للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَيْسَ بِشَرْطٍ) هُنَا اسْتِحْسَانًا لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهِ عَادَةً (وَ) حِينَئِذٍ (يَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ) فِي أَوَّلِ السَّنَةِ، وَفِي الرَّطْبَةِ عَلَى إدْرَاكِ بَذْرِهَا إنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَحْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثَمَرٌ فَسَدَتْ. (وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ، وَلَوْ تَبْلُغُ) الثَّمَرَةُ فِيهَا (أَوْ لَا) تَبْلُغُ (صَحَّ) لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ (فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ (وَإِلَّا) فَسَدَتْ (فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ) لِيَدُومَ عَمَلُهُ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرِ.

ــ

[رد المحتار]

الْمَقْلُوعِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الدَّافِعِ بِشَيْءٍ أَوْ رَدَّ الْمَقْلُوعَ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ ثَابِتًا لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ، وَلَوْ الْبَذْرُ مِنْ الدَّافِعِ خُيِّرَ الْمُزَارِعُ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَقْلُوعِ أَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَرَجَعَ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ عِنْدَ الْبَلْخِيّ، وَبِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرَ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ هُنَا) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ إنْ عُلِمَتْ الْمُدَّةُ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ لَا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهِ عَادَةً) لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لِإِدْرَاكِهَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ قَلَّمَا يَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ الزَّرْعِ، لِأَنَّهُ إنْ قُدِّمَ فِي إبْقَاءِ الْبَذْرِ يَتَقَدَّمُ حَصَادُهُ وَإِنْ أُخِّرَ يَتَأَخَّرُ لِأَنَّهُ قَدْ يَزْرَعُ خَرِيفًا وَصَيْفًا وَرَبِيعًا أَتْقَانِيٌّ، فَإِذَا كَانَ لِابْتِدَاءِ الزَّرْعِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ عُرْفًا جَازَ أَيْضًا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَلَا فَرْقَ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنَاهَا.

قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَأَوَّلُ الْمُدَّةِ وَقْتُ الْعَمَلِ فِي الثَّمَرِ الْمَعْلُومِ، وَآخِرُهَا وَقْتُ إدْرَاكِهِ الْمَعْلُومُ اهـ.

[فَرْعٌ]

تَجُوزُ إضَافَةُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ) عِبَارَةُ ابْنِ مَلَكٍ: فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ اهـ وَهِيَ أَوْلَى ط (قَوْلُهُ وَفِي الرَّطْبَةِ) بِالْفَتْحِ بِوَزْنِ كَلْبَةٍ: الْقَضْبُ مَا دَامَ رَطْبًا وَالْجَمْعُ رِطَابٌ بِوَزْنِ كِلَابٍ، وَقِيلَ جَمِيعُ الْبُقُولِ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ عَلَى إدْرَاكِ بَذْرِهَا) يَعْنِي إذَا دَفَعَهَا مُسَاقَاةً لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ فَيَمْتَدُّ إلَى إدْرَاكِ بَذْرِهَا لِأَنَّهُ كَإِدْرَاكِ الثَّمَرِ فِي الشَّجَرِ ابْنُ كَمَالٍ، وَهَذَا إذَا انْتَهَى جِذَاذُهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ، وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ، وَإِلَّا كَانَ الْمَقْصُودُ الرَّطْبَةَ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَذَّةٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ إنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَحْدَهُ) كَذَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ أَيْضًا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعْنَى الثَّمَرِ لِلشَّجَرِ وَإِدْرَاكُهُ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ يَحْصُلُ بِعَمَلِ الْعَامِلِ فَصَحَّ اشْتِرَاطُ الْمُنَاصَفَةِ فِيهِ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا، وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ عِنْدَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَظْهَرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ مُدَّةً، وَإِذَا سَمَّى مُدَّةً فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ط (قَوْلُهُ وَلَوْ تَبْلُغُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً تَبْلُغُ فِيهَا أَوْ لَا تَبْلُغُ أَيْ يُحْتَمَلُ بُلُوغُهَا فِيهَا وَعَدَمُهُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ إلَخْ) بَلْ هُوَ مُتَوَهِّمٌ فِي كُلِّ مُزَارَعَةٍ وَمُسَاقَاةٍ بِأَنْ يَصْطَلِمَ الزَّرْعَ أَوْ الثَّمَرَ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ دُرَرٌ (قَوْلُهُ فَعَلَى الشَّرْطِ) هَذَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ يَرْغَبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي مِثْلِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ لَا يَجُوزُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ، لِأَنَّ مَا لَا يُرْغَبُ فِيهِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ خُلَاصَةٌ.

قُلْت: وَأَفْتَى فِي الْحَامِدِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ بَرَزَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فِي الْمُدَّةِ فَلَهُ أَخْذُ مَا بَرَزَ بِعَمَلِهِ فِيهَا دُونَ الْبَارِزِ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ) أَيْ وَإِلَّا يَخْرُجْ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى بَلْ تَأَخَّرَ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ فِي الْمُدَّةِ الْمُسَمَّاةِ فَصَارَ كَمَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ أَصْلًا لِأَنَّ الذَّهَابَ بِآفَةٍ فَلَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْمُدَّةِ فَبَقِيَ الْعَقْدُ صَحِيحًا، وَلَا شَيْءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ لِيَدُومَ عَمَلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ: لِيَعْمَلَ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرِ.

وَاعْتَرَضَهَا الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْيَعْقُوبِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ مُفَادَهَا أَنَّ الْأُجْرَةَ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ اللَّاحِقِ إلَى النُّضْجِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ فَسَادُ الْعَقْدِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ لَزِمَ أَجْرُ الْعَمَلِ السَّابِقِ. وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ لِيَعْمَلَ لِيَدُومَ عَمَلُهُ وَالْإِدْرَاكُ بِمَعْنَى الْخُرُوجِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ أَصْلًا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَصْلًا لِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>