(وَيَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا) يَعْنِي: أَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ (فَإِنْ كَانَ لَهُ) لِلْمُوصِي (عَمَّانِ وَخَالَانِ فَهِيَ لِعَمَّيْهِ) كَالْإِرْثِ، وَقَالَا أَرْبَاعًا.
(وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ) وَقَالَا أَثْلَاثًا (وَلَوْ عَمٌّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَيَرُدُّ النِّصْفَ) الْآخَرَ (إلَى الْوَرَثَةِ) لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ (وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا) لِاسْتِوَاءِ قَرَابَتِهِمَا (وَلَوْ انْعَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتْ) خِلَافًا لَهُمَا (وَلِوَلَدِ فُلَانٍ) فَهِيَ (لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ) لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَعُمُّ الْكُلَّ حَتَّى الْحَمْلِ.
وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ وَلَدِ صُلْبٍ، فَلَوْ لَهُ بَنَاتٌ لِصُلْبِهِ وَبَنُو ابْنٍ فَهِيَ لِلْبَنَاتِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ صُرِفَ إلَى الْمَجَازِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّعْطِيلِ، وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَدْخُلُونَ اخْتِيَارٌ (وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْوِرَاثَةَ
(وَشَرْطُ صِحَّتِهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَعَقِبِ فُلَانٍ (مَوْتُ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ) أَوْ لِعَقِبِهِ (قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى) لِأَنَّ الْوَرَثَةَ وَالْعَقِبَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَعَهُمْ مُوصًى لَهُ آخَرُ قُسِمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْوَرَثَةَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ
ــ
[رد المحتار]
أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَنْ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ فِي شَرْحِ الْحَمَوِيِّ بِخَطِّهِ أَنَّ الدُّخُولَ هُوَ الْأَصَحُّ اهـ. قُلْت: وَعِبَارَةُ مَتْنِ الْمَوَاهِبِ وَأَدْخَلَ أَيْ مُحَمَّدٌ الْجَدَّ وَالْحَفَدَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ عَنْهُمَا اهـ وَالْحَفَدَةُ جَمْعُ حَافِدٍ: وَلَدُ الْوَلَدِ، وَمِثْلُ الْجَدِّ الْجَدَّةُ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ) أَيْ فِي التَّعْبِيرِ بِالْجَمْعِ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِذِي قَرَابَتِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: يَعْنِي أَقَلَّ الْجَمْعِ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ط.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ لِعَمَّيْهِ) لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْخَالَيْنِ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَالْإِنْسَانُ يُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَلَايَةَ لِلْعَمِّ دُونَ الْخَالِ فِي النِّكَاحِ فَثَبَتَ أَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ أَتْقَانِيٌّ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَقَالَا أَرْبَاعًا) لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِمَا الْأَقْرَبِيَّةَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا النِّصْفُ) لِأَنَّ الْعَمَّ الْوَاحِدَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمَاعَةِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْجَمِيعَ، فَإِذَا دُفِعَ إلَيْهِ النِّصْفُ، وَبَقِيَ النِّصْفُ صُرِفَ إلَى الْخَالَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ إلَيْهِ بَعْدَ الْعَمِّ فَيُجْعَلُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي كَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا الْخَالَيْنِ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ) إذْ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْجَمْعِ أَتْقَانِيًٌ. وَعِنْدَهُمَا لَهُ جَمِيعُ الثُّلُثِ غُرَرُ الْأَفْكَارِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ مَا مَرَّ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ وَالْكَافِي تَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: يَعُمُّ الْكُلَّ) لِأَنَّهُ اسْمٌ لِجِنْسِ الْمَوْلُودِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ اخْتِيَارٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى الْحَمْلَ) تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ عِنْدَهَا كَمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ ط.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ وَلَدِ صُلْبٍ) هَذَا إذَا كَانَ فُلَانٌ أَبًا خَاصًّا، فَلَوْ كَانَ فَخِذًا فَأَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَدْخُلُونَ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ حَالَ قِيَامِ وَلَدِ الصُّلْبِ عِنَايَةٌ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْوِرَاثَةَ) أَيْ وَالْوِرَاثَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَخَوَاتِ كَذَلِكَ وَلِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الِاسْمِ الْمُشْتَقِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَتَرَتَّبُ عَلَى مَأْخَذِ الِاشْتِقَاقِ فَكَانَتْ الْوِرَاثَةُ هِيَ الْعِلَّةَ زَيْلَعِيٌّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ - {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]- لَيْسَ عَامًّا فِي جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بَلْ خَاصٌّ بِالْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَفِي غَيْرِهِمْ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ فَرَوْضِهِمْ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْعَافِ وَالْخَصَّافِ فِي مَسَائِلِ الْأَوْقَافِ وَالْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْوَقْفِ
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ) لِأَنَّ كَوْنَهُمْ وَرَثَةً لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَكَذَا الْعَقِبُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّنْ وُجِدَ مِنْ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ الْإِنْسَانِ، فَأَمَّا فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَلَيْسُوا بِعَقِبٍ لَهُ مِنَحٌ عَنْ السِّرَاجِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ شَرْطِ الصِّحَّةِ الْمَذْكُورِ إنْ كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ) أَيْ رُءُوسِهِمْ وَرَأْسِ الْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا أَصَابَ الْوَرَثَةَ) قَيَّدَ بِالْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لِلذَّكَرِ كَالْأُنْثَيَيْنِ خَاصَّةٌ بِهِمْ، أَمَّا الْعَقِبُ فَالِاسْمُ تَنَاوَلَ جَمَاعَتَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute