للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُيُونٌ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الدُّيُونُ لِبَقِيَّتِهِمْ) لِأَنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلٌ ثُمَّ ذَكَرَ لِصِحَّتِهِ حِيَلًا فَقَالَ (وَصَحَّ لَوْ شَرَطُوا إبْرَاءَ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ حِصَّتِهِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ قَدْرُ نَصِيبِهِ عَنْ الْغُرَمَاءِ (أَوْ قَضَوْا نَصِيبَ الْمُصَالِحِ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ (تَبَرُّعًا) مِنْهُمْ (وَأَحَالَهُمْ بِحِصَّتِهِ أَوْ أَقْرَضُوهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهُ وَصَالَحُوهُ عَنْ غَيْرِهِمْ) بِمَا يَصْلُحُ بَدَلًا (وَأَحَالَهُمْ بِالْقَرْضِ عَلَى الْغُرَمَاءِ) وَقَبِلُوا الْحَوَالَةَ، وَهَذِهِ أَحْسَنُ الْحِيَلِ ابْنُ كَمَالٍ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَبِيعُوهُ كَفًّا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُحِيلَهُمْ عَلَى الْغُرَمَاءِ ابْنُ مَلَكٍ.

(وَفِي صِحَّةِ صُلْحٍ عَنْ تَرِكَةٍ مَجْهُولَةٍ) أَعْيَانُهَا وَلَا دَيْنَ فِيهَا (عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) مُتَعَلِّقٌ بِصُلْحٍ (اخْتِلَافٌ) وَالصَّحِيحُ الصِّحَّةُ زَيْلَعِيٌّ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْكَمَالِ: إنْ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُ بَدَلِ الصُّلْحِ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُدْرَ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ (وَلَوْ) التَّرِكَةُ (مَجْهُولَةً وَهِيَ غَيْرُ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ) مِنْ الْوَرَثَةِ (صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِهَا فِي يَدِهِمْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُصَالِحِ أَوْ بَعْضِهَا لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَعْلَمْ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى التَّسْلِيمِ ابْنُ مَلَكٍ.

(وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَالْقِسْمَةُ مَعَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ) إلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ بِلَا رُجُوعٍ أَوْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ أَوْ يُوَفِّيَ مِنْ مَالٍ آخَرَ (وَلَا) يَنْبَغِي أَنْ (يُصَالِحَ) وَلَا يَقْسِمَ (قَبْلَ الْقَضَاءِ) بِالدَّيْنِ (فِي غَيْرِ دَيْنٍ مُحِيطٍ وَلَوْ فَعَلَ) الصُّلْحَ وَالْقِسْمَةَ (صَحَّ) لِأَنَّ التَّرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ فَلَوْ وَقَفَ الْكُلَّ تَضَرَّرَ الْوَرَثَةُ فَيُوقَفُ قَدْرُ الدَّيْنِ اسْتِحْسَانًا وِقَايَةٌ لِئَلَّا يَحْتَاجُوا إلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ بَحْرٌ.

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ: دُيُونٌ) أَيْ عَلَى النَّاسِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ: إنَّ التَّخَارُجَ لَا يَصِحُّ إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَيْ يَطْلُبُهُ رَبُّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ اهـ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْرَجَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ) وَهُوَ هُنَا حِصَّةُ الْمُصَالِحِ (قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ) وَهُمْ الْوَرَثَةُ هُنَا (قَوْلُهُ بَاطِلٌ) ثُمَّ يَتَعَدَّى الْبُطْلَانُ إلَى الْكُلِّ، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ بَيَّنَ حِصَّةَ الدَّيْنِ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَهُمَا فِي غَيْرِ الدَّيْنِ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُ ابْنُ مَلَكٍ (قَوْلُهُ: إبْرَاءُ الْغُرَمَاءِ) أَيْ إبْرَاءُ الْمُصَالِحِ الْغُرَمَاءَ (قَوْلُهُ وَأَحَالَهُمْ) لَا مَحَلَّ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ هُنَا، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ لِابْنِ مَلَكٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَحَالَهُمْ (قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ عَمَّا سِوَى الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: أَحْسَنُ الْحِيَلِ) لِأَنَّ فِي الْأُولَى ضَرَرًا لِلْوَرَثَةِ، حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُصَالِحِ، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ النَّقْدَ خَيْرٌ مِنْ النَّسِيئَةِ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ) لِأَنَّ فِي الْأَخِيرَةِ لَا يَخْلُو عَنْ ضَرَرِ التَّقْدِيمِ فِي وُصُولِ مَالٍ ابْنُ مَلَكٍ.

(قَوْلُهُ: شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ) لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ، وَإِذَا كَانَ فِيهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ أَكْثَرَ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ، وَهُوَ احْتِمَالُ الِاحْتِمَالِ، فَنَزَلَ إلَى شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ (قَوْلُهُ: يُدْرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ أَوْ مَوْزُونٍ) أَيْ وَلَا دَيْنَ فِيهَا وَوَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إتْقَانِيٌّ.

[خَاتِمَةٌ] .

التَّهَايُؤُ أَيْ تَنَاوُبُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَابَّتَيْنِ - غَلَّةً أَوْ رُكُوبًا - مُخْتَصٌّ جَوَازُهُ بِالصُّلْحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا الْجَبْرِ، وَجَائِزٌ فِي دَابَّةٍ - غَلَّةً أَوْ رُكُوبًا - بِالصُّلْحِ فَاسِدٌ فِي غَلَّتَيْ عَبْدَيْنِ عِنْدَهُ لَوْ جُبِرَا دُرَرُ الْبِحَارِ وَفِي شَرْحِهِ غُرَرِ الْأَفْكَارِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّهَايُؤَ جَبْرًا فِي غَلَّةِ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا لِلتَّفَاوُتِ وَفِي خِدْمَةِ عَبْدٍ أَوْ عَبْدَيْنِ جَازَ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ ظَاهِرًا وَلِقِلَّتِهِ، وَفِي غَلَّةِ دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ أَوْ سُكْنَى دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ جَازَ اتِّفَاقًا لِإِمْكَانِ الْمُعَادَلَةِ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ لَا يَمِيلُ إلَى الْعَقَارِ ظَاهِرًا، وَأَنَّ التَّهَايُؤَ صُلْحًا جَائِزٌ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ كَمَا جَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا قِسْمَةَ الرَّقِيقِ صُلْحًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ يُوَفَّى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا إلَخْ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ فَلَوْ هَلَكَ الْمَعْزُولُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْضِ الْقِسْمَةِ ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>