للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِإِذْنِ الْوَاهِبِ؟ ظَاهِرُ الدُّرَرِ: نَعَمْ (بِخِلَافِ دَقِيقٍ فِي بُرٍّ وَدُهْنٍ فِي سِمْسِمٍ وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ) حَيْثُ لَا يَصِحُّ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ فَلَا يُمْلَكُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (وَمُلِكَ) بِالْقَبُولِ (بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ) وَلَوْ بِغَصْبٍ أَوْ أَمَانَةً؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَبْضَيْنِ إذَا تَجَانَسَا نَابَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ، وَإِذَا تَغَايَرَا نَابَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لَا عَكْسُهُ

(وَهِبَةُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الطِّفْلِ فِي الْجُمْلَةِ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَعُولُهُ فَدَخَلَ الْأَخُ وَالْعَمُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ لَوْ فِي عِيَالِهِمْ (تَتِمُّ بِالْعَقْدِ) لَوْ الْمَوْهُوبُ مَعْلُومًا وَكَانَ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ مُودِعِهِ، لِأَنَّ قَبْضَ الْوَلِيِّ يَنُوبُ

ــ

[رد المحتار]

فَرْعٌ] .

لَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ فَقَضَاهَا فَوَجَدَ الْقَابِضُ دَانِقًا زَائِدًا فَوَهَبَهُ لِلدَّائِنِ أَوْ لِلْبَائِعِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ صِحَاحًا يَضُرُّهَا التَّبْعِيضُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مَشَاعٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَكَذَا هِبَةُ بَعْضِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إنْ ضَرَّهَا التَّبْعِيضُ تَصِحُّ، وَإِلَّا لَا بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ الدُّرَرِ نَعَمْ) أَقُولُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ فَقَالَ: وَلَوْ وَهَبَ زَرْعًا بِدُونِ الْأَرْضِ أَوْ تَمْرًا بِدُونِ النَّخْلِ، وَأَمَرَهُ بِالْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ فَفَعَلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ بِالْإِذْنِ يَصِحُّ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، وَفِي الْحَامِدِيَّةِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى: وَلَوْ وَهَبَ زَرْعًا فِي أَرْضٍ أَوْ ثَمَرًا فِي شَجَرٍ أَوْ حِلْيَةَ سَيْفٍ أَوْ بِنَاءَ دَارٍ أَوْ دِينَارًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ وَالنَّزْعِ وَالنَّقْضِ وَالْقَبْضِ وَالْكَيْلِ فَفَعَلَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ وَإِنْ سَلَّمَهَا مُفْرَزَةً (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ) أَيْ حُكْمًا وَكَذَا لَوْ وَهَبَ الْحَمْلَ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِي وُجُودِهِ احْتِمَالًا فَصَارَ كَالْمَعْدُومِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ: جَدِيدٍ) وَهَذَا لِأَنَّ الْحِنْطَةَ اسْتَحَالَتْ صَارَتْ دَقِيقًا وَكَذَا غَيْرُهَا وَبَعْدَ الِاسْتِحَالَةِ هُوَ عَيْنٌ آخَرُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْغَصْبِ بِخِلَافِ الْمَشَاعِ، لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلْمِلْكِ لَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ جَازَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ بِالْقَبُولِ) إنَّمَا اشْتَرَطَ الْقَبُولَ نَصًّا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ كَذَلِكَ يَقَعُ الْمِلْكُ فِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَبْضِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَهُّمِ الضَّرَرِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَأَمَرَهُ بِقَبْضِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا قَبَضَ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لِأَنَّهُ إذَا قَدِمَ عَلَى الْقَبْضِ كَانَ ذَلِكَ قَبُولًا وَرِضًا مِنْهُ بِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ فَيَمْلِكُهُ، ط مُلَخَّصًا.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ أَيْ حِينَ قَبِلَ صَرِيحًا (قَوْلُهُ بِلَا قَبْضٍ) أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ وَيَمْضِي وَقْتٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ قَبْضِهَا قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَصْبٍ) اُنْظُرْ الزَّيْلَعِيّ (قَوْلُهُ عَنْ الْآخَرِ) كَمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَعَارَهَا صَاحِبَهَا لَهُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَبَضَ أَمَانَةً فَنَابَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ عَنْ الْأَدْنَى) فَنَابَ قَبْضُ الْمَغْصُوبِ وَالْمَبِيعِ فَاسِدًا عَنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ الصَّحِيحِ، وَلَا يَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْهُ مِنَحٌ (قَوْلُهُ لَا عَكْسِهِ) فَقَبْضُ الْوَدِيعَةِ مَعَ قَبْضِ الْهِبَةِ يَتَجَانَسَانِ لِأَنَّهُمَا قَبْضُ أَمَانَةٍ وَمَعَ قَبْضِ الشِّرَاءِ يَتَغَايَرَانِ لِأَنَّهُ قَبْضُ ضَمَانٍ فَلَا يَنُوبُ الْأَوَّلُ عَنْهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، لَكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ الْمَضْمُونِ بِالثَّمَنِ وَالْمَرْهُونِ الْمَضْمُونِ بِالدَّيْنِ لَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ الْقَبْضِ الْوَاجِبِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى، وَمِثْلُهُ فِي الزَّاهِدِيِّ، فَلَوْ بَاعَ مِنْ الْمُودِعِ احْتَاجَ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيِّ قُهُسْتَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الطِّفْلِ) فَلَوْ بَالِغًا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ، وَلَوْ فِي عِيَالِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ (قَوْلُهُ: بِالْعَقْدِ) أَيْ الْإِيجَابِ فَقَطْ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ كَذَا فِي الْهَامِشِ، وَهَذَا إذَا أَعْلَمَهُ أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَالْإِشْهَادُ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْجُحُودِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْإِعْلَامُ لَازِمٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ بَزَّازِيَّةٌ، قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: فَلَوْ أَرْسَلَ الْعَبْدَ فِي حَاجَةٍ أَوْ كَانَ آبِقًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَوَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ صَحَّتْ فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ الْعَبْدُ حَتَّى مَاتَ الْأَبُ لَا يَصِيرُ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ الْمَوْهُوبُ إلَخْ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ وَهَبْتُهُ شَيْئًا مِنْ مَالِي تَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: مَعْلُومًا) قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كُلُّ شَيْءٍ وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْلُومٌ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْقَصْدُ أَنْ يَعْلَمَ مَا وَهَبَهُ لَهُ، وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَازِمٍ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَتِمُّ بِالْإِعْلَامِ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يَدِ مُودَعِهِ) أَيْ أَوْ يَدِ مُسْتَعِيرِهِ لَا كَوْنِهِ فِي يَدِ غَاصِبِهِ أَوْ مُرْتَهِنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>