للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَعْدَهَا. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ فِي الْمِلْكِ وَلَوْ لِيَتِيمٍ لَمْ تُقْبَلْ كَمَا لَوْ رُخِّصَتْ، وَإِنْ فِي الْوَقْفِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ آجَرَهَا النَّاظِرُ بِلَا عَرْضٍ عَلَى الْأَوَّلِ لَكِنَّ الْأَصْلَ صِحَّتُهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، فَإِنْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ ذُو خِبْرَةٍ أَنَّهَا كَذَلِكَ فَسَخَهَا وَتُقْبَلُ الزِّيَادَةُ وَإِنْ شَهِدُوا وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَإِنْ

ــ

[رد المحتار]

إنْ كَانَتْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ مَا اسْتَأْجَرَهُ فَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ مِنْ جَانِبِ الْمُؤَجِّرِ فَتَجُوزُ مُطْلَقًا ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) صَوَابُهُ لَا بَعْدَهَا كَمَا هُوَ فِي الْأَشْبَاهِ وَالْمِنَحِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ قَدْ فَاتَ وَالْمُرَادُ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّهَا.

أَمَّا مُضِيِّ بَعْضِهَا، فَقَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرَيْنِ أَوْ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَرْسَخَيْنِ فَلَمَّا سَكَنَ فِيهَا شَهْرًا أَوْ سَافَرَ فَرْسَخًا زَادَ فِي الْأُجْرَةِ فَالْقِيَاسُ أَنْ تُعْتَبَرَ الزِّيَادَةُ لِمَا بَقِيَ.

وَمُحَمَّدٌ اسْتَحْسَنَ وَجَعَلَهَا مُوَزَّعَةً لِمَا مَضَى وَلِمَا بَقِيَ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْبِيرِيِّ

١ -

(قَوْلُهُ وَلَوْ لِيَتِيمٍ) عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ: وَهُوَ شَامِلٌ لِمَالِ الْيَتِيمِ بِعُمُومِهِ.

قَالَ الْحَمَوِيُّ: سَوَّى فِي الْإِسْعَافِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَأَرْضِ الْيَتِيمِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ أَجَّرَ مُشْرِفٌ حُرٌّ الْوَقْفَ أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ مَنْزِلًا بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ.

قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ غَاصِبًا.

وَذَكَرَ الْخَصَّافُ: لَا يَكُونُ غَاصِبًا وَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَصَرَّحَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِأَنَّ أَرْضَ الْيَتِيمِ كَالْوَقْفِ اهـ.

أَقُولُ: وَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قَبْلَ أَسْطُرٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّبِيهِ فَافْهَمْ، فَإِنَّ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ فِيمَا لَوْ آجَرَ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَكَلَامُنَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَالْفَرْقُ مِثْلُ الصُّبْحِ. (قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مُطْلَقًا اهـ، أَيْ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَبَعْدَهَا. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ رُخِّصَتْ) أَيْ الْأُجْرَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يُفْسَخُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ رَضِيَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ إلَخْ) سَيَأْتِي آخِرَ السِّوَادَةِ، لَوْ آجَرَهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ تَكُونُ فَاسِدَةً فَيُؤَجِّرُهَا صَحِيحَةً مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَسَادُ بِسَبَبِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لَا يَلْزَمُ عَرْضُهَا عَلَى الْأَوَّلِ، وَفِي الْعِمَادِيَّةِ خِلَافُهُ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ أَنَّ الَّذِي فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ هُوَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَصْلَ صِحَّتُهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ) كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ، وَمَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْوَقْفِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ إلَخْ كَلَامٌ مُجْمَلٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ فَسَادُهَا بِسَبَبِ كَوْنِ الْأُجْرَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ، فَإِذَا ادَّعَى فَسَادَهَا بِذَلِكَ آجَرَهَا النَّاظِرُ بِلَا عَرْضٍ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ، فَاسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَقَامَ يَحْتَاجُ إلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ صِحَّتُهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَمُجَرَّدُ دَعْوَى الزِّيَادَةِ لَا يُقْبَلُ، بَلْ إنْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ وَاحِدٌ بِذَلِكَ يُقْبَلُ إلَى آخِرِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ.

وَقَدْ اضْطَرَبَتْ آرَاءُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ: قَرَّرَ كَلَامَهُ كَذَلِكَ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاءِ التَّفْرِيعِيَّةِ بَدَلَ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى. (قَوْلُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ) هُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فِي التَّفْسِيرِ الْمُخْتَارِ، وَتَمَامُهُ فِي رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ قنلي زَادَهْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَخْبَرَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْبَلُ قَوْلَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِرَادَةِ اسْتِئْجَارِهَا لَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ بِاسْتِخْلَاصِهَا وَإِيجَارِهَا لِغَيْرِ الْأَوَّلِ لَوْ هُوَ الْعَاقِدَ، وَمَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ. (قَوْلُهُ ذُو خِبْرَةٍ) أَفَادَ أَنَّ الْوَاحِدَ يَكْفِي، وَهَذَا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ أَشْبَاهٌ. (قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدُوا إلَخْ) وُصِلَ بِمَا قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَانُوتِيِّ آخِرَ السِّوَادَةِ مَا يُخَالِفُهُ، إلَّا أَنْ يُرَادَ الشَّهَادَةُ بِدُونِ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ وَيَأْتِي تَمَامُ بَيَانِهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ ذُو خِبْرَةٍ أَنَّهَا وَقَعَتْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهَذَا فِي الْمَعْنَى مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَحِيحَةٌ، فَقَدْ اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَى الْقِسْمَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>