للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَوْرٌ نَطُوحٌ سَيَّرَهُ لِلْمَرْعَى فَنَطَحَ ثَوْرَ غَيْرِهِ فَمَاتَ، إنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ وَإِلَّا لَا. وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ: لَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحَائِطِ لَا فِي الْحَيَوَانِ نَاجِيَةٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا (اشْتَرَكَ قَاتِلُ الْعَمْدِ مَعَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ كَأَجْنَبِيٍّ شَارَكَ الْأَبَ فِي قَتْلِ ابْنِهِ) وَكَأَجْنَبِيٍّ شَارَكَ الزَّوْجَ فِي قَتْلِ زَوْجَتِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، وَكَعَامِدٍ مَعَ مُخْطِئٍ وَعَاقِلٍ مَعَ مَجْنُونٍ وَبَالِغٍ مَعَ صَغِيرٍ وَشَرِيكِ حَيَّةٍ وَسَبُعٍ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ (فَلَا قَوَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا) أَيْ لَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا ذُكِرَ.

(دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ فَرَأَى رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَقَتَلَهُ حَلَّ) لَهُ ذَلِكَ (وَلَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ هَذَا سَاقِطٌ مِنْ نُسَخِ الْمَتْنِ ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ مَعْزِيًّا لِشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ.

[فُرُوعٌ] صَبِيٌّ مَحْجُورٌ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شُدَّ فَرَسِي فَأَرَادَ شَدَّهَا فَرَفَسَتْهُ فَمَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ. وَكَذَا لَوْ أَعْطَى صَبِيًّا عَصًا أَوْ سِلَاحًا وَأَمَرَهُ بِحَمْلِ شَيْءٍ أَوْ كَسْرِ حَطَبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ فَمَاتَ. وَلَوْ أَعْطَاهُ السِّلَاحَ وَلَمْ يَقُلْ امْسِكْهُ فَقَوْلَانِ.

صَبِيٌّ عَلَى حَائِطٍ صَاحَ بِهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ، إنْ صَاحَ بِهِ فَقَالَ لَا تَقَعْ فَوَقَعَ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ قَالَ قَعْ فَوَقَعَ

ــ

[رد المحتار]

الْعَاثِرُ شَيْئًا اهـ. وَفِيهَا: عَثَرَ مَاشٍ بِنَائِمٍ فِي الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَ أَصَابِعُهُمَا فَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مَا أَصَابَ الْآخَرَ

(قَوْلُهُ إنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ) وَالْوَاجِبُ فِي الدِّمَاءِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي الْأَمْوَالِ عَلَى الْمَالِكِ خَاصَّةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْبَدَائِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَهُ قُلْت: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَلَا أَشْعَرَ بِهِ اهـ

أَقُولُ: الَّذِي فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَارٌّ عَضَّهُ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ. وَإِنْ عَضَّ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ فَإِنْ قَبْلَ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَالْحَائِطِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ وَبَعْدَهُ. وَفِي الْمُنْيَةِ فِي مَسْأَلَةِ نَطْحِ الثَّوْرِ يَضْمَنُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ النَّفْسَ وَالْمَالَ اهـ فَأَيْنَ الْجَزْمُ بِهِ. وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَبْلَ هَذَا أَدْخَلَ بَقَرًا نَطُوحًا فِي سَرْحِ إنْسَانٍ فَنَطَحَ جَحْشًا لَا يَضْمَنُ اهـ فَإِنْ كَانَ تَوَهَّمَ مِنْ هَذَا الْجَزْمِ فَهُوَ تَوَهُّمٌ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ فِيمَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَمْلِيٌّ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي آخِرِ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَحَلُّ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ

(قَوْلُهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ) أَيْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ عَنْ الدَّمِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَيَسْقُطُ قَوَدُ وِرْثِهِ عَلَى أَبِيهِ فَلِذَا سَقَطَ عَنْ الشَّرِيكِ (قَوْلُهُ وَكَعَامِدٍ مَعَ مُخْطِئٍ) أَوْ مَعَ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ شِبْهَ عَمْدٍ كَضَرْبٍ بِعَصًا كَمَا سَبَقَ

(قَوْلُهُ فَرَأَى رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ) أَوْ امْرَأَةَ رَجُلٍ آخَرَ يَزْنِي بِهَا خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ حَلَّ لَهُ) قَيَّدَهُ فِي الْخَانِيَّةِ بِمَا إذَا كَانَ مُحْصَنًا وَبِمَا إذَا صَاحَ فَلَمْ يَمْتَنِعْ عَنْ الزِّنَا، وَفِي الْقَيْدِ الْأَوَّلِ كَلَامٌ، فَقَدْ رَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْحَدِّ بَلْ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ.

قَالَ فِي النَّهْرِ، وَهُوَ حَسَنٌ، فَإِنَّ هَذَا الْمُنْكَرَ حَيْثُ تَعَيَّنَ الْقَتْلُ طَرِيقًا فِي إزَالَتِهِ طَرِيقًا فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْإِحْصَانِ فِيهِ وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْبَزَّازِيُّ اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ) أَيْ فِي أَوَّلِهِ. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً قَتَلَهُمَا، وَأَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهَا فَلَهَا قَتْلُهُ وَدَمُهُ هَدَرٌ وَكَذَا الْغُلَامُ اهـ أَيْ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ مِنْهُ بِدُونِ قَتْلِهِ

(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَعْطَى صَبِيًّا عَصًا أَوْ سِلَاحًا) أَيْ لِيُمْسِكَهُ لَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشَيْءٍ فَعَطِبَ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ مِنَحٌ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ عَطِبَ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْطِي، إنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ عَلَى بَعْضِ بَدَنِهِ فَعَطِبَ بِهِ اهـ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: دَفَعَ السِّلَاحَ إلَى الصَّبِيِّ فَقَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ بِالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ فَمَاتَ) أَيْ فِي هَذَا الْعَمَلِ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَلَوْ أُمِرَ عَبْدُ الْغَيْرِ بِكَسْرِ الْحَطَبِ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ط (قَوْلُهُ فَقَوْلَانِ) وَالْمُخْتَارُ الضَّمَانُ أَيْضًا تَتَارْخَانِيَّةٌ

(قَوْلُهُ صَبِيٌّ عَلَى حَائِطٍ إلَخْ) قُيِّدَ بِالصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَ إذَا صَاحَ بِهِ شَخْصٌ لَا يَضْمَنُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ هُنَا وَفِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: صَاحَ عَلَى آخَرَ فَجْأَةً فَمَاتَ مِنْ صَيْحَتِهِ تَجِبُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>