للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَيْلَعِيٌّ (بِطُولِهِ) أَيْ ارْتِفَاعِهِ حَتَّى يَخْرُجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَنَاحًا فِي نَصِيبِهِ، إنْ فَوْقَ الْبَابِ لَا فِيمَا دُونَهُ لِأَنَّ قَدْرَ طُولِ الْبَابِ مِنْ الْهَوَاءِ مُشْتَرَكٌ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْهَوَاءِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ جَلَالِيَّةٌ.

(وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ فِي قِسْمَةِ الدَّارِ عَلَى التَّفَاوُتِ جَازَ وَإِنْ) وَصَلْيَةٌ (كَانَ سِهَامُهُمْ فِي الدَّارِ مُتَسَاوِيَةً وَ) ذَلِكَ لِأَنَّ (الْقِسْمَةَ عَلَى التَّفَاوُتِ بِالتَّرَاضِي فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ جَائِزَةٌ) فَجَازَ قِسْمَةُ التِّينِ بِالْأَكْرَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَزْنِيٍّ، لَا الْعِنَبِ بِالشَّرِيحَةِ عَلَى الصَّحِيحِ بَلْ بِالْقَبَّانِ أَوْ الْمِيزَانِ لِأَنَّهُ وَزْنِيٌّ.

(سُفْلٌ لَهُ) أَيْ فَوْقُهُ (عُلُوٌّ) مُشْتَرَكَانِ (وَسُفْلٌ مُجَرَّدٌ) مُشْتَرَكٌ وَالْعُلُوُّ لِآخَرَ (وَعُلُوٌّ مُجَرَّدٌ) مُشْتَرَكٌ وَالسُّفْلُ لِآخَرَ (قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ ذَلِكَ (عَلَى حِدَةٍ، وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ) عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَى.

(أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَ نَصِيبِهِ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ بِالِاسْتِيفَاءِ) لِحَقِّهِ (تُقْبَلُ) وَإِنْ قَسَمَا بِأَجْرٍ فِي الْأَصَحِّ ابْنُ مَلَكٍ (وَلَوْ شَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لَا) لِأَنَّهُ فَرْدٌ.

(وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا) وَقَعَ (فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا وَقَدْ) كَانَ (أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ) أَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ ذَكَرَهُ الْبُرْجَنْدِيُّ (لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبُرْهَانٍ) أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ أَوْ نُكُولِهِ،

ــ

[رد المحتار]

وَضِيقِهِ وَطُولِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْعَلُ سِعَتُهُ أَكْبَرَ مِنْ عَرْضِ الْبَابِ الْأَعْظَمِ وَطُولُهُ مِنْ الْأَعْلَى إلَى السَّمَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنَايَةٌ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي تَقْدِيرِ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ لَا فِي طَرِيقِ كُلِّ نَصِيبٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ أَيْ ارْتِفَاعِهِ) أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الطُّولُ مِنْ حَيْثُ الْأَعْلَى لَا مِنْ حَيْثُ الْمَشْيُ وَهُوَ ضِدُّ الْعَرْضِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إلَى حَيْثُ يَنْتَهُونَ بِهَا إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، أَفَادَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ، وَأَفَادُوا أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ مَا فَوْقَ طُولِ الْبَابِ مِنْ الْأَعْلَى وَيَبْقَى قَدْرُ طُولِ الْبَابِ مِنْ الْهَوَاءِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ (قَوْلُهُ إنْ فَوْقَ الْبَابِ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِيمَا فَوْقَ طُولِ الْبَابِ لِأَنَّهُ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمْ كَمَا عَلِمْت، فَصَارَ بَانِيًا عَلَى خَالِصِ حَقِّهِ لَا فِيمَا دُونَهُ لِبَقَائِهِ مُشْتَرَكًا، وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ انْدَفَعَ مَا بَحَثَهُ الْحَمَوِيُّ

(قَوْلُهُ مُشْتَرَكٌ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الشُّرَكَاءِ فِي تَقْدِيرِ طَرِيقٍ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ كَمَا أَفَادَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعِنَايَةِ لَا فِي طَرِيقٍ لِكُلِّ نَصِيبٍ بِانْفِرَادِهِ حَتَّى يَرِدُ أَنَّهُ حَقُّ الْمُقَاسِمِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ جَازَ) لِأَنَّ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ مِلْكٌ لَهُمْ وَهِيَ مَحِلٌّ لِلْمُعَاوَضَةِ وَلْوَالِجِيَّةٌ (قَوْلُهُ بِالْأَكْرَارِ) جَمْعُ كُرٍّ: كَيْلٌ مَعْرُوفٌ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: تَجُوزُ بِالْأَحْمَالِ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ قَلِيلٌ (قَوْلُهُ بِالشَّرِيجَةِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ فِي فَصْلِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ الْجِيمِ: الشَّرِيجَةُ شَيْءٌ مِنْ سَعَفٍ يُحْمَلُ فِيهِ الْبِطِّيخُ وَنَحْوُهُ (قَوْلُهُ سُفْلٌ) بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِهَا (قَوْلُهُ وَعُلْوٌ مُجَرَّدٌ مُشْتَرَكٌ) أَيْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي السُّفْلِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ) لِأَنَّ السُّفْلَ يَصْلُحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْعُلْوُ مِنْ اتِّخَاذِهِ بِئْرَ مَاءٍ أَوْ سِرْدَابًا أَوْ إصْطَبْلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّعْدِيلُ إلَّا بِالْقِيمَةِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ بِالذِّرَاعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ الْإِمَامُ: ذِرَاعٌ مِنْ سُفْلٍ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ عُلْوٍ، وَقَالَ الثَّانِي ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ، وَبَيَانُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا، ثُمَّ الِاخْتِلَافُ فِي السَّاحَةِ. وَأَمَّا الْبِنَاءُ فَيُقْسَمُ بِالْقِيمَةِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْإِيضَاحِ

(قَوْلُهُ تُقْبَلُ) لِأَنَّهُمَا شَهِدَا بِالِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ فِعْلُ غَيْرِهِمَا لَا بِالْقِسْمَةِ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: هَذَا قَوْلُهُمَا، وَقَسْمُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَسَمَا بِأَجْرٍ فِي الْأَصَحِّ) مِثْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ مَعْزُوًّا لِلْمُسْتَصْفَى. وَذَكَرَ قَبْلَهُ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تُقْبَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمَا لِأَنَّ فِعْلَهُمَا التَّمْيِيزُ. وَأَمَّا إذَا قَسَمَا بِالْأَجْرِ فَلِأَنَّ لَهُمَا مَنْفَعَةً إذَا صَحَّتْ الْقِسْمَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ) أَقُولُ: هَذَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِالْبُرْهَانِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَنَاقَضْ أَصْلًا، فَإِذَا صُدِّقَ بِهِ مَعَ الْإِقْرَارِ فَمَعَ عَدَمِهِ بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلْبُرْهَانِ هُنَا أَيْضًا لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْقِسْمَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُعَادَلَةِ فَلَا تُنْقَضُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَا بَيِّنَةَ فَبِالنُّكُولِ (قَوْلُهُ أَوْ نُكُولِهِ) فَلَوْ كَانُوا جَمَاعَةً وَنَكَلَ وَاحِدٌ جَمَعَ نَصِيبِهِ مَعَ نَصِيبِ الْمُدَّعِي وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>