للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ (فِيمَا كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِحَقٍّ مَا (وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَوْلَاهُ) وَلَوْ مَحْجُورًا لَا تُقْبَلُ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ عَلَى مَوْلَاهُ بَلْ عَلَيْهِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ حَضَرَا مَعًا فَإِنَّ الدَّعْوَى بِاسْتِهْلَاكِ مَالٍ أَوْ غَصْبِهِ قَضَى عَلَى الْمَوْلَى وَإِنْ بِاسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ عَلَى الْمَحْجُورِ تُسْمَعُ عَلَى الْعَبْدِ.

وَقِيلَ عَلَى الْمَوْلَى وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ بِحَقٍّ لَمْ يَقْضِ عَلَى الْمَوْلَى مُطْلَقًا وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ

(وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ إجَارَةً وَمُسَاقَاةً وَمُزَارَعَةً وَيَشْتَرِي بَذْرًا يَزْرَعُهُ) وَيُؤَاجِرُ وَيُزَارِعُ (وَيُشَارِكُ عِنَانًا) لَا مُفَاوَضَةً

ــ

[رد المحتار]

الْفَائِدَةِ،؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَالُ الْمَوْلَى وَلَا حَقَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَا كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ) لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ وَقَالَ ط: لَمْ أَرَ مَفْهُومَ التَّقْيِيدِ بِهِ، وَلَعَلَّهُ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ لِلْأَكْلِ أَوْ لِلُّبْسِ فَإِنَّهُ لَا فَسْخَ فِيهِ وَحَرِّرْهُ اهـ (قَوْلُهُ بِحَقٍّ مَا) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَشِرَاءٍ أَوْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِغَصْبٍ أَوْ اسْتِهْلَاكٍ وَدِيعَةٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ عِمَادِيَّةٌ. أَيْ وَيُؤَاخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (قَوْلُهُ يَعْنِي لَا تُقْبَلُ عَلَى مَوْلَاهُ) حَتَّى لَا يُخَاطَبَ الْمَوْلَى بِبَيْعِ الْعَبْدِ عِمَادِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ حَضَرَا) أَيْ الْمَوْلَى وَالْمَحْجُورُ (قَوْلُهُ قُضِيَ عَلَى الْمَوْلَى) فَيُخَاطَبُ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ) مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ تُسْمَعُ عَلَى الْعَبْدِ) أَيْ فَيُؤَاخَذُ بَعْدَ عِتْقِهِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ عَلَى الْمَوْلَى) قَائِلُهُ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمَا كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لَكِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَحَضَرَهُ الْمَوْلَى شَرْطٌ إلَّا عِنْدَ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ) أَيْ الْمَحْجُورِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُضْمَرِ مَكَانَ الْمُظْهَرِ أَمَّا إقْرَارُ الْمَأْذُونِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى الْمَوْلَى وَسَيَأْتِي لَهُ تَتِمَّةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَقْضِ عَلَى الْمَوْلَى) أَيْ بَلْ يُؤَخَّرُ إلَى عِتْقِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ أَوَّلَ كِتَابِ الْحَجْرِ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ أُخِّرَ إلَى عِتْقِهِ لَوْ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ، وَلَوْ لَهُ هَدْرٌ وَبِحَدٍّ وَقَوَدٍ أُقِيمَ فِي الْحَالِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَالْمَحْجُورُ يُؤَاخَذُ بِأَفْعَالِهِ لَا بِأَقْوَالِهِ إلَّا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ كَالْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ. وَحَضْرَةُ الْمَوْلَى لَا تُشْتَرَطُ، وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ، أَمَّا الْإِقْرَارُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الدَّفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ لَا يَصِحُّ مَحْجُورًا أَوْ مَأْذُونًا، وَإِقْرَارُ الْمَحْجُورِ بِالدَّيْنِ وَالْغَصْبِ وَعَيْنِ مَالٍ لَا يَصِحُّ وَفِي الْمَأْذُونِ يَصِحُّ وَيُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ أَوْ صَدَقَةٍ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا عِمَادِيَّةٌ

(قَوْلُهُ وَمُزَارَعَةً) فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيَأْخُذُهَا مُزَارَعَةً وَيَدْفَعُهَا مُطْلَقًا كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُ أَوْ لَا اهـ. وَهِيَ فِي الْمَعْنَى إيجَارٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا فَكَانَتْ مِنْ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَيُؤَاجِرُ وَيُزَارِعُ) يَعْنِي لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْأَرْضَ إجَارَةً وَمُزَارَعَةً (قَوْلُهُ وَيُشَارِكُ عِنَانًا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ شَرِكَةُ الْعِنَانِ إنَّمَا تَصِحُّ مِنْهُ إذَا اشْتَرَكَ مُطْلَقًا عَنْ ذِكْرِ الشِّرَاءِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ الْعَبْدَانِ الْمَأْذُونَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ مِنْ ذَلِكَ النَّسِيئَةُ، وَجَازَ النَّقْدُ،؛ لِأَنَّ فِي النَّسِيئَةِ مَعْنَى الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا الْمَوْلَيَانِ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الشِّرَاءِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَاهُ بِالْكَفَالَةِ أَوْ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالذَّخِيرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلَا تَجُوزُ الْمُفَاوَضَةُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَوْلَى بِالْكَفَالَةِ لَا يَجُوزُ فِي التِّجَارَاتِ كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الذَّخِيرَةِ آخِرًا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ مَدْيُونًا ح (قَوْلُهُ لَا مُفَاوَضَةً) لِعَدَمِ مِلْكِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>