وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةُ عَدْلٍ (وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ) الْمُزْدَوِجَةِ (نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الْأَرْبَعَةِ) جَمْعُ شُفْرَةٍ بِضَمِّ الشِّينِ وَتُفْتَحُ: الْجَفْنُ أَوْ الْهُدْبُ (الدِّيَةُ) إذَا قَلَعَهَا لَمْ تَنْبُتْ (وَفِي أَحَدِهَا رُبُعُهَا) وَلَوْ قَطَعَ جُفُونَ أَشْفَارِهَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَفِي جَفْنٍ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ فِي كُلِّ دِيَةٍ كَامِلَةٍ جَفْنًا أَوْ شَعْرًا
(وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عُشْرُهَا وَمَا فِيهَا مَفَاصِلُ فَفِي أَحَدِهِمَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَنِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ (لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ) كَالْإِبْهَامِ
(وَفِي كُلِّ سِنٍّ) يَعْنِي مِنْ الرَّجُلِ إذْ دِيَةُ سِنِّ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ جَوْهَرَةٌ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا (أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» يَعْنِي نِصْفَ عُشْرِ دِيَتِهِ لَوْ حُرًّا وَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ عَبْدًا. فَإِنْ قُلْت: تَزِيدُ حِينَئِذٍ دِيَةُ الْأَسْنَانِ كُلِّهَا عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهَا.
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةُ عَدْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا الْجَمَالِ عَلَى الْكَمَالِ زَيْلَعِيٌّ. وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ دُونَ ذَلِكَ خُلَاصَةٌ (قَوْلُهُ جَمْعُ شُفْرَةٍ) كَذَا فِي الْمِنَحِ بِالتَّاءِ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ شُفْرٌ بِلَا تَاءٍ (قَوْلُهُ الْجَفْنُ) أَيْ طَرَفُهُ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ جَمْعُ شُفْرٍ بِالضَّمِّ وَهُوَ حَرْفُ مَا غَطَّى الْعَيْنَ مِنْ الْجَفْنِ لَا مَا عَلَيْهِ مِنْ الشَّعْرِ وَهُوَ الْهُدْبُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ مَجَازًا اهـ.
وَفِي الْمُغْرِبِ: شُفْرُ كُلِّ شَيْءٍ حَرْفُهُ وَشُفْرُ الْعَيْنِ مَنْبَتُ الْأَهْدَابِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَأَيُّهُمَا أُرِيدَ كَانَ مُسْتَقِيمًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّفْرِ وَمَنَابِتُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَقَطْعِهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ كَالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ تُنْبِتْ) بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ الْإِنْبَاتِ إنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، وَهُوَ الْأَجْفَانُ، وَبِالْفَتْحِ إنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَهْدَابُ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَلَمْ يَذْكُرْ التَّأْجِيلَ وَلَعَلَّهُ كَاللِّحْيَةِ (قَوْلُهُ وَفِي أَحَدِهِمَا رُبُعُهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْجَمَالُ عَلَى الْكَمَالِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا دَفْعُ الْأَذَى وَالْقَذَى عَنْ الْعَيْنِ، وَتَفْوِيتُ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْبَصَرَ، وَيُورِثُ الْعَمَى، فَإِذَا وَجَبَ فِي الْكُلِّ الدِّيَةُ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَفِي الْوَاحِدِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِي الِاثْنَيْنِ نِصْفُهَا، وَفِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا زَيْلَعِيٌّ وَيَجِبُ فِي الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَ جُفُونَ أَشْفَارِهَا) كَذَا فِي الْمِنَحِ وَالْأَوْضَحُ الْجُفُونُ بِأَشْفَارِهَا. قَالَ فِي التَّبْيِينِ: وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهْدَابِهَا تَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَشْفَارَ مَعَ الْجُفُونِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ كَالْمَارِنِ مَعَ الْقَصَبَةِ وَالْمُوضِحَةِ مَعَ الشَّعْرِ اهـ وَلَوْ قَلَعَ الْعَيْنَ بِأَجْفَانِهَا تَجِبُ دِيَتَانِ دِيَةُ الْعَيْنِ وَدِيَةُ أَجْفَانِهَا؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ جَوْهَرَةٌ ط (قَوْلُهُ وَفِي جَفْنٍ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ) كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ التُّحْفَةِ نَقَلَهُ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا ط. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ.
أَمَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ قَطَعَ جُفُونَ أَشْفَارِهَا فَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الشُّرَّاحِ.
وَحَاصِلُ كَلَامِهِ: أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْجَفْنِ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَيْهِ أَوْ الشَّعْرِ وَحْدَهُ إذَا قَطَعَهُ بِانْفِرَادِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الِاخْتِيَارِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قَطَعَ الْأَشْفَارَ وَحْدَهَا، وَلَيْسَ فِيهَا أَهْدَابٌ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَكَذَلِكَ الْأَهْدَابُ، وَإِنْ قَطَعَهُمَا مَعًا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ (قَوْلُهُ جَفْنًا أَوْ شَعْرًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ جَفْنًا أَوْ شَعْرَ الْجَفْنِ فَهُوَ خَبَرٌ لَكَانَ الْمَحْذُوفَةِ وَفِي نُسْخَةٍ شُفْرَهُ بِالْفَاءِ ط
(قَوْلُهُ كَالْإِبْهَامِ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ط
(قَوْلُهُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ) السِّنُّ اسْمُ جِنْسٍ يَدْخُلُ تَحْتَهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ: أَرْبَعٌ مِنْهَا ثَنَايَا، وَهِيَ الْأَسْنَانُ الْمُتَقَدِّمَةُ اثْنَانِ فَوْقُ وَاثْنَانِ أَسْفَلُ، وَمِثْلُهَا رُبَاعِيَّاتٌ وَهِيَ مَا يَلِي الثَّنَايَا وَمِثْلُهَا أَنْيَابٌ تَلِي الرُّبَاعِيَّاتِ، وَمِثْلُهَا ضَوَاحِكُ تَلِي الْأَنْيَابَ، وَاثْنَانِ عَشَرَ سِنًّا تُسَمَّى بِالطَّوَاحِنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ثَلَاثٌ فَوْقَ وَثَلَاثٌ أَسْفَلَ وَبَعْدَهَا سِنٌّ وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ يُسَمَّى ضِرْسَ الْحُلُمِ؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقْتَ كَمَالِ الْعَقْلِ عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ) أَيْ نِصْفُ دِيَةِ سِنِّهِ (قَوْلُهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ) أَيْ الْمُرَادُ فِيمَا ذُكِرَ الْحُرُّ أَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّ دِيَتَهُ قِيمَتُهُ فَيَجِبُ نِصْفُ عُشْرِهَا (قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهَا) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْأَسْنَانَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ؛ فَيَجِبُ فِيهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ