للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ) بِمُفْرَدِهِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ (بَطَلَ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: وَلَنَا حَدِيثُ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ» (إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ) بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ آخَرُ أَوْ أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ أَوْ هِيَ لَهُ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَرِثُ الْكُلَّ فَرْضًا وَرَدًّا فَلَا يَحْتَاجُ لِوَصِيَّةٍ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَفِي شَرْحِهِ لِلْوَهْبَانِيَّةِ أَقَرَّ بِوَقْفٍ، وَلَا وَارِثَ لَهُ فَلَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ صَحَّ بِتَصْدِيقِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ فَلْيُحْفَظْ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا (بِقَبْضِ دَيْنِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ رَهْنِهِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَارِثِهِ أَوْ عَبْدِ وَارِثِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَا يَصِحُّ

ــ

[رد المحتار]

فِيمَا فِيهِ الْمِلْكُ مُشَاهَدٌ بِالْيَدِ. نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْأَمْتِعَةُ بِيَدِ الْأَبِ فَلَا كَلَامَ فِي الصِّحَّةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَارِي الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ لِلْوَارِثِ بِالْعَيْنِ بِصِيغَةِ النَّفْيِ، وَمَا اسْتَنَدَ لَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدَّيْنِ لَا الْعَيْنِ وَهُوَ وَصْفٌ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَالًا بِقَبْضِهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ) قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَطَلَ إقْرَارُهُ عِنْدَهُمَا تَصَادَقَا فِي الشَّرِكَةِ أَوْ تَكَاذَبَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لِلْأَجْنَبِيِّ بِحِصَّتِهِ لَوْ أَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُّ الشَّرِكَةَ وَبِالْعَكْسِ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا عِبْرَةَ لِإِجَازَتِهِمْ قَبْلَهُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ أَشَارَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ لِضِدِّهِ، وَأَجَابَ بِهِ ابْنُهُ نِظَامُ الدِّينِ وَحَافِدُهُ عِمَادُ الدِّينِ ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ شَرْحُ الْمُلْتَقَى وَفِي التَّعْمِيَةِ إذَا صَدَّقَ الْوَرَثَةُ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ فِي حَيَاتِهِ لَا يُحْتَاجُ لِتَصْدِيقِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَعَزَاهُ لِحَاشِيَةِ مِسْكِينٍ. قَالَ: فَلَمْ تُجْعَلْ الْإِجَازَةُ كَالتَّصْدِيقِ، وَلَعَلَّهُ لِأَنَّهُمْ أَقَرُّوا اهـ. وَقَدَّمَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْفُضُولِيِّ وَكَذَا وَقَفَ بَيْعَهُ لِوَارِثِهِ عَلَى إجَازَتِهِمْ اهـ فِي الْخُلَاصَةِ نَفْسُ الْبَيْعِ مِنْ الْوَارِثِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ يَعْنِي فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لَكِنْ إنْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ أَوْ مُحَابَاةٌ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ أَوْ تَكْمِيلِ الْقِيمَةِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَوْصَى) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَوْصَى بِدُونِ أَلِفٍ (قَوْلُهُ: لِزَوْجَتِهِ) يَعْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَكَذَا فِي عَكْسِهِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ قَالَهُ شَيْخُ وَالِدِي مَدَنِيٌّ (قَوْلُهُ صَحَّتْ) وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا) أَيْ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ، وَفِي الْهَامِشِ أَقَرَّ رَجُلٌ فِي مَرَضِهِ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ إنَّ أَقَرَّ بِوَقْفٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَقْفٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ إنْ صَدَّقَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَوْ وَرَثَتُهُ جَازَ فِي الْكُلِّ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَقْفٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ ابْنُ الشِّحْنَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ صَحَّ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِمَا زَعَمَهُ الطَّرَسُوسِيُّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ تَصْدِيقِ السُّلْطَانِ اهـ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ الْإِقْرَارُ (وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِقَبْضِ دَيْنِهِ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ مَاتَ فِيهِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ وَارِثِهِ، وَلَا مِنْ كَفِيلِ وَارِثِهِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الْقُرَبِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ الْعَيْنِ، وَقُيِّدَ بِدِينِ الْوَارِثِ احْتِرَازًا عَنْ إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ وَجَبَ لَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إقْرَارُهُ بِاسْتِيفَائِهِ وَلَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ سَوَاءٌ وَجَبَ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ كَثَمَنٍ أَوْ لَا كَبَدَلِ صُلْحِ دَمِ الْعَمْدِ وَالْمَهْرِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ دَيْنًا وَجَبَ فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ أَوْ دَيْنٌ وَجَبَ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ، فَلَوْ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ أَيْ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ كَمَا نَقَلَهُ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْبَدَائِعِ، وَلَوْ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ جَازَ إقْرَارُهُ بِقَبْضِهِ، وَلَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَعْرُوفٌ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ لَوْ بَاعَ فِي مَرَضِهِ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَقِيلَ لِلْمُشْتَرِي أَدِّ ثَمَنَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ اُنْقُضْ الْبَيْعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُؤَدِّي قَدْرَ قِيمَتِهِ أَوْ نَقَضَ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ أَوْ غَصَبَهُ) أَيْ بِقَبْضِ مَا غَصَبَهُ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ) كَأَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَاسِدًا مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ مَرِيضًا حَمَوِيٌّ ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>