للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِجَارَةٍ أَشْبَاهٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّاقِطِ لَا يَعُودُ فَلْيُحْفَظْ

(وَذُو بَيْتٍ مِنْ دَارٍ) فِيهَا بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ (كَذِي بُيُوتٍ) مِنْهَا (فِي حَقِّ سَاحَتِهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) كَالطَّرِيقِ (بِخِلَافِ الشُّرْبِ) إذَا تَنَازَعَا فِيهِ (فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ بِالْأَرْضِ) : بِقَدْرِ سَقْيِهَا (بَرْهَنَا) أَيْ الْخَارِجَانِ (عَلَى يَدٍ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا (فِي أَرْضٍ قُضِيَ بِيَدِهِمَا) فَتُنَصَّفُ (وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْيَدِ (أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهَا) بِأَنَّ لَبَّنَ أَوْ بَنَى (قُضِيَ بِيَدِهِ) لِوُجُودِ تَصَرُّفِهِ.

(ادَّعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ كَانَ مِلْكَهُ تُقْبَلُ) لِأَنَّ مَا ثَبَتَ فِي زَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ دُرَرٌ

(صَبِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ يَعْقِلُ مَا يَقُولُ (قَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ لَهُ) لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ كَالْبَالِغِ (فَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ) لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ

ــ

[رد المحتار]

عِمَادِيَّةٌ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِجَارَةٍ) أَيْ إجَارَةِ دَارِهِ (قَوْلُهُ أَشْبَاهٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّاقِطِ لَا يَعُودُ) رَجُلٌ اسْتَأْذَنَ جَارًا لَهُ فِي وَضْعِ جُذُوعٍ لَهُ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ أَوْ فِي حَفْرِ سِرْدَابٍ تَحْتَ دَارِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ إنَّ الْجَارَ بَاعَ دَارِهِ فَطَلَبَ الْمُشْتَرِي رَفْعَ الْجُذُوعِ وَالسِّرْدَابِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ قَاضِي خَانْ مِنْ بَابِ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْعَارِيَّةِ، وَرَاجَعَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ مُحَشِّيَهُ مُنْلَا عَلِيٌّ وَالْمَسْأَلَةُ سَتَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ

(قَوْلُهُ فِي حَقِّ سَاحَتِهَا) إذَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ الْأَنْصِبَاءِ مُنْيَةُ الْمُفْتِي (قَوْلُهُ كَالطَّرِيقِ) الطَّرِيقُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لَا بِقَدْرِ مِسَاحَةِ الْأَمْلَاكِ إذَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ الْأَنْصِبَاءِ وَفِي الشُّرْبِ مَتَى جَهِلَ قَدْرَ الْأَنْصِبَاءِ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْأَمْلَاكِ لَا الرُّءُوسِ مُنْيَةٌ. [فَرْعٌ]

السَّابَاطُ إذَا كَانَ عَلَى حَائِطِ إنْسَانٍ فَانْهَدَمَ الْحَائِطُ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ أَنَّ حَمْلَ السَّابَاطِ وَتَعْلِيقَهُ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ لِأَنَّ حَمْلَهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي أَبُو بَكْرٍ الْخُوَارِزْمِيَّ، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ بِبِنَاءِ الْحَائِطِ اهـ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ كِتَابِ الْحِيطَانِ لِقَاسِمِ بْنِ قُطْلُوبُغَا اهـ مِنْ مَرَاصِدِ الْحِيطَانِ، وَقَوْلُهُ: وَيُرِيدُ بِهِ إلَخْ أَيْ بِقَوْلِهِ، لِأَنَّ حَمْلَهُ إلَخْ كَذَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْ وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الشُّرْبِ) دَارٌ فِيهَا عَشَرَةُ أَبْيَاتٍ لِرَجُلٍ وَبَيْتٌ وَاحِدٌ لِرَجُلٍ تَنَازَعَا فِي السَّاحَةِ، أَوْ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ، وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ تَنَازَعَا فِيهِ فَذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِفَضْلِ الْيَدِ كَمَا لَا اعْتِبَارَ بِفَضْلِ الشُّهُودِ لِبُطْلَانِ التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ الْفَصْلِ الثَّالِثَ عَشَرَ. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ جُهِلَ أَصْلُ الْمِلْكِ أَمَّا لَوْ عُلِمَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَوْلَادٍ تَقَاسَمُوا الْبُيُوتَ مِنْهَا فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْبُيُوتِ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ سَقْيِهَا) فَعِنْدَ كَثْرَةِ الْأَرَاضِي تَكْثُرُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْأَرَاضِي بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ بِالسَّاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ زَيْلَعِيٌّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى الرُّءُوسِ فِي السَّاحَةِ وَالشُّفْعَةِ وَأُجْرَةِ الْقَسَّامِ وَالنَّوَائِبِ أَيْ الْهَوَائِيَّةَ الْمَأْخُوذَةَ ظُلْمًا وَالْعَاقِلَةِ، وَمَا يُرْمَى مِنْ الْمَرْكَبِ خَوْفَ الْغَرَقِ وَالطَّرِيقِ كَذَا بِخَطِّ الشَّيْخِ شَاهَيْنِ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ أَيْ الْخَارِجَانِ) كَذَا فِي الدُّرَرِ وَالْمِنَحِ وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيِّ كَغَيْرِهِمَا تُفِيدُ أَنَّهُمَا ذُو يَدٍ، وَفِي الْفُصُولَيْنِ: ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ وَفِي يَدِهِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَالْيَمِينُ؛ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقِرٌّ بِتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ عَلَيْهِ لَمَّا ادَّعَى الْيَدَ لِنَفْسِهِ، فَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لَهُ بِالْيَدِ وَيَصِيرُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَالْآخَرُ مُدَّعِيًا، وَلَوْ بَرْهَنَا يُجْعَلُ الْمُدَّعِي فِي يَدِهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي إثْبَاتِ الْيَدِ، وَفِي دَعْوَى الْمِلْكِ فِي الْعَقَارِ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى ذِي الْيَدِ وَدَعْوَى الْيَدِ تُقْبَلُ عَلَى غَيْر ذِي الْيَدِ لَوْ نَازَعَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ فِي الْيَدِ فَيُجْعَلُ مُدَّعِيًا لِلْيَدِ مَقْصُودًا وَمُدَّعِيًا لِلْمِلْكِ تَبَعًا اهـ. وَفِي الْكِفَايَةِ وَذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ فَإِنْ طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينَ صَاحِبِهِ مَا هِيَ فِي يَدِهِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هِيَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ عَلَى الْبَتَاتِ، فَإِنْ حَلَفَا

<<  <  ج: ص:  >  >>