٍ أَوْ بِنَاءٍ (أَوْ الْقَضَاءِ) لِدَيْنٍ (أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ) زَكَاةٍ (إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ) نَاوِيًا الرُّجُوعَ كَذَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ فِي الْأَشْبَاهِ (حَالَ قِيَامِهِ) (لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا) بَلْ يَقَعُ التَّقَاصُّ اسْتِحْسَانًا (إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ) فَلَوْ كَانَتْ وَقْتَ إنْفَاقِهِ مُسْتَهْلَكَةً وَلَوْ بِصَرْفِهَا لِدَيْنِ نَفْسِهِ أَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى دَرَاهِمِ نَفْسِهِ ضَمِنَ وَصَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ نِهَايَةٌ وَبَزَّازِيَّةٌ، نَعَمْ فِي الْمُنْتَقَى: لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَدْيُونِهِ أَلْفًا وَيَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَدْيُونِ جَازَ اسْتِحْسَانًا.

ــ

[رد المحتار]

حَيْثُ قَالَ: قَالَ ادَّعَى أَرْضًا وَكَالَةً أَنَّهُ مِلْكُ مُوَكِّلِي فَبَرْهَنَ فَقَالَ ذُو الْيَدِ إنَّهُ مِلْكِي وَمُوَكِّلُكَ أَقَرَّ بِهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُوَكِّلَ لَا وَكِيلَهُ فَمُوَكِّلُهُ لَوْ غَائِبًا فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِمُوَكِّلِهِ، فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى حَالِهِ، وَلَوْ نَكَلَ بَطَلَ الْحُكْمُ اهـ وَبِهِ يَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا ادَّعَى الْإِيفَاءَ وَفِي ضِمْنِ دَعْوَاهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ، وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ) أَيْ عَلَى الْإِيفَاءِ فَتُقْبَلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا الْوَكِيلِ) أَيْ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَجْرِي فِي الْيَمِينِ) وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ الْإِيفَاءَ إلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ إبْرَاءَهُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْلِفُ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ أَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَتَدَبَّرْ.

وَفِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الزِّيَادَاتِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: وَكِيلُ شِرَاءٍ وَجَدَ عَيْبًا فَأَرَادَ الرَّدَّ وَأَرَادَ الْبَائِعُ تَحْلِيفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَا يَحْلِفُ، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ.

الثَّانِيَةُ وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ أَنَّ مُوَكِّلَهُ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَاسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يُحَلِّفُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ.

يَقُولُ الْحَقِيرُ لَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَةَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ إذْ الْمُقَرُّ بِهِ هُوَ الْإِبْرَاءُ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمَدْيُونُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ لُزُومُهُ عَلَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ) أَيْ بِرَدِّ أَمَةٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ ح (قَوْلُهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَرُدَّ الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَحْلِفَ إلَخْ) يَعْنِي لَا يَقْضِي اتِّفَاقًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي وَيَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا حَيْثُ يَدْفَعُ الْغَرِيمُ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا لَا يُؤَخَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ إذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ ح (قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا) اعْتَرَضَهُ قَاضِي زَادَهْ أَنَّهُ إذَا جَازَ نَقْضُ الْقَضَاءِ هَاهُنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ح.

(قَوْلُهُ أَوْ الشِّرَاءِ) قَيَّدَ بِهِ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الدِّينَارِ إذَا أَمْسَكَ الدِّينَارَ وَبَاعَهُ دِينَارَهُ لَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ عَنْ زَكَاةِ) الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ح وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُنْتَقَى (قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَالِ الْآمِرِ سَوَاءٌ أَضَافَ إلَى مَالِ الْآمِرِ أَوْ أَطْلَقَ ح (قَوْلُهُ وَقْتُ إنْفَاقِهِ) أَيْ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ تَصَدُّقِهِ (قَوْلُهُ لِدَيْنِ نَفْسِهِ) أَوْ غَيْرِهِ ح (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ فَإِنَّهَا لَا تُنَافِي مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّ قِيَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>