للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسَبَبٍ مَخْصُوصٍ وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.

(مَيِّتٌ) حُرٌّ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَجْنُونًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (بِهِ جُرْحٌ أَوْ أَثَرُ ضَرْبٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ خُرُوجِ دَمٍ مِنْ أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ) وُجِدَ (بَدَنُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ) مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ (أَوْ نِصْفُهُ ثُمَّ مَعَ رَأْسِهِ) وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْبَدَنِ لَكِنْ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ حَتَّى لَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ مَعَ رَأْسِهِ لَا يُؤَدِّي لِتَكْرَارِ الْقَسَامَةِ فِي قَتِيلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (وَلَمْ يَعْلَمْ قَاتِلُهُ) إذْ لَوْ عَلِمَ كَانَ هُوَ الْخَصْمُ وَسَقَطَ الْقَسَامَةُ (وَادَّعَى وَلِيُّهُ الْقَتْلَ عَلَى أَهْلِهَا) أَيْ الْمَحَلَّةِ كُلِّهِمْ (أَوْ) ادَّعَى عَلَى (بَعْضِهِمْ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ بِسَبَبٍ مَخْصُوصٍ) وَهُوَ وُجُودُ الْقَتِيلِ فِي الْمَحَلَّةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا هُوَ مِلْكٌ لِأَحَدٍ أَوْ فِي يَدِ أَحَدٍ (قَوْلُهُ وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ) وَهُوَ خَمْسُونَ يَمِينًا (قَوْلُهُ عَلَى شَخْصٍ مَخْصُوصٍ) أَيْ مَخْصُوصِ النَّوْعِ وَهُوَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ أَوْ الْمَالِكُ الْمُكَلَّفُ وَلَوْ امْرَأَةً، الْحُرُّ وَلَوْ يَدًا كَمُكَاتَبٍ إذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى بَعْضِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) إشَارَةٌ إلَى مَا فِي الشُّرُوطِ مِنْهَا كَوْنُ الْعَدَدِ خَمْسِينَ وَتَكْرَارُ الْيَمِينِ إنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ وَقَوْلُهُمْ فِيهَا بِاَللَّهِ مَا قُلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَكَوْنُهَا بَعْدَ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارُ بَعْدَ طَلَبِهَا إذْ لَا تَجِبُ الْيَمِينُ بِدُونِ ذَلِكَ، وَكَوْنُ الْمَيِّتِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَوُجُودُ أَثَرِ الْقَتْلِ فِيهِ وَأَنْ لَا يُعْلَمَ قَاتِلُهُ، فَقَدْ تَضَمَّنَ مَا ذَكَرَهُ بَيَانَ مَعْنَى الْقَسَامَةِ وَسَبَبِهَا وَشَرْطِهَا

قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَرُكْنُهَا إجْرَاءُ الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى لِسَانِهِ، وَحُكْمُهَا: الْقَضَاءُ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ إنْ حَلَفُوا وَالْحَبْسُ إلَى الْحَلِفِ إنْ أَبَوْا إنْ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْعَمْدَ وَبِالدِّيَةِ عِنْدَ النُّكُولِ، إنْ ادَّعَى خَطَأً وَمَحَاسُّهَا خَطَرُ الدِّمَاءِ وَصِيَانَتُهَا عَنْ الْإِهْدَارِ وَخَلَاصُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ عَنْ الْقِصَاصِ، وَدَلِيلُ شَرْعِيَّتِهَا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا (قَوْلُهُ مَيِّتٌ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ وُجِدَ جَرِيحًا فِي مَحَلَّةٍ، فَنُقِلَ مِنْهَا ذَا فِرَاشٍ، حَتَّى مَاتَ مِنْ الْجِرَاحَةِ فَإِنَّ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ عَلَى أَهْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا (قَوْلُهُ حُرٌّ) أَمَّا الْعَبْدُ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ إذَا وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْكِ سَيِّدِهِ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَأْذُونُ الْمَدْيُونُ، وَلَوْ فِي مِلْكِهِ فَهَدَرٌ إلَّا فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ فَفِيهِمَا الْقِيمَةُ عَلَى الْمَوْلَى، لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ حَالَّةً لِلْغُرَمَاءِ فِي الْمَأْذُونِ، وَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْبَدَائِعِ، وَسَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ آخِرَ الْبَابِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَجْنُونًا) دَخَلَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَخَرَجَ الْبَهَائِمُ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا كَمَا سِيَاتِي (قَوْلُهُ بِهِ جُرْحٌ إلَخْ) سَيَأْتِي مُحْتَرِزًا مَتْنًا (قَوْلُهُ فِي مَحَلَّةٍ) بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْقَوْمُ ط عَنْ الْمِصْبَاحِ.

(قَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهُ مَعَ رَأْسِهِ) وَلَوْ مَشْقُوقًا بِالطُّولِ مِنَحٌ أَيْ وَمَعَهُ الرَّأْسُ، وَأَمَّا إذَا شُقَّ طُولًا بِدُونِهِ أَوْ شُقَّ الرَّأْسُ مَعَهُ، فَلَا قَسَامَةَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ فِي مَتْنِهِ ط (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ وُجِدَ إلَخْ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَوْجُودَ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ وُجِدَ الْبَاقِي تَجْرِي فِيهِ الْقَسَامَةُ لَا تَجِبُ فِي الْمَوْجُودِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ وُجِدَ الْبَاقِي لَا تَجِبُ فِيهِ الْقَسَامَةُ تَجِبُ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْسَحِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ لِتَكْرَارِ الْقَسَامَةِ إلَخْ) أَيْ وَالدِّيَةُ بِأَنْ وُجِدَ الْأَقَلُّ مِنْ بَدَنِهِ مَعَ رَأْسِهِ فِي مَحَلٍّ، وَالْبَاقِي فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ، وَالدِّيَةُ فِي الْأَقَلِّ لَزِمَ وُجُوبُهُمَا فِي الْأَكْثَرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ إذْ لَوْ عَلِمَ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ قُهُسْتَانِيٌ أَيْ إقْرَارُ الْقَاتِلِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَادَّعَى وَلِيُّهُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا الدَّعْوَى مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، إذْ الْيَمِينُ لَا تَجِبُ بِدُونِهَا كَمَا فِي الطُّورِيِّ، وَقَدَّمْنَاهُ وَانْظُرْ مَا الْحُكْمُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ هَلْ يَدَّعِيهَا الْإِمَامُ أَمْ لَا، ثُمَّ رَأَيْت مَنْقُولًا عَنْ شَرْحِ الْحَمَوِيِّ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي التَّخَيُّرِ الْآتِي، حَيْثُ الْأَوْلَى هَلْ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ الْخَمْسِينَ أَمْ لَا وَقَالَ فَلْيُرْجَعْ.

(قَوْلُهُ أَوْ ادَّعَى عَلَى بَعْضِهِمْ) وَلَوْ مُعَيَّنًا مَا لَوْ ادَّعَى

<<  <  ج: ص:  >  >>