(وَلَا تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّهَا كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ (وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ، وَبِهِ يُفْتَى) لِلْحَاجَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ
(بِشُرُوطٍ) ثَمَانِيَةٍ (صَلَاحِيَةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ وَأَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ، وَذِكْرُ الْمُدَّةِ) أَيِّ مُدَّةٍ مُتَعَارَفَةٍ، فَتَفْسُدُ بِمَا لَا يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْهَا، وَبِمَا لَا يَعِيشُ إلَيْهَا أَحَدُهُمَا غَالِبًا، وَقِيلَ فِي بِلَادِنَا تَصِحُّ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ، وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ زَرْعٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مُجْتَبَى وَبَزَّازِيَّةٌ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ
(وَ) ذَكَرَ رَبَّ الْبَذْرِ وَقِيلَ يُحَكَّمُ الْعُرْفُ
ــ
[رد المحتار]
الْجَانِبَيْنِ لِعَدَمِ لُزُومِ الْإِتْلَافِ فِيهَا بَزَّازِيَّةٌ مُوَضِّحًا.
(قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ) إلَّا إذَا كَانَ الْبَذْرُ وَالْآلَاتُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ، فَيَكُونُ الصَّاحِبُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِلِ وَالْعَامِلُ لِلْأَرْضِ بِأُجْرَةٍ وَمُدَّةٍ مَعْلُومَتَيْنِ، وَيَكُونُ لَهُ بَعْضُ الْخَارِجِ بِالتَّرَاضِي، وَهَذَا حِيلَةُ زَوَالِ الْخُبْثِ عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِدُونِهَا لِاخْتِلَافٍ فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لِتَعَارُضِ الْأَخْبَارِ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الدِّينِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَقَضَى أَبُو حَنِيفَةَ بِفَسَادِهَا بِلَا حَدٍّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ كَمَا فِي الْحَقَائِقِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَرَّعَ عَلَيْهَا مَسَائِلَ كَثِيرَةً، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ: أَنَا فَارِسٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّعَ عَلَيْهَا وَرَاجِلٌ فِي الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّعْ عَلَيْهِ كَمَا فِي النَّظْمِ قُهُسْتَانِيٌ.
وَفِي الْهِدَايَةِ: وَإِذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ سَقَى الْأَرْضَ وَكَرَبَهَا وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَوْ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، وَلَوْ مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْخَارِجُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِرَبِّ الْبَذْرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ) ؛ لِأَنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ فَتَكُونُ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَطْحَنَ لَهُ كَذَا مَنًّا مِنْ الْحِنْطَةِ بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهَا، وَتَمَامُ الْأَدِلَّةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَبْسُوطٌ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا.
وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّ الْإِمَامَ فَرَّعَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَوَّزَهَا لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ صَلَاحِيَةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ) فَلَوْ سَبِخَةً أَوْ نُزَّةً لَا تَجُوزُ، وَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ وَقْتَ الْعَقْدِ بِعَارِضٍ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ كَانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَزَمَنِ الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ تَجُوزُ ا. هـ.
مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَأَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ) بِكَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ أَوْ عَبْدًا وَصَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدٌ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ فَتَرْكُهُ أَوْلَى قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ مُجْتَبَى وَبَزَّازِيَّةٌ) عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ جَوَازُهَا بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ زَرْعٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِنَّمَا شَرَطَ مُحَمَّدٌ بَيَانَ الْمُدَّةِ فِي الْكُوفَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَفَاوِتٌ عِنْدَهُمْ وَابْتِدَاؤُهَا وَانْتِهَاؤُهَا مَجْهُولٌ عِنْدَهُمْ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ شَرْطٌ.
قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: فَقَدْ تَعَارَضَ مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ رَبُّ الْبَذْرِ) وَلَوْ دَلَالَةً بِأَنْ قَالَ: دَفَعْتُهَا إلَيْكَ لِتَزْرَعَهَا لِي أَوْ أَجَرْتُكَ إيَّاهَا أَوْ اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَعْمَلَ فِيهَا، فَإِنَّ فِيهِ بَيَانَ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، وَلَوْ قَالَ: لِتَزْرَعَهَا بِنَفْسِكَ فَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ الْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: يُحَكَّمُ