للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ أَوْ) جَنَى (مُكَاتَبٌ فَلَمْ يُقْضَ بِهِ) بِمَا جَنَى (فَعَجَزَ) فَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى (دَفَعَ) الْعَبْدَ (أَوْ فَدَى) لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِالْعَجْزِ (وَإِنْ قُضِيَ بِهِ عَلَيْهِ) حَالَ كَوْنِهِ (مُكَاتَبًا فَعَجَزَ بِيعَ فِيهِ) لِانْتِقَالِ الْحَقِّ مِنْ رَقَبَتِهِ إلَى قِيمَتِهِ بِالْقَضَاءِ، قَيَّدَ بِالْعَجْزِ لِأَنَّ جِنَايَاتِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ فِي كَسْبِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ بَعْدَهُ فَقِيَمٌ وَلَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ لَزِمَتْهُ فِي كَسْبِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ بَطَلَتْ

(وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ كَالتَّدْبِيرِ، وَأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ) وَكَأَجَلِ الدَّيْنِ إذَا مَاتَ الطَّالِبُ (وَيُؤَدِّي الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ عَلَى نُجُومِهِ) كَأَجَلِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَطْلُوبِ لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ هَذَا إذَا

ــ

[رد المحتار]

وَلَوْ مَلَّكَهُ يَطِيبُ هِدَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: جَاهِلًا بِجِنَايَتِهِ) إذْ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِمَا جَنَى) أَيْ بِمُوجَبِهِ مِعْرَاجٌ. (قَوْلُهُ: فَعَجَزَ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: دَفَعَ الْعَبْدَ) أَيْ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ) أَيْ مِنْ الدَّفْعِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ، فَصَارَ قِنًّا قَبْلَ انْتِقَالِ الْحَقِّ عَنْ الرَّقَبَةِ فَعَادَ الْحَكَمُ الْأَصْلِيُّ، وَهُوَ إمَّا الدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ. (قَوْلُهُ: بِيعَ فِيهِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ مِنْ رَقَبَتِهِ إلَى قِيمَتِهِ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقِيمَةُ لَا الْأَقَلُّ مِنْهَا وَمِنْ الْأَرْشِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ وَالْمَبْسُوطِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَأْوِيلُ كَلَامِهِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ ح. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) فَلَوْ الْأَرْشُ أَقَلَّ وَجَبَ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَوْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَجَبَتْ لِأَنَّ حُكْمَ الْجِنَايَةِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَضَاءِ) أَيْ بِمُوجَبِ الْجِنَايَةِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ) يَعْنِي إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْأَقَلُّ مِنْهَا وَمِنْ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ والشُّرُنبُلالِيَّة.

بَقِيَ هُنَا ثَلَاثُ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَرْشِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جُمْلَةُ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي جَنَاهَا فَيَصِيرُ الْمَعْنَى يَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَرْشِ. الثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ الْأَقَلَّ يُقْسَمُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْجِنَايَاتِ بِالْحِصَصِ. الثَّالِثُ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْأُرُوشِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَحْتَاجُ إلَى التَّنْقِيرِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ ح.

أَقُولُ: عِبَارَةُ شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ تُفِيدُ الْأَوَّلَيْنِ حَيْثُ قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِالسِّعَايَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ فِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ لِتَعَذُّرِ دَفْعِ نَفْسِهِ لِلْكِتَابَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَهُ فَقِيَمٌ) حَتَّى لَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ مَثَلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْأُولَى، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الثَّانِيَةِ ح. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ) أَيْ فِي الْحَالِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى قَالَ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ: لَوْ عَجَزَ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِقَتْلِ خَطَأٍ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِقِيمَتِهِ يُطَالَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ اتِّفَاقًا اهـ وَأَمَّا مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَجَزَ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَهُ وَقَالَا مُطْلَقًا أَيْ فِي الْحَالِ وَبَعْدَهُ اهـ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ فِي الْعَجْزِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ) لِأَنَّهُمْ قَامُوا مَقَامَهُ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ دَفَعَ إلَى وَصِيِّ الْمَيِّتِ عَتَقَ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَا لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْوَارِثِ إنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقْ، لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ مِنْهُ، فَصَارَ كَالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ حِصَّتَهُ وَيَدْفَعَ إلَى الْوَصِيِّ حِصَّةَ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَدْفَعْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ اهـ.

وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْفَعْ لِلْوَصِيِّ، وَدَفَعَ لِلْوَارِثِ وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا وَبِهِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ أَبُو السُّعُودِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ يَمْنَعُ انْتِقَالَهُ إلَى الْوَارِثِ فَيُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمُحِيطِ لَا يَمْنَعُ فَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ فَتَدَبَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ) أَيْ يَبْطُلُ الْأَجَلُ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>