حَظَّهُ بِأَلْفٍ وَيَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ الشَّرِيكُ الْمَأْذُونَ لَهُ نَفَذَ فِي حَظِّهِ فَقَطْ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِتَجَزِّي الْكِتَابَةِ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ فَسْخُهُ لِإِذْنِهِ (وَإِذَا أَقْبَضَ بَعْضَهُ) بَعْضَ الْأَلْفِ (فَعَجَزَ فَالْمَقْبُوضُ) كُلُّهُ (لِلْقَابِضِ) لِأَنَّهُ لَهُ بِالْقَبْضِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَوْ قَبَضَ الْأَلْفَ عَتَقَ حَظُّ الْقَابِضِ.
(أَمَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ كَاتَبَاهَا فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ) الْوَاطِئُ (ثُمَّ وَطِئَهَا) الشَّرِيكُ (الْآخَرُ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ) الْوَاطِئُ الثَّانِي صَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لَهُمَا (فَإِنْ عَجَزَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ جُعِلَتْ الْكِتَابَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَحِينَئِذٍ (فَهِيَ) فِي الْحَقِيقَةِ (أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ الِانْتِقَالِ وَوَطْؤُهُ سَابِقٌ (وَضَمِنَ) الْأَوَّلُ (لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ: حَظَّهُ) أَيْ حَظَّ الْمَأْذُونِ كِفَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَيَقْبِضَ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: فَائِدَةُ الْإِذْنِ بِالْكِتَابَةِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ. وَفَائِدَةُ إذْنِهِ بِالْقَبْضِ أَنْ يَنْقَطِعَ حَقُّهُ فِيمَا قَبَضَ اهـ وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِمَامِ) وَعِنْدَهُمَا غَيْرُ مُتَجَزِّئَةٍ، فَالْإِذْنُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ إذْنٌ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ، فَهُوَ أَصِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَكِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَالْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى كَذَلِكَ بَعْدَ الْعَجْزِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِإِذْنِهِ) أَمَّا إذَا كَاتَبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ صَارَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا، وَعِنْدَهُمَا كُلُّهُ لِمَا مَرَّ، وَلِلسَّاكِتِ الْفَسْخُ اتِّفَاقًا قَبْلَ الْأَدَاءِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ حَظَّهُ إذْ لَا ضَرَرَ، وَبِخِلَافِ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ إذْ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ، وَلَوْ أَدَّى الْبَدَلَ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً عِنْدَهُ لِمَا مَرَّ، وَلِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ الْبَدَلِ، وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ. (قَوْلُهُ: بَعْضَ الْأَلْفِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ " بَعْضَهُ ". (قَوْلُهُ: لِإِذْنِهِ لَهُ بِالْقَبْضِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِأَنَّ إذْنَهُ بِالْقَبْضِ إذْنٌ لِلْعَبْدِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ مِنْهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيبِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَيَصِيرُ الْمُكَاتَبُ أَخَصَّ بِهِ، فَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَهُ اُخْتُصَّ بِهِ الْقَابِضُ، وَسُلِّمَ لَهُ كُلُّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ كَمَا سَمِعْته مِنْ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ. وَفِي الْإِصْلَاحِ وَالدُّرَرِ عَلَى الْقَابِضِ. وَادَّعَى فِي الْعَزْمِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ صَوَابٍ.
قُلْت: وَلَا مُنَافَاةَ لِمَا فِي الْكِفَايَةِ حَيْثُ قَالَ: فَيَصِيرُ الْآذِنُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيبِ نَفْسِهِ مِنْ الْكَسْبِ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ عَلَى الشَّرِيكِ، فَإِذَا تَمَّ تَبَرُّعُهُ بِقَبْضِ الشَّرِيكِ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَتَقَ حَظُّ الْقَابِضِ) وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ لِأَنَّهُ بِرِضَاهُ، وَلَكِنْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ السَّاكِتِ عَزْمِيَّةٌ عَنْ الْكَافِي.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْأَخِيرِ عِنْدَهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ خِلَافَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الْمَسْأَلَةِ: أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَهُوَ ابْنُهُ وَالشَّارِحُ قَدَّمَهُ، فَيُوهِمُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إلَّا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ الثَّانِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ. قَالَ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعِنْدَهُمَا هِيَ أُمُّ وَلَدِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ كُلُّهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِشَرِيكِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ بِالْقِيمَةِ وَيَغْرَمُ الْعُقْرَ لَهَا، وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَجَزِّي اسْتِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ فَعِنْدَهُ يَتَجَزَّى لَا عِنْدَهُمَا، وَاسْتِيلَادُ الْقِنَّةِ لَا يَتَجَزَّى بِالْإِجْمَاعِ، وَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ يَتَجَزَّى بِالْإِجْمَاعِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْأَيْنِ وَالدَّعْوَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ) وَهُوَ الْكِتَابَةُ مِنْ الِانْتِقَالِ: أَيْ مِنْ انْتِقَالِ الِاسْتِيلَادِ تَمَامًا إلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَوَطْؤُهُ سَابِقٌ) جَوَابٌ عَمَّا عَسَاهُ يُقَالُ: إنَّ كُلًّا لَهُ مِلْكٌ فِيهَا وَقَدْ وَطِئَ كُلٌّ وَادَّعَى فَمَا الْمُرَجِّحُ لِاخْتِصَاصِ الْأَوَّلِ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؟ ط. (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا) يَعْنِي حَالَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً لِأَنَّهُ تَمْلِكُ نَصِيبَهُ لَمَّا اسْتَكْمَلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute