(وَاذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ ضَرَبْت عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً (كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ يَبْقَى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْت وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا (كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ) فَلَهُمْ ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْضًا (فَإِنْ انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ ضَرَبْت أَحَدَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا (كَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) تَكُنْ تِسْعَةً مِنْهَا تَصِحُّ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعٍ
ــ
[رد المحتار]
التَّدَاخُلَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ بَلْ رَدُّوهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ إنْ كَانَتْ الرُّءُوسُ أَكْثَرَ وَإِلَى الْمُمَاثَلَةِ إنْ كَانَتْ السِّهَامُ أَكْثَرَ كَسِتَّةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِاخْتِصَارِ كَمَا سَيَتَّضِحُ قَرِيبًا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأُصُولَ السَّبْعَةَ بِأَمْثِلَتِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ إلَّا الِاسْتِقَامَةَ فَإِنَّهُ حَذَفَهَا لِظُهُورِهَا (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْفَرِيقِ وَجَمَعَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ عَائِلَةً) أَيْ يَضْرِبُ فِيهِمَا إنْ كَانَ عَوْلٌ وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ وَإِنَّمَا تَرَكَ الْمُصَنِّفُ هَذَا التَّفْصِيلَ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ وَعَوْلَهَا صَارَ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّ عَدَدَ الرُّءُوسِ يُضْرَبُ فِيهِمَا كَمَا يُضْرَبُ فِي أَصْلِهَا كَمَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَانِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَبَيْنَ سِهَامِ الْأَخَوَاتِ وَرُءُوسِهِنَّ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا وَهُوَ ٧ تَبْلُغُ ٣٥ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَعَوْلِهَا) أَيْ إنْ كَانَتْ عَائِلَةً وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ أَصْلُهَا ١٢ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ٣ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ٤ وَلِلسِّتِّ بَنَاتٍ الثُّلُثَانِ ٨ فَعَالَتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَانْكَسَرَ ٨ سِهَامُ الْبَنَاتِ عَلَى ٦ عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ لَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَرَدَدْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ إلَى نِصْفِهِ وَهُوَ ٣ ثُمَّ ضَرَبْنَاهُ فِي الْأَصْلِ مَعَ الْعَوْلِ وَهُوَ ١٥ فَحَصَلَ ٤٥ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: فَلَهُمْ ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ) اعْتَبَرَ الْمُوَافَقَةَ مَعَ أَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ مُدَاخَلَةٌ إشَارَةً إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّدَاخُلِ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ كَمَا قَدَّمْنَا لِأَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ بِأَنْ تَضْرِبَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ ٦ جَمِيعَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي ٤ لَكِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّطْوِيلِ وَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحٌ فَلِذَا أَرْجَعْنَاهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْبَنَاتُ ٤ فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْعَائِلَةِ فَلَا تَضْرِبْ الْأَكْبَرَ وَهُوَ ٨ جَمِيعَ عَدَدِ سِهَامِهِنَّ لِمَا قُلْنَا بَلْ يَرْجِعُ إلَى التَّمَاثُلِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِلَا ضَرْبٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْكَسَرَ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ وَاعْلَمْ أَنَّك أَوَّلًا تَنْظُرُ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا فَأَثْبِتْ الْفَرِيقَ كَامِلًا وَإِنْ تَوَافَقَا فَأَثْبِتْ وَفْقَ الْفَرِيقِ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِيهِ وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْت الْوَفْقَ فِي كَامِلِ الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي الْآخَر ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَالْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ لَا أَكْثَرُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَعْدَادُ جَمْعُ عَدَدٍ قَالَ السَّيِّدُ وَالْمُرَادُ بِأَعْدَادِ الرُّءُوسِ مَا يَتَنَاوَلُ عَيْنَ تِلْكَ الْأَعْدَادِ وَوَفْقَهَا أَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ رُءُوسِ طَائِفَةٍ وَسِهَامِهِمْ مَثَلًا مُوَافَقَةٌ يُرَدُّ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إلَى وَفْقِهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَعْدَادِ كَمَا سَتَطَّلِعُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَوْلِهَا) كَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ أَصْلُهَا ٦ وَتَعُولُ إلَى ٧ لِلشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَانِ ٤ لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ ٢ لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ١ كَذَلِكَ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَمَاثِلَةٍ فَاضْرِبْ وَاحِدًا مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ ٢١ وَمِنْهَا تَصِحُّ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ إلَخْ) يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النَّظَرِ أَوَّلًا إلَى كُلِّ فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ ثُمَّ إلَى الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَالْأَكْثَرِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute