للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ شُرُوطِ النِّيَّةِ (بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ) فَلَوْ أَزَالَاهُ لَمْ يَبْرَأْ لِعَمَلِهِمَا لِأَنْفُسِهَا بِخِلَافِ مُودَعٍ وَوَكِيلِ بَيْعٍ أَوْ حِفْظٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ وَمُضَارِبٍ وَمُسْتَبْضِعٍ وَشَرِيكِ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ وَمُسْتَعِيرٍ لِرَهْنٍ أَشْبَاهٌ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْأَمِينَ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَهُ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ إلَّا فِي هَذِهِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَذَّبَهُ فِي عَوْدِهِ لِلْوِفَاقِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَقِيلَ: لِلْمُودِعِ، عِمَادِيَّةٌ (وَ) بِخِلَافِ (إقْرَارِهِ بَعْدَ جُحُودِهِ) أَيْ جُحُودِ الْإِيدَاعِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى هِبَةً أَوْ بَيْعًا لَمْ يَضْمَنْ خُلَاصَةٌ وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ (بَعْدَ طَلَبِ) رَبِّهَا (رَدَّهَا) فَلَوْ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهَا فَجَحَدَهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ بَحْرٌ.

وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ (وَنَقَلَهَا مِنْ مَكَانِهَا وَقْتَ الْإِنْكَارِ) أَيْ حَالَ جُحُودِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَقْتَهُ فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ

ــ

[رد المحتار]

عِبَارَتُهَا أَنَّ الْمُودَعَ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي وَمَنْ نِيَّتُهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ لَا يَزُولُ التَّعَدِّي اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: مِنْ شُرُوطِ النِّيَّةِ) وَذَكَرَهُ هُنَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ: حَتَّى لَوْ نَزَعَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ لَيْلًا، وَمِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ نَهَارًا ثُمَّ سُرِقَ لَيْلًا لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْجِرِ) مُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةِ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ لَوْ نَوَى أَنْ لَا يَرُدَّهَا ثُمَّ نَدِمَ لَوْ كَانَ سَائِرًا عِنْدَ النِّيَّةِ ضَمِنَ لَوْ هَلَكَتْ بَعْدَ النِّيَّةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ وَاقِفًا إذَا تَرَكَ نِيَّةَ الْخِلَافِ عَادَ أَمِينًا جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَزَالَاهُ) أَيْ التَّعَدِّيَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُودَعٍ إلَخْ) وَلَوْ مَأْمُورًا بِحِفْظٍ شَهْرًا فَمَضَى شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهَا، ثُمَّ تَرَكَ الِاسْتِعْمَالَ وَعَادَ إلَى الْحِفْظِ ضَمِنَ إذَا عَادَ، وَالْأَمْرُ بِالْحِفْظِ قَدْ زَالَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ: وَوَكِيلِ) بِأَنْ اسْتَعْمَلَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ ثُمَّ تَرَكَ وَضَاعَ لَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ أَوْ إجَارَةٍ) بِأَنْ وَكَّلَهُ لِيُؤَجِّرَ أَوْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا ثُمَّ تَرَكَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُفَاوَضَةٍ) أَمَّا شَرِيكُ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ إذَا تَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَلَوْ أَعَارَ دَابَّةَ الشَّرِكَةِ فَتَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّيَ لَا يَزُولُ الضَّمَانُ، وَلَوْ كَانَتْ فِي نَوْبَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ فَتَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَهُ يَزُولُ الضَّمَانُ، وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى سُئِلْت عَنْهَا فَأَجَبْت بِمَا ذَكَرْت وَإِنْ لَمْ أَرَهَا فِي كَلَامِهِمْ لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا ذُكِرَ؛ إذْ هُوَ مُودَعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهَا بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُقَرَّرَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَهُمْ بِالضَّمَانِ وَيَصِيرُ غَاصِبًا رَمْلِيٌّ عَلَى الْمِنَحِ (قَوْلُهُ: وَمُسْتَعِيرٍ لِرَهْنٍ) أَيْ إذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا لِيَرْهَنَهُ أَوْ دَابَّةً فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا بِمَالٍ مِثْلِ الْقِيمَةِ ثُمَّ قَضَى الْمَالَ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ حِينَ رَهَنَهَا مِنَحٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ: بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَزَالَ) أَيْ التَّعَدِّيَ.

(قَوْلُهُ: فِي عَوْدِهِ لِلْوِفَاقِ إلَخْ) عِبَارَةُ نُورِ الْعَيْنِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: وَكُلُّ أَمِينٍ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ عَادَ أَمِينًا كَمَا كَانَ إلَّا الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ فَإِنَّهُمَا بَقِيَا ضَامِنَيْنِ اهـ وَهِيَ أَوْلَى تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (قَوْلُهُ: لِلْمُودَعِ) بِفَتْحِ الدَّالِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: هِبَةً إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنْهُ أَوْ بَاعَهَا لَهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَلَبِ) مُتَعَلِّقٌ بِجُحُودِهِ (قَوْلُهُ: رَبِّهَا) أَفَادَ فِي الْخَانِيَّةِ: أَنَّ طَلَبَ امْرَأَةِ الْغَائِبِ وَجِيرَانِ الْيَتِيمِ مِنْ الْوَصِيِّ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ كَذَلِكَ سَائِحَانِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْإِنْكَارِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْلِهَا وَهُوَ مُسْتَبْعَدُ الْوُقُوعِ، وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ: وَفِي غَصْبِ الْأَجْنَاسِ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا نَقَلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ حَالَ الْجُحُودِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا وَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ ب قَوْلِهِ مَكَانِهَا. وَفِي الْمُنْتَقَى: لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مِمَّا يُحَوَّلُ يَضْمَنُ بِالْإِنْكَارِ وَإِنْ لَمْ يُحَوِّلْهَا، وَذَكَرَ شَيْخُنَا عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ جَحَدَهَا ضَمِنَ، وَلَوْ لَمْ تُحَوَّلْ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَدَائِعِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>