وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ. ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى ثُمَّ وَجَدَهَا فَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهُمَا، وَإِنْ ذَبَحَ الْأُولَى جَازَ، وَكَذَا الثَّانِيَةُ لَوْ قِيمَتُهَا كَالْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنْ أَقَلُّ ضَمِنَ الزَّائِدَ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ وَجَبَتْ عَنْ يَسَارٍ فَكَذَا الْجَوَابُ، وَإِنْ عَنْ إعْسَارٍ ذَبَحَهُمَا يَنَابِيعُ.
(وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَّوْلَاءِ) أَيْ الْمَجْنُونَةِ (إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّوْمِ وَالرَّعْيِ) (، وَإِنْ مَنَعَهَا لَا) تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا (وَالْجَرْبَاءِ السَّمِينَةِ) فَلَوْ مَهْزُولَةَ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّحْمِ نَقْصٌ (لَا) (بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَجْفَاءِ) الْمَهْزُولَةِ الَّتِي لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا (وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إلَى الْمَنْسَكِ) أَيْ الْمَذْبَحِ، وَالْمَرِيضَةِ الْبَيِّنِ مَرَضُهَا (وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ الْأُذُنِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ) أَيْ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ نُورُ عَيْنِهَا فَأُطْلِقَ الْقَطْعُ عَلَى الذَّهَابِ
ــ
[رد المحتار]
فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَانِيَّةٌ، قِيلَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ بُلُوغِ الْوَلَدِ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَكَانَتْ الْقُرْبَةُ فِي اللَّحْمِ بِذَاتِهِ لَا فِي إرَاقَةِ دَمِهِ اهـ تَأَمَّلْ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَقَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِنْ بَاعَهُ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الْأُمَّ تَعَيَّنَتْ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْوَلَدُ يَحْدُثُ عَلَى صِفَاتِ الْأُمِّ الشَّرْعِيَّةِ. وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْمُوجِبَةِ بِالنَّذْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَشِرَاءِ الْفَقِيرِ وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا فَكَذَا وَلَدُهَا (قَوْلُهُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِلَا ذَبْحٍ) قَدَّمْنَا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَانْظُرْ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبَدَائِعِ
(قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهَا) أَيْ الضَّالَّةَ أَوْ الْمَسْرُوقَةَ بِمَعْنًى وَصَلَتْ إلَى يَدِهِ وَهَذَا إذَا وَجَدَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ (قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ. وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ: وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ اهـ. وَفِي الْبَدَائِعِ: وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْ الثَّانِيَةَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَفْضَلِهَا وَلَا يَذْبَحَ
(قَوْلُهُ وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ) هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً وَكَذَا الْعُظَمَاءُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ قَرْنِهَا بِالْكَسْرِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ بَلَغَ الْكَسْرُ إلَى الْمُخِّ لَمْ يَجُزْ قُهُسْتَانِيٌ، وَفِي الْبَدَائِعِ إنْ بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ لَا يُجْزِئُ وَالْمُشَاشُ رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَالثَّوْلَاءُ) بِالْمُثَلَّثَةِ. فِي الْقَامُوسِ الثَّوَلُ بِالتَّحْرِيكِ اسْتِرْخَاءٌ فِي أَعْضَاءِ الشَّاةِ خَاصَّةً، أَوْ كَالْجُنُونِ يُصِيبُهَا فَلَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ وَتَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا (قَوْلُهُ وَالرَّعْيِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ط (قَوْلُهُ فَلَوْ مَهْزُولَةً إلَخْ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَتَجُوزُ بِالثَّوْلَاءِ وَالْجَرْبَاءِ السَّمِينَتَيْنِ، فَلَوْ مَهْزُولَتَيْنِ لَا تُنَقِّي لَا يَجُوزُ إذَا ذَهَبَ مُخُّ عَظْمِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَهْزُولَةً فِيهَا بَعْضُ الشَّحْمِ جَازَ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ اهـ قَوْلُهُ لَا تُنَقِّي مَأْخُوذٌ مِنْ النِّقْيِ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ: هُوَ الْمُخُّ: أَيْ لَا مُخَّ لَهَا، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ شِدَّةِ الْهُزَالِ فَتَنَبَّهْ. قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُلَّ لَا يَخْلُو عَنْ عَيْبٍ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا عَنْ الْعُيُوبِ الظَّاهِرَةِ، فَمَا جُوِّزَ هَهُنَا جُوِّزَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ
(قَوْلُهُ الْمَهْزُولَةُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ، لِأَنَّ الْعَجَفَ مُحَرَّكًا: ذَهَابُ السِّمَنِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، فَلَا يَضُرُّ أَصْلُ الْهُزَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ، وَلِذَا قَيَّدْت فِي حَدِيثِ الْمُوَطَّإِ «وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقِّي» (قَوْلُهُ وَالْعَرْجَاءِ) أَيْ الَّتِي لَا يُمْكِنُهَا الْمَشْيُ بِرِجْلِهَا الْعَرْجَاءِ إنَّمَا تَمْشِي بِثَلَاثِ قَوَائِمَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ تَضَعُ الرَّابِعَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَتَسْتَعِينُ بِهَا جَازَ عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ إلَى الْمَنْسِكِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَالْقِيَاسُ الْفَتْحُ (قَوْلُهُ وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ الْأُذُنِ إلَخْ) فِي الْبَدَائِعِ: لَوْ ذَهَبَ بَعْضُ الْأُذُنِ أَوْ الْأَلْيَةِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ. ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ كَثِيرًا يَمْنَعُ، وَإِنْ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؟ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ. رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْهُ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمَانِعَ ذَهَابُ أَكْثَرِ مِنْ الثُّلُثِ، وَعَنْهُ أَنَّهُ الثُّلُثُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ الرُّبُعُ، وَعَنْهُ أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُ أَقَلَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute