للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِإِثْبَاتِهَا لِلشَّرِكَةِ فَتَبْطُلُ (وَتَصِحُّ لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ) كَالْعَبْدِ (وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ أُخْرَى) لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ فَلَا تُهْمَةَ زَيْلَعِيٌّ.

(شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِزَيْدٍ مَعَهُمَا لَغَتْ) لِإِثْبَاتِهِمَا لِأَنْفُسِهِمَا مُعِينًا وَحِينَئِذٍ فَيَضُمُّ الْقَاضِي لَهُمَا ثَالِثًا وُجُوبًا لِإِقْرَارِهِمَا بِآخَرَ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُمَا بِدُونِهِ كَمَا تَقَرَّرَ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زَيْدٌ ذَلِكَ) أَيْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ وَصِيٌّ مَعَهُمَا فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا مُؤْنَةَ التَّعْيِينِ عَنْهُ (وَكَذَا ابْنَا الْمَيِّتِ إذَا شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ) لِجَرِّهِمَا نَفْعًا لِنَصْبِ حَافِظٍ لِلتَّرِكَةِ (وَ) هَذَا لَوْ (هُوَ مُنْكِرٌ) وَلَوْ يَدَّعِي تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا (بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا بِأَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ زَيْدًا بِقَبْضِ دُيُونِهِ بِالْكُوفَةِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا) ادَّعَى زَيْدٌ الْوَكَالَةَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيلِ عَنْ الْحَيِّ بِطَلَبِهِمَا ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ، وَشَهَادَةُ الْوَصِيِّ تَصِحُّ عَلَى الْمَيِّتِ لَا لَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ مُلْتَقًى.

(وَصِيٌّ أَنْفَذَ الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ مُطْلَقًا) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى دُرَرٌ (كَوَكِيلٍ أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَكَذَلِكَ) (الْوَصِيُّ إذَا اشْتَرَى كِسْوَةً لِلصَّغِيرِ أَوْ) اشْتَرَى (مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ) فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: إنَّمَا شُرِطَ الْإِشْهَادُ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَصِيِّ فِي الْإِنْفَاقِ يُقْبَلُ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ بِلَا إشْهَادٍ. انْتَهَى فَلْيُحْفَظْ.

قُلْت: لَكِنْ فِي الْقُنْيَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ،

ــ

[رد المحتار]

أَيْ بِوَصِيَّةِ عَبْدٍ ط (قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِهَا لِلشَّرِكَةِ) أَيْ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ إذْ الثُّلُثُ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ مِعْرَاجٌ

(قَوْلُهُ مُعِينًا) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَعَانَ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ امْتِنَاعِ تَصَرُّفِ أَحَدِ الْأَوْصِيَاءِ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ كَالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا مُؤْنَةَ التَّعْيِينِ عَنْهُ) : أَيْ عَنْ الْقَاضِي إذْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَضُمَّ ثَالِثًا إلَيْهِمَا كَمَا مَرَّ فَيَكُونُ وَصِيًّا مَعَهُمَا بِنَصْبِ الْقَاضِي إيَّاهُ كَمَا إذَا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَصِيًّا فَإِنَّهُ يُنَصِّبُ وَصِيًّا ابْتِدَاءً فَهَذَا أَوْلَى زَيْلَعِيٌّ.

أَقُولُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ لِهَذَا الثَّالِثِ حُكْمَ وَصِيِّ الْقَاضِي لَا حُكْمَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تُؤْثِرْ سِوَى التَّعْيِينِ تَأَمَّلْ، وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ (قَوْلُهُ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا) أَيْ عَلَى أَنَّهُ نُصِّبَ وَصِيٌّ ابْتِدَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي شَهَادَةِ الْوَصِيَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا إلَخْ) أَيْ لَوْ شَهِدَا حَالَ حَيَاةِ الْأَبِ أَنَّ أَبَاهُمَا وَكَّلَ هَذَا بِقَبْضِ حُقُوقِهِ وَالْأَبُ غَائِبٌ وَغُرَمَاءُ الْأَبِ يَجْحَدُونَ لَا تُقْبَلُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدَا بِذَلِكَ لَكِنَّهُمَا سَأَلَا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ هَذَا وَصِيًّا وَالْوَصِيُّ يُرِيدُ الْإِيصَاءَ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَهُ وَصِيًّا فَهُنَا أَوْلَى، وَلَوْ سَأَلَاهُ أَنْ يُنَصِّبَ وَكِيلًا بِقَبْضِ حُقُوقِهِ حَالَ غَيْبَةِ الْأَبِ وَالْوَكِيلُ يُرِيدُ ذَلِكَ فَالْقَاضِي لَا يُنَصِّبُ وَكِيلًا، وَلَوْ نَصَّبَ هُنَا إنَّمَا يُنَصِّبُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِأَبِيهِمَا وَلْوَالِجِيَّةٌ (قَوْلُهُ لَا لَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ) وَكَذَا لَا تُقْبَلُ لِلْيَتِيمِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْوِصَايَةَ خِلَافَةٌ وَلِهَذَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ خُلَاصَةٌ

(قَوْلُهُ رَجَعَ مُطْلَقًا) قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَقِيلَ إنْ كَانَ هَذَا الْوَصِيُّ وَارِثَ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْعِبَادِ يَرْجِعُ لِأَنَّ لَهَا مُطَالِبًا مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ فَكَانَ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَرْجِعُ، وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الدُّرَرِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ هُوَ الْمُخْتَارُ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ) يَعْنِي عَلَى أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قُبَيْلَ بَابِ عَزْلِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ) وَمِثْلُهُ قَيِّمُ الْوَقْفِ لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ لِأَنْفُسِهِمَا دَيْنًا عَلَى الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ فَلَا يَسْتَحِقَّانِهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى كَذَا فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) نَقَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا وَمَا يُخَالِفُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ اضْطَرَبَ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي الرُّجُوعِ مُطْلَقًا أَوْ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>