وَتَزْوِيجُ عَبْدِهِ) لِنَقْصِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (وَأَبٌ وَوَصِيٌّ وَقَاضٍ وَأَمِينُهُ فِي رَقِيقِ صَغِيرٍ) تَحْتَ حِجْرِهِمْ (كَمُكَاتَبٍ) فِيمَا ذُكِرَ (بِخِلَافِ مُضَارِبٍ وَمَأْذُونٍ وَشَرِيكٍ) وَلَوْ مُفَاوَضَةً عَلَى الْأَشْبَهِ لِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفِهِمْ بِالتِّجَارَةِ.
(وَلَوْ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ) (تَكَاتَبَ عَلَيْهِ) تَبَعًا لَهُ، وَالْمُرَادُ قَرَابَةُ الْوِلَادِ لَا غَيْرُ
(وَلَوْ) اشْتَرَى (مَحْرَمًا) غَيْرَ الْوِلَادِ (كَالْأَخِ وَالْعَمِّ لَا) يُكَاتَبُ عَلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا.
(وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهِ مِنْهَا) وَكَذَا لَوْ شَرَاهَا ثُمَّ شَرَاهُ. جَوْهَرَةٌ (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا) لِتَبَعِيَّتِهَا لِوَلَدِهَا (وَلَكِنْ لَا تَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ) ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلَا تَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا (فَجَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا) بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا اشْتَرَتْ بَعْلَهَا غَيْرَ أَنَّ لَهَا بَيْعَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ جِهَتِهَا (وَلَوْ مَلَكَهَا بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الْوَلَدِ (جَازَ لَهُ بَيْعُهَا) خِلَافًا لَهُمَا
ــ
[رد المحتار]
أَيْ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهَا إسْقَاطَ الْمَلِكِ وَإِثْبَاتَ الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ وَتَزْوِيجُ عَبْدِهِ) وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فِي رَقِيقِ صَغِيرٍ) تَرْكِيبٌ إضَافِيٌّ لَا تَوْصِيفِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ثُبُوتًا وَنَفْيًا، فَيَمْلِكَانِ كِتَابَةَ قِنِّهِ وَإِنْكَاحَ أَمَتِهِ لَا إعْتَاقَ عَبْدِهِ وَلَوْ بِمَالٍ إلَخْ.
وَإِذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ صِدْقًا وَعَتَقَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً لَمْ يَجُزْ الْإِقْرَارُ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ إقْرَارٌ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ فَيَصِحُّ، وَفِي الثَّانِي بِالْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُفَاوَضَةً) كَذَا فِي الْكَافِي حَيْثُ جَعَلَهُ كَالْمَأْذُونِ، وَجَعَلَهُ فِي النِّهَايَةِ كَالْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَشْبَهِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَجَعْلُهُ كَالْمَأْذُونِ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ (قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفِهِمْ بِالتِّجَارَةِ) فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ عَامًّا فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ وَالْكِتَابَةُ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ، وَمَنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ خَاصًّا بِالتِّجَارَةِ لَا يَمْلِكُهُ
(قَوْلُهُ تَبَعًا لَهُ) لِأَنَّ الْمُشْرَى لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَصَالَةً لَبَقِيَتْ بَعْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ قَرَابَةُ الْوِلَادِ) وَأَقْوَاهُمْ دُخُولًا الْوَلَدُ الْمَوْلُودُ فِي الْكِتَابَةِ، ثُمَّ الْوَلَدُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ الْأَبَوَانِ، وَعَلَى هَذَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْأَحْكَامِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ
(قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ قَالَا يُكَاتَبُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ وُجُوبَ الصِّلَةِ يَشْمَلُ الْقَرَابَةَ الْمُحَرِّمَةَ لِلنِّكَاحِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ عَلَى الْحُرِّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَلَهُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ كَسْبًا لَا مِلْكًا وَلِذَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا، وَلَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ، وَلَا يَفْسُدُ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ إذَا اشْتَرَاهَا غَيْرَ أَنَّ الْكَسْبَ يَكْفِي لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ، حَتَّى أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ يُخَاطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَلَا يَكْفِي لِغَيْرِهَا، حَتَّى لَا تَجِبَ نَفَقَةُ الْأَخِ إلَّا عَلَى الْمُوسِرِ، وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا.
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَهُ بَيْعُهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الدُّرَرِ، وَأَنَّهُ إذَا مَاتَ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا يَسْعَى عَلَى نُجُومِهِ عِنْدَهُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ
(قَوْلُهُ أُمَّ وَلَدِهِ) يَعْنِي الْمُسْتَوْلَدَةَ بِالنِّكَاحِ عَزْمِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ شَرَاهَا ثُمَّ شَرَاهُ) قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا حَرُمَ بَيْعُهَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَبِوَاسِطَتِهِ تَكَاتَبَتْ أُمُّهُ. وَإِذَا اشْتَرَاهَا أَوَّلًا لَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ تَكَاتُبُ الْوَلَدِ، ثُمَّ إذَا اشْتَرَى الْوَلَدَ حَرُمَ بَيْعُهَا عِنْدَ شِرَاءِ الْوَلَدِ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي اهـ، فَالْمَدَارُ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا، فَالتَّقْيِيدُ بِالْمَعِيَّةِ خِلَافُ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ لِتَبَعِيَّتِهَا لِوَلَدِهَا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا) أَيْ حَقِيقَةً فَهِيَ كَسْبُهُ لَا مِلْكُهُ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِلْمُفَرِّعِ وَالْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَجَازَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ (قَوْلُهُ فَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالنِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْ رَقَبَتَهُ حَقِيقَةً هِنْدِيَّةٌ عَنْ الْبِنَايَةِ الْعَيْنِيُّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ وَلَدُهُ مِنْهَا أَوْ لَا رَحْمَتِيٌّ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ جِهَتِهَا) يَعْنِي الْحُرِّيَّةَ الْمُنْتَظَرَةَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إذَا اشْتَرَتْ بَعْلَهَا مَعَ ابْنِهَا مِنْهُ تَبِعَهَا ابْنُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَا يَتْبَعُهُ أَبُوهُ فِي تِلْكَ الْكِتَابَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِلْوَلَدِ خَاصَّةً بِجِهَتِهَا فَهِيَ الَّتِي تَتْبَعُ وَلَدَهَا كَمَا يَتْبَعُهَا هُوَ فِي الرَّقَبَةِ