للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِلُهُ بَدِيعُ الدِّينِ صَيْرَفِيَّةٌ وَلَوْ أَقَرَّ فِيهِ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ عِمَادِيَّةٌ

(وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ) مَجْهُولٍ نَسَبُهُ (ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ) وَصَدَّقَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) مُسْتَنِدًا لِوَقْتِ الْعُلُوقِ (وَ) إذَا ثَبَتَ (بَطَلَ إقْرَارُهُ) لِمَا مَرَّ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ عَرَفَ نَسَبَهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ مَعْزِيًّا لِلْيَنَابِيعِ

(وَلَوْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) يَعْنِي بَائِنًا (فِيهِ) أَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ) وَيَدْفَعُ لَهَا ذَلِكَ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ لَا بِحُكْمِ الْإِرْثِ حَتَّى لَا تَصِيرَ شَرِيكَةً فِي أَعْيَانِ التَّرِكَةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (وَهَذَا إذَا) كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ (طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا) فَإِذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ جَازَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ عَزْمِيَّةٌ (وَإِنْ طَلَّقَهَا بِلَا سُؤَالِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا) لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ؛ إذْ هُوَ فَارٌّ وَأَهْمَلَهُ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ لِظُهُورِهِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

(وَإِنْ أَقَرَّ لِغُلَامٍ مَجْهُولِ) النَّسَبِ فِي مَوْلِدِهِ أَوْ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهَا وَهُمَا فِي السِّنِّ بِحَيْثُ (يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ) لَوْ مُمَيِّزًا وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِتَصْدِيقِهِ كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) وَلَوْ الْمُقِرُّ (مَرِيضًا وَ) إذَا ثَبَتَ (شَارَكَ) الْغُلَامُ (الْوَرَثَةَ) فَإِنْ انْتَفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ مِنْ حَيْثُ اسْتِحْقَاقُ الْمَالِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ

ــ

[رد المحتار]

فَمَرَضُهُمَا أَوْلَى. مَرِيضٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَأَقَرَّ بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ وَارِثِهِ صَحَّ إقْرَارُهُ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَوْ ادَّعَى رَدَّ الْأَمَانَةِ إلَى مُوَرِّثِهِ الْمَرِيضِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَرِّثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ اهـ مِنْ نُورِ الْعَيْنِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) .

[فَرْعٌ]

بَاعَ فِيهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ صَحَّ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا مِنْ مُوَرِّثِهِ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ عِمَادِيَّةٌ) قَدَّمْنَا عِبَارَتَهَا عَنْ نُورِ الْعَيْنِ

(قَوْلُهُ لِمَنْ طَلَّقَهَا) أَيْ فِي مَرَضِهِ. [فَرْعٌ]

إقْرَارُهُ لَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ بِمَهْرٍ إلَى قَدْرِ مِثْلِهِ صَحِيحٌ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهِ، وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ وَقِيلَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَنْعِ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِ مِقْدَارٍ مِنْ الْمَهْرِ فَلَا يُحْكَمُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ إذَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِالْقَبْضِ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ إلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا اسْتَوْفَتْ شَيْئًا بَزَّازِيَّةٌ. وَفِيهَا أَقَرَّ فِيهِ لِامْرَأَتِهِ الَّتِي مَاتَتْ عَنْ وَلَدٍ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَهُ وَرَثَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَدِّقُوهُ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْغَالِبَ هُنَا بَعْدَ مَوْتِهَا اسْتِيفَاءُ وَرَثَتِهَا أَوْ وَصِيِّهَا الْمَهْرَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ. [فَرْعٌ]

فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ السِّرَاجِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ مُشْتَرَكٌ أَوْ شَرِكَةٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالنِّصْفِ وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ وَمُطْلَقُ الشَّرِكَةِ بِالنِّصْفِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا يُفَسِّرُهُ الْمُقِرُّ، وَلَوْ قَالَ فِي الثُّلُثَيْنِ مَوْصُولًا صُدِّقَ وَكَذَا قَوْلُهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، أَوْ لِي وَلَهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ لِغُلَامٍ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ هُنَا مُعْتَبَرَةٌ هُنَاكَ أَيْضًا كَذَا فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ عَنْ الْحَمَوِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَلَدٍ) حِكَايَةُ قَوْلٍ آخَرَ قَالَ فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ: مَجْهُولُ النَّسَبِ مَنْ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَبٌ فِي بَلَدِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِأَكْمَلِ الدِّينِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلَدٌ هُوَ فِيهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْقُنْيَةِ لَا مَسْقَطُ رَأْسِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَعْضُ لِأَنَّ الْمَغْرِبِيَّ إذَا انْتَقَلَ إلَى الْمَشْرِقِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ يَلْزَمُ أَنَّهُ يُفَتَّشُ عَنْ نَسَبِهِ فِي الْمَغْرِب وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُحْفَظْ هَذَا اهـ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) يَنْبَغِي حَذْفُهَا فَإِنَّ بِذِكْرِهَا صَارَ الشَّرْطُ بِلَا جَوَابٍ ح (قَوْلُهُ: هَذِهِ الشُّرُوطُ) أَيْ أَحَدُهُمَا ح (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ اسْتِحْقَاقُ الْمَالِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ هُوَ الْمُقَرَّ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ أَعْنِي بِأَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ، وَلَمْ تَثْبُتْ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ شَرْطٍ فَمَعَ أَنَّهُ تَكْرَارٌ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِرْثَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: إنْ أَقَرَّ لِغُلَامٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>