لَوْ مُكَاتَبًا وَحَجَرَهُ) أَيْ مُوَكِّلُهُ (لَوْ مَأْذُونًا كَذَلِكَ) أَيْ عَلِمَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا (إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الْعُقُودِ وَالْخُصُومَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ وَاقْتِضَائِهِ وَقَبْضِ وَدِيعَةٍ فَلَا) يَنْعَزِلُ بِحَجْرٍ وَعَجْزٍ، وَلَوْ عَزَلَ الْمَوْلَى وَكِيلَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَمْ يَنْعَزِلْ
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِتَصَرُّفِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ تَصَرُّفًا يَعْجِزُ الْوَكِيلُ عَنْ التَّصَرُّفِ مَعَهُ) (وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) فَلِلْوَكِيلِ تَطْلِيقُهَا أُخْرَى لِبَقَاءِ الْمَحَلِّ، وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ لَحِقَ؛ وَقَعَ طَلَاقُ وَكِيلِهِ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ (وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ إذَا عَادَ إلَيْهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (قَدِيمُ مِلْكِهِ) كَأَنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ فَبَاعَ مُوَكِّلُهُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ (أَوْ بَقِيَ أَثَرُهُ) أَيْ أَثَرُ مِلْكِهِ كَمَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَجَدَّدَ الْمِلْكُ.
[فُرُوعٌ] فِي الْمُلْتَقَطِ عَزَلَ وَكَتَبَ لَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَصِلْهُ الْكِتَابُ.
وَكَّلَ غَائِبًا ثُمَّ عَزَلَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ صَحَّ وَبَعْدَهُ لَا.
دَفَعَ إلَيْهِ قُمْقُمَةً لِيَدْفَعَهَا إلَى إنْسَانٍ يُصْلِحُهَا فَدَفَعَهَا
ــ
[رد المحتار]
أَنَّهُ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الَّتِي فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ وَوَكَالَةِ وَكِيلِهِمَا بِالتَّصَرُّفِ.
وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِفَسْخِ الشَّرِكَةِ بِدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَزِلَ بِدُونِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا هَلَكَ الْمَالَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تَبْطُلُ بِهِ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي ضِمْنِهَا عَلِمَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ مُصَرَّحًا بِهَا عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ زَيْلَعِيٌّ س (قَوْلُهُ لَوْ مُكَاتَبًا) يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ بُطْلَانِ الْوَكَالَةِ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ عَزْلَ وَكِيلِهِمَا أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ.
وَقَالَ فِيهِ: وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدُ، فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ عَلَى وَكَالَتِهِ فَهُوَ وَكِيلٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْوَكَالَةِ كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ تَوْكِيلَ عَبْدِ الْغَيْرِ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا السَّيِّدِ وَقَدْ سَبَقَ إطْلَاقُ جَوَازِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ بَابِ اسْتِخْدَامِ عَبْدِ الْغَيْرِ اهـ.
ثُمَّ الْمُكَاتَبُ لَوْ كُوتِبَ أَوْ أُذِنَ الْمَحْجُورُ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهَا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ التَّصَرُّفَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعُدْ بِالْكِتَابَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الْإِذْنِ الثَّانِي شَرْحُ مَجْمَعٍ لِابْنِ مَلَكٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْعَزِلْ) ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ خَاصٌّ وَالْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَكُونُ إلَّا عَامًّا فَكَانَ الْعَزْلُ بَاطِلًا، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الْإِذْنِ.
س (قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ إلَخْ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: وَلَوْ وَكَّلَتْ بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ تَزَوَّجَتْ بِنَفْسِهَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَلَوْ أَخْرَجَتْهُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ، وَإِذَا زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ بِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ هِنْدِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ لَا لِلْحَالِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ أَوْ لَحِقَ) أَيْ وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ) أَيْ يَعُودُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ بِمُوجِبِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَعُودُ بَعْدَ زَوَالِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِلَّا لَا.
وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ: فَالْوَكِيلُ بَاقٍ عَلَى وَكَالَتِهِ (قَوْلُهُ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ) وَإِنْ رُدَّ بِمَا لَا يَكُونُ فَسْخًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ شَيْءٍ ثُمَّ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْهِبَةُ مِنَحٌ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ لَا) أَيْ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ الْخَبَرُ (قَوْلُهُ دَفَعَ إلَيْهِ إلَخْ) وَكِيلُ الْبَيْعِ قَالَ بِعْتُهُ وَسَلَّمْتُهُ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَضَاعَ الثَّمَنُ قَالَ الْقَاضِي يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ وَالْعِلَّةُ لَا، لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لَا يَصِحُّ فَلَمَّا لَمْ يَعْمَلْ النَّهْيُ عَنْ التَّسْلِيمِ فَلَأَنْ لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا