للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَشَى فِي حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ لَا يَنْجُسُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ غُسَالَةُ نَجِسٍ.

لَا يَنْبَغِي أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْأُنْبُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَاءَ رَاكِدًا.

التَّبْكِيرُ إلَى الْحَمَّامِ لَيْسَ مِنْ الْمُرُوءَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ مَقْلُوبِ الْكِنَايَةِ.

ثِيَابُ الْفَسَقَةِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ طَاهِرَةٌ.

دِيبَاجُ أَهْلِ فَارِسَ نَجِسٌ، لِجَعْلِهِمْ فِي الْبَوْلِ لِبَرِيقِهِ.

رَأَى فِي ثَوْبِ غَيْرِهِ نَجَسًا مَانِعًا، إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ أَزَالَهَا وَجَبَ وَإِلَّا لَا، فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى هَذَا.

حَمْلُ السَّجَّادَةِ فِي زَمَانِنَا أَوْلَى احْتِيَاطًا، لِمَا وَرَدَ «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ الطَّهَارَةُ وَفِي الْمَوْقِفِ الصَّلَاةُ» .

ــ

[رد المحتار]

فِي الطِّينِ لِلتَّطْيِينِ لَا يُنَجِّسُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً إلَى إسْقَاطِ نَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ إلَّا بِهِ حِلْيَةٌ. (قَوْلُهُ: مَشَى فِي حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَمَا لَوْ مَشَى عَلَى أَلْوَاحٍ مُشْرَعَةٍ بَعْدَ مَشْيِ مَنْ بِرِجْلِهِ قَذَرٌ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ رِجْلِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ لِلضَّرُورَةِ فَتْحٌ. وَفِيهِ عَنْ التَّنْجِيسِ: مَشَى فِي طِينٍ أَوْ أَصَابَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَصَلَّى تَجْزِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمَانِعُ إلَّا أَنْ يَحْتَاطَ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا يَجِبُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَاءَ رَاكِدًا) أَيْ: لِأَنَّهُ بِأَخْذِهِ لَهُ مِنْ الْأُنْبُوبَةِ يَمْنَعُ نُزُولَهُ إلَى الْحَوْضِ فَيَصِيرُ رَاكِدًا وَرُبَّمَا كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ أَوْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَأَدْخَلَهَا فِي الْحَوْضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَتَنَجَّسُ فَيَنْبَغِي إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْحَوْضِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إذَا كَانَ نَازِلًا وَالْعُرْفُ مُتَدَارَكٌ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْجَارِي. (قَوْلُهُ: التَّبْكِيرُ إلَى الْحَمَّامِ) أَيْ: الدُّخُولُ إلَيْهِ أَوَّلَ الْغَدَاةِ بِلَا ضَرُورَةٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ مَقْلُوبِ الْكِنَايَةِ) أَرَادَ بِهِ النَّيْكَ أَيْ: الْجِمَاعَ، وَلَمْ يَقُلْ مَقْلُوبَ الْكَيْنِ مَعَ أَنَّهُ قَلْبٌ حَقِيقِيٌّ لِزِيَادَةِ التَّبَاعُدِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُطْلَبُ كِتْمَانُهُ، وَلِذَا كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ السِّرُّ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. وَعِبَارَةُ الْفَيْضِ إذْ فِيهِ إبْدَاءُ مَا يَجِبُ إخْفَاؤُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحَبُّ بِالْحَاءِ، وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ: وَأَمَّا مَا نَهَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ السِّبَاعُ أَيْ: عَلَى وَزْنِ كِتَابٍ: وَهُوَ الْمُفَاخَرَةُ بِالْجِمَاعِ وَإِفْشَاءُ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فَذَاكَ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ثِيَابُ الْفَسَقَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثِيَابِ الْفَسَقَةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَّقُونَ الْخُمُورَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ " يَعْنِي صَاحِبَ الْهِدَايَةِ ": الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا السَّرَاوِيلُ مَعَ اسْتِحْلَالِهِمْ الْخَمْرَ، فَهَذَا أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: لِجَعْلِهِمْ فِيهِ الْبَوْلَ) إنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا شَكَّ أَنَّهُ نَجِسٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ) عِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ إنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ. مَطْلَبٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (قَوْلُهُ: فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى هَذَا) كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَفِي فُصُولِ الْعَلَّامِيِّ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَّعِظُ وَلَا يَنْزَجِرُ بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَلَوْ بِإِعْلَامِ سُلْطَانٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ وَالِدٍ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَنْعِ لَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، لَكِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ أَفْضَلُ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُضَرُّ بِهِ أَوْ يَقْتُلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ شَهِيدًا.

قَالَ تَعَالَى {أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} [لقمان: ١٧] أَيْ: مِنْ ذُلٍّ أَوْ هَوَانٍ إذَا أَمَرْت {إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [لقمان: ١٧] أَيْ: مِنْ حَقِّ الْأُمُورِ، وَيُقَالُ مِنْ وَاجِبِ الْأُمُورِ اهـ وَتَمَامُهُ فِيهِ. مَطْلَبٌ فِي أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: لِمَا وَرَدَ إلَخْ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>