وَلَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذِمِّيٍّ) فَلَوْ مَمْلُوكَةً لَمْ تَكُنْ مَوَاتًا فَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا فَهِيَ لُقَطَةٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا الْإِمَامُ وَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا تُرَدُّ إلَيْهِ وَيَضْمَنُ نُقْصَانَهَا إنْ نَقَصَتْ بِالزَّرْعِ (وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْ الْقَرْيَةِ إذَا صَاحَ مَنْ بِأَقْصَى الْعَامِرِ) وَهُوَ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ بَزَّازِيَّةٌ (لَا يُسْمَعُ بِهَا صَوْتُهُ مَلَكَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ عَدَمَ ارْتِفَاقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِهِ وَبِهِ وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ.
قُلْت: وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي زَكَاةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَكَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ الْمَنْصُورِيَّةِ عَنْ قَاضِي خَانْ: أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْعَجَبُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ كَيْفَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَلْيُحْفَظْ (إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ) وَقَالَا يَمْلِكُهَا بِلَا إذْنِهِ وَهَذَا لَوْ مُسْلِمًا فَلَوْ ذِمِّيًّا شُرِطَ الْإِذْنُ اتِّفَاقًا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا لَمْ يَمْلِكْهَا أَصْلًا اتِّفَاقًا -
ــ
[رد المحتار]
مِنْهَا أَوْ غَلَبَتِهِ عَلَيْهَا أَوْ غَلَبَةِ الرِّمَالِ أَوْ كَوْنِهَا سَبْخَةً، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يَسْتَغْنِي الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ كَأَرْضِ الْمِلْحِ وَنَحْوِهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ إلَخْ) عَرَفَ بِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى أَنَّ أَرْضَ الْوَقْفِ الْمَوَاتِ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهَا رَمْلِيٌّ وَكَذَا السُّلْطَانِيَّةُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَلَوْ مَمْلُوكَةً) أَيْ لِمَعْرُوفٍ (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا فَهِيَ لُقَطَةٌ) قَالَ فِي الْمُلْتَقَى: الْمَوَاتُ أَرْضٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، عَادِيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً فِي الْإِسْلَامِ، لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ مُلِكَتْ فِي الْإِسْلَامِ لَا تَكُونُ مَوَاتًا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الدُّرَرِ، وَالْإِصْلَاحِ وَالْقُدُورِيِّ وَالْجَوْهَرَةِ، وَقَوْلُهُ عَادِيَّةً: أَيْ قَدُمَ خَرَابُهَا كَأَنَّهَا خَرِبَتْ فِي عَهْدِ عَادٍ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمِنَحِ، وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمَتْنِ كَالْكَنْزِ وَالْوِقَايَةِ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَأَرَاضِي بُخَارَى لَيْسَتْ بِمَوَاتٍ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الْقِسْمَةِ فَتُصْرَفُ إلَى أَقْصَى مَالِكٍ فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالتَّصَرُّفُ إلَى الْقَاضِي، وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَجَعَلَ أَيْ الْقُدُورِيُّ الْمَمْلُوكَ فِي الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَالِكَهُ مِنْ الْمَوَاتِ، لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالْمَوَاتِ حَيْثُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِمَامُ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَوَاتِ لَا لِأَنَّهُ مَوَاتٌ حَقِيقَةً اهـ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْخِلَافِ فِي الْحَقِيقَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ) أَيْ زُرَّاعُهَا فِي الْهِدَايَةِ (قَوْلُهُ بِأَقْصَى الْعَامِرِ) أَيْ مِنْ طَرَفِ الدُّورِ، لَا الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ التَّجْنِيسِ (قَوْلُهُ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ) أَيْ عَالِيهِ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ مَلَكَهَا) جَوَابُ قَوْلِهِ: إذَا أَحْيَا أَيْ مَلَكَ رَقَبَةَ مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ أَحْيَا أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَانَ إحْيَاءً لِلْجَمِيعِ دُرٌّ مُنْتَقًى وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَوْ الْمَوَاتُ فِي وَسَطِ مَا أَحْيَا يَكُونُ إحْيَاءً لِلْكُلِّ، وَلَوْ فِي نَاحِيَةٍ فَلَا تَتَارْخَانِيَّةٌ وَيَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ، لِأَنَّ ابْتِدَاءَ تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا سَقَاهَا بِمَاءِ الْخَرَاجِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ) أَيْ اشْتِرَاطُ الْبُعْدِ الْمَذْكُورِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ الْقَرْيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ إلَخْ) حَاصِلُهُ: أَنَّهُ أَدَارَ الْحُكْمَ عَلَى حَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ (قَوْلُهُ كَيْفَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ بَلْ عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّ الْمُخْتَارَ الْأَوَّلُ وَذَلِكَ عَجِيبٌ لِمَا قَالُوا إنَّ مَا خَالَفَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ لَيْسَ مَذْهَبًا لِأَصْحَابِنَا، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ لَفْظَ بِهِ يُفْتَى آكَدُ أَلْفَاظِ التَّصْحِيحِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ) وَالْقَاضِي فِي وِلَايَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ تَتَارْخَانِيَّةٌ عَنْ النَّاطِفِيِّ.
وَفِيهَا قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِحْيَاءِ: سُئِلَ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ هَلْ هُوَ لِلْوَكِيلِ كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ أَمْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ قَالَ: إنْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِلْمُوَكِّلِ بِالْإِحْيَاءِ يَقَعُ لَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَقَالَا يَمْلِكُهَا بِلَا إذْنِهِ) مِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ رَجُلًا أَنْ يَعْمُرَ أَرْضًا مَيْتَةً عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَا يَكُونُ لَهُ الْمِلْكُ فَأَحْيَاهَا لَمْ يَمْلِكْهَا عِنْدَهُ، لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute