للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقْضَى لِلْمُؤَرِّخِ وَلَوْ حَالَةَ الِانْفِرَادِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْتَى بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ وَأَظْهَرُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ

(وَلَوْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى شَيْءٍ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا فَإِنْ بَرْهَنَا فِي) دَعْوَى (نِكَاحٍ سَقَطَا) لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لَوْ حَيَّةً وَلَوْ مَيِّتَةً قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرِثَانِ مِيرَاثَ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَلَدَتْ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِي الْخُلَاصَةِ (وَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ مَنْ كَذَّبَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ) مَنْ كَذَّبَتْهُ (بِهَا) هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا (فَإِنْ أَرَّخَا فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِهَا) فَلَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ

ــ

[رد المحتار]

وَالْمُعْتَبَرُ تَارِيخُ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَالَةَ الِانْفِرَادِ) يَنْبَغِي إسْقَاطُهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) ذُكِرَ هَذَا فِي الْفَصْلِ السَّادِسَ عَشَرَ حَيْثُ قَالَ: اُسْتُحِقَّ حِمَارٌ فَطُلِبَ ثَمَنُهُ مِنْ بَائِعِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُسْتَحِقِّ مِنْ كَمْ مُدَّةً غَابَ عَنْك هَذَا الْحِمَارُ فَقَالَ: مُنْذُ سَنَةٍ، فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ، لِأَنَّهُ أَرَّخَ غَيْبَتَهُ لَا الْمِلْكَ، وَالْبَائِعُ أَرَّخَ الْمِلْكَ، وَدَعْوَاهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي لِتَلَقِّيهِ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ ادَّعَى مِلْكَ بَائِعِهِ بِتَارِيخِ عَشْرِ سِنِينَ غَيْرَ أَنَّ التَّارِيخَ لَا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَبْقَى دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، فَحُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ.

أَقُولُ: يُقْضَى بِهَا لِلْمُؤَرِّخِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ يُرَجَّحُ الْمُؤَرَّخُ حَالَةَ الِانْفِرَادِ اهـ مُلَخَّصًا وَقَدْ قَدَّمَهُ فِي الثَّامِنِ وَقَالَ لَكِنَّ الصَّحِيحَ وَالْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِهِ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَيْ تَارِيخَ ذِي الْيَدِ وَحْدَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ تَنَبَّهْ ذَكَرَهُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، وَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا مِلْكُهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا سَبَبَ الْمِلْكِ وَلَا تَارِيخَهُ قُضِيَ بِالْعَيْنِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا ادَّعَيَا الْوَقْفَ فِي يَدٍ ثَالِثٍ فَيُقْضَى لِكُلِّ وَقْفٍ النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَتَمَامُ بَيَانِهِ فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْغَلَّةَ مِثْلُهُ وَقُيِّدَ بِالْبُرْهَانِ مِنْهُمَا؛ إذْ لَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِالْكُلِّ، فَلَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجُ الْآخَرُ يُقْضَى لَهُ بِالْكُلِّ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ صَارَ ذَا يَدٍ بِالْقَضَاءِ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بَحْرٌ وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَيِّتَةً) أَيْ وَلَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ اسْتَوَى تَارِيخُهُمَا كَمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَلَدَتْ) أَيْ الْمَيِّتَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَهُ. وَلَكِنْ يُنْظَرُ هَلْ يُقَالُ لَهُ وِلَادَةٌ (قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي الْخُلَاصَةِ) هُوَ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ، وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْ الِابْنِ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ ح (قَوْلُهُ هِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ) يَشْمَلُ مَا إذَا سَمِعَهُ الْقَاضِي أَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ مُدَّعِيه بَعْدَ إنْكَارِهَا لَهُ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ إلَخْ) أَمَّا إنْ كَانَتْ فِي يَدِ مَنْ كَذَبَتْهُ أَوْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَوْلَى وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهَا لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ نَقْلِهَا أَوْ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ أَوْلَى لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ زَيْلَعِيٌّ بَقِيَ لَوْ دَخَلَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَهِيَ فِي بَيْتِ الْآخَرِ فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَوْلَى (قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا) وَكَذَا إذَا أَرَّخَا وَاسْتَوَيَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَّخَا) أَيْ الْخَارِجَانِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ) أَيْ وَإِنْ صَدَّقَتْ الْآخَرَ أَوْ كَانَ ذَا يَدٍ وَدَخَلَ بِهَا.

وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ: أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا فِي امْرَأَةٍ وَبَرْهَنَا فَإِنْ أَرَّخَا، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمُ كَانَ هُوَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ اسْتَوَيَا فَإِنْ أَحَدُهُمَا قَبَضَ كَالدُّخُولِ بِهَا أَوْ نَقْلِهَا إلَى مَنْزِلِهِ كَانَ هُوَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ يُرْجَعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ: أَحَقُّ بِهَا) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ أَوْ دَخَلَ بِهَا مَعَ التَّارِيخِ لِكَوْنِهِ صَرِيحًا، وَهُوَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا) أَيْ وَصَدَّقَتْ الْآخَرَ أَوْ كَانَ ذَا يَدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>