فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا لِقِيَامِ مِلْكِهِ.
(كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى نِصْفِهِ حَالًا صَحَّ) اسْتِحْسَانًا.
(مَرِيضٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَمَاتَ) الْمَرِيضُ (وَ) الْحَالُ أَنَّ (قِيمَةَ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ) دِرْهَمٍ (وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ التَّأْجِيلَ) وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ (أَدَّى) الْمُكَاتَبُ (ثُلُثَيْ الْبَدَلِ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ حَالًّا وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ (أَوْ رَدَّ رَقِيقًا) لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الرَّقَبَةِ فَتَنْفُذُ فِي ثُلُثِهِ (وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ وَ) الْحَالُ أَنَّ (قِيمَتَهُ أَلْفَانِ وَلَمْ يُجِيزُوا أَدَّى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ حَالًا) وَسَقَطَ الْبَاقِي (أَوْ رَدَّ رَقِيقًا) اتِّفَاقًا لِوُقُوعِ الْمُحَابَاةِ فِي الْقَدْرِ وَالتَّأْخِيرِ فَتَنْفُذُ بِالثُّلُثِ.
(حُرٌّ قَالَ لِمَوْلَى عَبْدٍ كَاتِبْ عَبْدَك فُلَانًا) الْغَائِبَ (عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي إنْ أَدَّيْت إلَيْك أَلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَكَاتَبَهُ الْمَوْلَى عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَقُبِلَ) الْمَوْلَى (ثُمَّ أَدَّى) الْحُرُّ (أَلْفًا
ــ
[رد المحتار]
الْإِعْتَاقِ وَعَدَمِهِ، أَمَّا الْمِقْدَارُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ مُقَابَلٌ بِكُلِّ الرَّقَبَةِ إذْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْحُرِّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا عَتَقَ بَعْضُ الرَّقَبَةِ مَجَّانًا بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ الْبَدَلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ لِأَنَّهُ سَلِمَ لَهُ بِالتَّدْبِيرِ الثُّلُثُ فَيَكُونُ الْبَدَلُ مُقَابَلًا بِمَا لَمْ يَسْلَمْ لَهُ وَهُوَ الثُّلُثَانِ زَيْلَعِيٌّ، وَقَوْلُهُمَا أَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْحَمَوِيُّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مَجَّانًا) وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ وَقَدْ حَصَلَ بِدُونِهِ، وَكَذَا الْمَوْلَى كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مُقْبِلًا بِالتَّحْرِيرِ وَقَدْ فَاتَ ذَلِكَ بِالْإِعْتَاقِ مَجَّانًا زَيْلَعِيٌّ.
هَذَا: وَقَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مَعَ سَلَامَةِ الْأَكْسَابِ لَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأَكْسَابَ تُسَلَّمُ لِلْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ لَمْ تُوجَدْ فِي كُتُبِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ كَالطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَأَبِي اللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَكْسَابُ لِلْمَوْلَى بَعْدَمَا أَعْتَقَهُ كَمَا بَعْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ أَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا مِنْ الشُّرَّاحِ كَالْمِعْرَاجِ وَالْعِنَايَةِ وَالْكِفَايَةِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ صَحَّ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْأَجَلِ بِالْمَالِ. وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْأَجَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ إلَّا بِهِ، وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لَيْسَ مَالًا مِنْ وَجْهٍ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ فَاعْتَدَلَا ابْنُ كَمَالٍ
(قَوْلُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ) قَالَ فِي الْحَقَائِقِ: التَّقْدِيرُ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ابْنُ كَمَالٍ وَلَوْ اسْتَوَيَا بِأَنْ كَانَ الْبَدَلُ أَلْفًا وَجَبَ تَعْجِيلُ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ الْمِفْتَاحِ (قَوْلُهُ التَّأْجِيلَ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ إلَّا فِي حَقِّ التَّأْجِيلِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ، إذْ تَأْجِيلُ الْمَالِ أَخَّرَ حَقَّ الْوَرَثَةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إجَازَتِهِمْ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ) أَمَّا إذَا تَرَكَ مَالًا غَيْرَهُ يَخْرُجُ هَذَا الْبَدَلُ مِنْ ثُلُثِهِ صَحَّ التَّأْجِيلُ فِيهِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِعَيْنِهِ فَلَأَنْ تَصِحَّ بِتَأْجِيلِهِ أَوْلَى، كَذَا ظَهَرَ لِي وَحَرَّرَهُ ط (قَوْلُهُ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ) وَهِيَ الْأَلْفُ (قَوْلُهُ وَالْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ) أَيْ الْبَاقِي مِنْ الْأَلْفَيْنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ح (قَوْلُهُ لِقِيَامِ الْبَدَلِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَدَّى ثُلُثَيْ الْبَدَلِ ح (قَوْلُهُ عَلَى أَلْفٍ) أَيْ عَلَى نِصْفِ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْأُولَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقِيمَةِ كَانَتْ حَقَّ الْمَرِيضِ فِي الْأُولَى حَتَّى كَانَ يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِقِيمَتِهِ فَتَأْخِيرُهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مِنْ الْإِسْقَاطِ، وَهُنَا وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَ مَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ قِيمَتِهِ وَلَا تَأْجِيلَهُ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى زَيْلَعِيٌّ
(قَوْلُهُ الْغَائِبَ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ السِّبَاقُ وَاللِّحَاقُ وَإِلَّا فَالْحَاضِرُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَقَبِلَ الْمَوْلَى) صَوَابُهُ الْحُرُّ أَوْ الرَّجُلُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَمُنْلَا مِسْكِينٌ. قَالَ مُحَشِّيه أَبُو السُّعُودِ نَقْلًا عَنْ الْحَمَوِيِّ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ إيجَابًا فِي بَابِ الْكِتَابَةِ كَالْبَيْعِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَدَّى الْحُرَّ أَلْفًا) يُفْهَمُ مِنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقَبِلَ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَأَدَّى أَلْفًا لَا يَعْتِقُ خِلَافًا لِمَا يَظْهَرُ مِنْ الدُّرَرِ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقَبُولِ الرَّجُلِ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ بِقَوْلِهِ عَتَقَهُ بِالْأَدَاءِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَبِلَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَدَّى أَلْفًا كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ اهـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute