للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْإِقْرَارُ بِبَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلِ الْوَصِيَّةِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ (وَبِأَلْفٍ عُيِّنَ) أَيْ مُعَيَّنٍ بِأَنْ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَ الْمُوصِي (مِنْ مَالِ آخَرَ فَأَجَازَ رَبُّ الْمَالِ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدَفَعَهُ) إلَيْهِ (صَحَّ وَلَهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ) لِأَنَّ إجَازَتَهُ تَبَرُّعٌ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ وَأَمَّا بَعْدَ الدَّفْعِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ (بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ لِقَاتِلِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ فَأَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ) حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمْ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ بَلْ يُجْبَرُوا عَلَى التَّسْلِيمِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُجَازَ لَهُ يَتَمَلَّكُهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ قِبَلِ الْمُجِيزِ.

(وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِوَصِيَّةِ أَبِيهِ) بِالثُّلُثِ (صَحَّ) إقْرَارُهُ (فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ) لَا نِصْفُهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثٍ شَائِعٍ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ وَهِيَ مَعَهُمَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِثُلُثِ مَا مَعَهُ وَبِثُلُثِ مَا مَعَ أَخِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِمَا حَيْثُ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ (وَبِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدًا وَكِلَاهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ الثُّلُثِ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا) يَخْرُجَا (أُخِذَ الثُّلُثُ مِنْهَا ثُمَّ مِنْهُ) لِأَنَّ التَّبَعَ لَا يُزَاحِمُ الْأَصْلَ وَقَالَا: يَأْخُذُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ

ــ

[رد المحتار]

الْفُقَهَاءِ لِلْوُجُوبِ

(قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ) لَوْ قَالَ كَالْإِقْرَارِ وَحَذَفَ قَوْلَهُ: مِثْلُهَا كَمَا عَبَّرَ فِي الدُّرَرِ وَالْإِصْلَاحِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْكَافِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وِفَاقِيَّةٌ، فَنَاسَبَ أَنْ تُشَبِّهَ بِهَا الْخِلَافِيَّةَ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ لَا بِالْعَكْسِ (قَوْلُهُ: وَبِأَلْفٍ عُيِّنَ) بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذَا الْأَلْفِ لِفُلَانٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ وَدِيعَةً لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِ آخَرَ: أَيْ رَجُلٍ آخَرَ صِفَةُ أَلْفٍ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأَلْفَ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت بِأَلْفٍ مِنْ مَالِ زَيْدٍ لَمْ تَصِحَّ أَصْلًا وَإِنْ أَجَازَ زَيْدٌ وَدَفَعَ وَلْيُحَرَّرْ نَقْلًا (قَوْلُهُ: وَدَفَعَهُ إلَيْهِ) أَيْ دَفَعَ الْأَلْفَ إلَى الْمُوصَى لَهُ، لِأَنَّ إجَازَتَهُ تَبَرُّعٌ أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ لَا تَتِمُّ بِدُونِ تَسْلِيمٍ فَإِنْ دَفَعَ تَمَّتْ الْهِبَةُ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ لَهُ) لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ هِبَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا أَفَادَهُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا، لِأَنَّ عَقْدَ الْوَصِيَّةِ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ إذْ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ يَنْفُذْ بِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدِ فُلَانٍ ثُمَّ مَلَكَهُ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ اهـ لَكِنْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهَا لَا تَبْقَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُجْبَرُوا) صَوَابُهُ يُجْبَرُونَ (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْفَرْقِ. وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ هُنَا فِي مَخْرَجِهَا صَحِيحَةٌ لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ نَفْسِهِ، وَالتَّوَقُّفُ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَجَازُوا سَقَطَ حَقُّهُمْ فَنَفَذَ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي دُرَرٌ (قَوْلُهُ: يَتَمَلَّكُهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي عِنْدَنَا) فَيُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُتَزَوِّجًا بِجَارِيَةِ الْمُوَرِّثِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَأَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِ فَأَجَازَ الْوَارِثُ وَهُوَ الزَّوْجُ الْوَصِيَّةَ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُهُ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَوَّلَ الْوَصَايَا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ) وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ يَصِحُّ فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ قَبْلَهَا لَا يَصِحُّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: صَحَّ إقْرَارُهُ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثٍ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَلَوْ قَامَتْ فَلَا شَيْءَ لِهَذَا عَلَى الْمُقِرِّ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا نَقَلَهُ الطُّورِيُّ عَنْ الْمَبْسُوطِ (قَوْلُهُ: اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ) يَعْنِي: إنْ وَفَّى مَا وَرِثَهُ بِهِ وَلَوْ شَهِدَ فِي هَذَا الْمُقِرُّ مَعَ آخَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ قُبِلَتْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ، قُبَيْلَ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ) فَيَكُونُ مُقِرًّا بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا إلَّا إذَا سُلِّمَ لِلْوَارِثِ ضِعْفُهُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِأَمَةٍ) أَيْ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ (قَوْلُهُ: فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ) لِأَنَّ الْأُمَّ دَخَلَتْ أَصَالَةً، وَالْوَلَدَ تَبَعًا حِينَ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَالَا يَأْخُذُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ) فَإِذَا كَانَ لَهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَمَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلِلْمُوصَى لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>