عَنْ الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَاعْتَمَدَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الصُّلْحِ. .
(أَقَرَّ) رَجُلٌ بِمَالٍ فِي صَكٍّ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ (ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ) الْمُقَرِّ بِهِ (قَرْضٌ وَبَعْضُهُ رِبًا عَلَيْهِ) (فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً تُقْبَلُ) وَإِنْ كَانَ مُتَنَاقِضًا؛ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ.
قُلْتُ: وَحَرَّرَ شَارِحُهَا الشُّرُنْبُلَالِيُّ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِهَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ غَايَتُهُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمُخْتَارِ لِلْفَتْوَى فِي هَذِهِ وَنَحْوِهَا اهـ.
قُلْتُ: وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِيمَنْ أَقَرَّ فَتَدَبَّرْ. .
(أَقَرَّ بَعْدَ الدُّخُولِ) مِنْ هُنَا إلَى كِتَابِ الصُّلْحِ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الْمَتْنِ سَاقِطٌ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ مَهْرٌ) بِالدُّخُولِ (وَنِصْفٌ) بِالْإِقْرَارِ. .
(أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرِّيعُ) أَوْ بَعْضُهُ (أَنَّهُ) أَيْ رِيعَ الْوَقْفِ (يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ صَحَّ) وَسَقَطَ حَقُّهُ، وَلَوْ كِتَابُ
ــ
[رد المحتار]
الدُّيُونِ لَا الْأَعْيَانِ اهـ فَمَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِهِ بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ كَقَوْلِهِ: أَبْرَأْتهَا عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى مِمَّا لِي عَلَيْهَا فَيَخْتَصُّ بِالدُّيُونِ فَقَطْ لِكَوْنِهِ مُقَيَّدًا بِمَا لِي عَلَيْهَا وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ، وَلَوْ بَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ كَلَامِ الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ وَكَافِي الْحَاكِمِ الْمُصَرِّحِ بِعُمُومِ الْبَرَاءَةِ لِكُلِّ مَنْ أَبْرَأَ إبْرَاءً عَامًّا إلَى مَا فِي الْقُنْيَةِ اهـ.
هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَهِيَ قَرِيبٌ مِنْ كُرَّاسَيْنِ، وَقَدْ أَكْثَرَ فِيهَا مِنْ النُّقُولِ فَمَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَتْنًا، وَأَمَّا مَا سَيَجِيءُ آخِرَ الصُّلْحِ فَلَيْسَ فِيهِ إبْرَاءٌ عَامٌّ فَتَدَبَّرْ وَانْظُرْ شَرْحَ الْمُلْتَقَى فِي الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْأَعْيَانِ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الصُّلْحِ (قَوْلُهُ فِي الصُّلْحِ) أَيْ فِي آخِرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَقَرَّ رَجُلٌ) تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ مَتْنًا فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ) وَبِهِ أَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى (قَوْلُهُ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ) فِيهِ أَنَّ اضْطِرَارَهُ إلَى هَذَا الْإِقْرَارِ عُذْرٌ (قَوْلُهُ غَايَتُهُ) حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِدَعْوَاهُ أَنَّ بَعْضَ الْمُقَرِّ بِهِ رِبًا إلَّا تَحْلِيفَ الْمُقَرِّ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ كَاذِبًا يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَفْرَادِهَا؛ فَلِذَا قَالَ فِي هَذِهِ وَنَحْوِهَا وَلَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ حَمَلَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى الضَّرُورَةِ فَقَطْ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِلُزُومِ الْمَالِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ وَعِنْدَهُمَا إنْ وَصَلَ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا وَلَفْظَةُ ثُمَّ تُفِيدُ الْفَصْلَ فَلَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ) أَيْ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (قَوْلُهُ فِيمَنْ أَقَرَّ) وَفِي نُسْخَةٍ فِيمَا مَرَّ وَعَلَيْهَا فَإِنَّهُ مَرَّ قُبَيْلَ الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ) أَيْ الْمِنَحِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ) يَعْمَلُ بِالْمُصَادَقَةِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ خَالَفَتْ كِتَابَ الْوَقْفِ لَكِنْ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ خَاصَّةً إلَخْ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ حَقُّهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ سُقُوطُهُ ظَاهِرًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنَّ هَذَا السُّقُوطَ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عَادَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ، قَالَ السَّائِحَانِيُّ فِي مَجْمُوعَتِهِ وَفِي الْخَصَّافِ: قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْغَلَّةِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ مِنْ الْيَوْمِ لِزَيْدٍ، فَإِنْ مَضَتْ رَجَعَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ وَالْمُقِرُّ قَبْلَ مُضِيِّهَا تَرْجِعُ الْغَلَّةُ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، فَكَأَنَّهُ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ الْمُصَادَقَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ مَوْتِ الْمُقِرِّ. وَفِي الْخَصَّافِ أَيْضًا رَجُلٌ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَوَلَدِهِ ثُمَّ لِلْمَسَاكِينٍ فَأَقَرَّ زَيْدٌ بِهِ، وَبِأَنَّهُ عَلَى بَكْرٍ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِبَكْرٍ وَفِي الْحَامِدِيَّةِ إذَا تَصَادَقَ جَمَاعَةُ الْوَقْفِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ وَلَدٍ فَهَلْ تَبْطُلُ مُصَادَقَةُ الْمَيِّتِ فِي حَقِّهِ؟ .