للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدِّيَةُ عَلَى أَرْبَابِهَا) لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ إلَيْهِمْ (وَإِنْ كَانَتْ) الْأَرْضُ أَوْ الدَّارُ (مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ زَيْلَعِيٌّ وَدُرَرٌ وَسِرَاجِيَّةٌ وَغَيْرُهَا وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ.

قُلْت: التَّقْيِيدُ بِكَوْنِ الْأَرْبَابِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مَعْلُومِينَ لِيَخْرُجَ غَيْرُ الْمَعْلُومِينَ كَمَا لَوْ كَانَ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَا أُعِدَّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْبَهَ الْجَامِعَ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَحْثًا

(وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ فِي فَلَاةٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَفِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهُمَا وَفِي خَارِجِهِمَا) أَيْ الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ سَاكِنُو خَارِجِهَا (قَبَائِلَ فَعَلَى قَبِيلَةٍ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهَا وَلَوْ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ كَانَ) حُكْمُهُ (كَمَا) مَرَّ (بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ) وَلَوْ نَزَلُوا جُمْلَةً مُخْتَلِفَتَيْنِ فَعَلَى كُلِّ الْعَسْكَرِ وَلَوْ كَانُوا قَدْ قَاتَلُوا عَدُوًّا فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ مُلْتَقًى (وَلَوْ) كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي نَزَلَ الْعَسْكَرُ (مَمْلُوكَةً فَعَلَى الْمَالِكِ) بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُمْ سُكَّانٌ وَلَا يُزَاحِمُونَ الْمَالِكَ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ دُرَرٌ لَكِنْ فِي الْمُلْتَقَى خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَتَنَبَّهْ

(وَ) فِيهَا (لَوْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ لِأَيْتَامٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَيْتَامِ قَسَامَةٌ وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُدْرِكٌ فَعَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ وَلْوَالِجِيَّةٌ.

[فُرُوعٌ] لَوْ وُجِدَ فِي دَارِ صَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوهٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا، وَلَوْ فِي دَارِ ذِمِّيٍّ حَلَفَ خَمْسِينَ وَيَدِي مِنْ مَالِهِ

ــ

[رد المحتار]

لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ

(قَوْلُهُ عَلَى أَرْبَابِهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الدِّيَةَ تَتَحَمَّلُهَا عَنْهُمْ الْعَاقِلَةُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهِ) فَالْمَوْجُودُ فِي وَقْفِ مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ أَوْ مَسْجِدِ الْجَامِعِ كَالْمَوْجُودِ فِيهِمَا، وَحُكْمُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَحْثًا) وَأَقَرَّهُ الرَّمْلِيُّ وَقَالَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَفْهُومَ التَّصَانِيفِ حُجَّةٌ

(قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ فِي فَلَاةٍ) أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْهِدَايَةِ فِي مُعَسْكَرٍ: أَقَامُوا فِي فَلَاةٍ لِأَنَّ الْمُعَسْكَرَ بِفَتْحِ الْكَافِّ مَنْزِلُ الْعَسْكَرِ وَهُوَ الْجُنْدُ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَالَ: فِي عَسْكَرٍ كَمَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ أَمَّا هُنَا فَيَصِحُّ إرَادَةُ الْمَكَانِ (قَوْلُهُ فَفِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ) أَيْ فَلَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ وَهُوَ الْخَيْمَةُ الْعَظِيمَةُ مُغْرِبٌ (قَوْلُهُ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهُمَا) أَيْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ لِأَنَّهُمَا فِي يَدِهِ كَمَا فِي الدَّارِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي خَارِجِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا يُنْظَرُ فَإِنْ كَانُوا نَزَلُوا قَبَائِلَ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَى الْقَبِيلَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ إلَخْ، فَالْمُرَادُ كَوْنُ الْقَتِيلِ خَارِجَ الْخَيْمَةِ، وَالْفُسْطَاطِ لَا الْعَسْكَرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ أَيْ كَوْنُهُمْ فِي الْخَارِجِ أَوْ الدَّاخِلِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْمِنَحِ وَالدُّرَرِ أَيْ سَاكِنُو خَارِجَهَا فِيهِ نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فَعَلَى قَبِيلَةٍ إلَخْ) لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَزَلُوا قَبَائِلَ قَبَائِلَ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ صَارَتْ الْأَمْكِنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمِصْرِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ) أَيْ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وَإِنْ اسْتَوَوْا فَعَلَيْهِمَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ مُخْتَلِفَيْنِ) أَيْ مُخْتَلِطَيْنِ (قَوْلُهُ فَعَلَى كُلِّ الْعَسْكَرِ) أَيْ تَجِبُ غَرَامَةُ مَا وُجِدَ خَارِجَ الْخِيَامِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدُوَّ قَتَلَهُ حَمْلًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاحِ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمَارَّةِ: وَهِيَ مَا إذَا اقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ عَصَبِيَّةً فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ، فَلَيْسَ فِيهَا جِهَةُ الْحَمْلِ عَلَى الصَّلَاحِ، فَبَقِيَ حَالُ الْقَتْلِ مُشْكِلًا، فَأَوْجَبْنَا الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِوُرُودِ النَّصِّ بِإِضَافَةِ الْقَتْلِ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْإِشْكَالِ وَكَانَ الْعَمَلُ بِمَا وَرَدَ فِي النَّصِّ أَوْلَى عِنْدَ الِاحْتِمَالِ أَفَادَهُ فِي الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُلْتَقَى) اسْتَدْرَكَ عَلَى قَوْلِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الْهِدَايَةِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَحَلَّةِ وَالدَّارِ مِنْ أَنَّ السُّكَّانَ يُشَارِكُونَ الْمُلَّاكَ، وَعَلَى مَا فِي الدُّرَرِ يَحْتَاجُ أَبُو يُوسُفَ إلَى الْفَرْقِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ نُزُولَ الْعَسْكَرِ هُنَا لِلِارْتِحَالِ، فَلَا يُعْتَبَرُ وَالنُّزُولُ فِي الدَّارِ لِلْقَرَارِ فَيُعْتَبَرُ

(قَوْلُهُ وَفِيهَا) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّرَرِ وَلَا فِي الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ وَهِيَ عَاقِلَتُهُمْ) وَكَذَا الدِّيَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ط (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدِّيَةَ تَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ عَاقِلَتُهُ، وَهَلْ عَلَيْهِ الْكُلُّ أَوْ تُقَسَّمُ عَلَى الرُّءُوسِ كَمَا مَرَّ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ يُحَرَّرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>