للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ) لَوْ (أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا) كَضَحِكٍ (تَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ الْمُدْرِكِينَ) لِتَمَامِ أَرْكَانِهَا (وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ حَالُهُ كَحَالِهِ) لِلْمُنَافِي فِي خِلَالِهَا (وَكَذَا) تَفْسُدُ (صَلَاةُ الْإِمَامِ) الْأَوَّلِ (الْمُحْدِثِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ، فَإِنْ فَرَغَ) بِأَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ لَا تَفْسُدُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَمُؤْتَمٍّ

(وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَسْبُوقٍ) عِنْدَ الْإِمَامِ (بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ وَحَدَثِهِ الْعَمْدِ فِي) أَيْ بَعْدَ (قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ) إلَّا إذَا قَيَّدَ رَكْعَتَهُ بِسَجْدَةٍ لِتَأَكُّدِ انْفِرَادِهِ (وَلَوْ تَكَلَّمَ) إمَامُهُ (أَوْ خَرَجَ مِنْ مَسْجِدِهِ لَا) تَفْسُدُ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ لَا مُفْسِدَانِ، وَلِذَا يَلْزَمُ الْمُدْرِكِينَ السَّلَامُ وَيَقُومُونَ فِي الْقَهْقَهَةِ بِلَا سَلَامٍ (بِخِلَافِ الْمُدْرِكِ) فَإِنَّهُ كَالْإِمَامِ اتِّفَاقًا (وَلَوْ لَاحِقًا، فَفِي فَسَادِ صَلَاتِهِ تَصْحِيحَانِ) صَحَّحَ فِي السِّرَاجِ الْفَسَادَ.

ــ

[رد المحتار]

اخْتِلَافُ تَصْحِيحٍ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَنَّ الْأَظْهَرَ الْفَسَادُ (قَوْلُهُ ثُمَّ لَوْ أَتَى إلَخْ) أَيْ بَعْدَمَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ قُدِّمَ مُدْرِكًا أَوْ لَا (قَوْلُهُ لِتَمَامِ أَرْكَانِهَا) أَيْ أَرْكَانِ صَلَاةِ الْمُدْرِكِينَ فَلَا يَضُرُّهَا الْمُنَافِي، بِخِلَافِ ذَلِكَ الْمَسْبُوقِ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ بِهِ فَوَقَعَ الْمُنَافِي فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ (قَوْلُ الْأَصَحُّ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ إنْ كَانَ فَرَغَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ تَفْسُدُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. وَاحْتَرَزَ بِالْأَصَحِّ عَنْ رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ أَوَّلَ الصَّلَاةِ، وَكَأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ لِأَنَّهُ فَصَّلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا إنَّهَا تَامَّةٌ، وَظَاهِرُ التَّفْصِيلِ الْمُخَالَفَةُ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ ح.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَخْلَفَهُ صَارَ مُقْتَدِيًا بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِ، وَلِهَذَا لَوْ صَلَّى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ هَذَا الْمُسْتَخْلِفِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ انْفِرَادَهُ قَبْلَ فَرَاغُ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ. اهـ. وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْهُ

(قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ) وَعِنْدَهُمَا لَا تَفْسُدُ قِيَاسًا عَلَى الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيّ وَالْمُفْسِدِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ) بَيَانٌ لِلْمُرَادِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى بَعْدَ وَالْأَظْهَرُ جَعْلُهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ: أَيْ فِي آخِرِ قُعُودِهِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَيَّدَ إلَخْ) بِأَنْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا جَارٍ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَيُقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا تَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ حَالُهُ كَحَالِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مُنْهِيَانِ إلَخْ) أَيْ مُتَمِّمَانِ لِلصَّلَاةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ.

وَفِي الْعِنَايَةِ: الْمَنْهِيّ مَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ رَافِعًا لِلتَّحْرِيمَةِ عِنْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ كَالتَّسْلِيمِ وَالْخُرُوجِ بِفِعْلِ الْمُصَلِّي. اهـ. وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ فَإِنَّهُمَا مُفْسِدَانِ لِتَفْوِيتِهِمَا شَرْطَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ، فَيُفْسِدَانِ الْجُزْءَ الَّذِي يُلَاقِيَانِهِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَفْسُدُ مِثْلُهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي الْمَسْبُوقِ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ فُرُوضٌ فَلَا يُمْكِنُهُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَاسِدِ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ الْمُدْرِكِ (قَوْلُهُ وَلِذَا إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ مُنْهِيَيْنِ لَا مُفْسِدَيْنِ يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِينَ الْمُدْرِكِينَ السَّلَامُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهْقَهَ إمَامُهُمْ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِلَا سَلَامٍ لِأَنَّهُمَا مُفْسِدَانِ. وَفِيهَا يُلْغَزُ أَيُّ مُصَلٍّ لَا سَلَامَ عَلَيْهِ. وَفِي الْبَحْرِ: لَوْ قَهْقَهَ الْقَوْمُ بَعْدَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ دُونَهُمْ لِخُرُوجِهِمْ مِنْهَا بِحَدَثِهِ، بِخِلَافِ قَهْقَهَتِهِمْ بَعْدَ سَلَامِهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِسَلَامِهِ فَيُطْلَبُ طَهَارَتُهُمْ، وَإِنْ قَهْقَهُوا مَعًا أَوْ الْقَوْمُ ثُمَّ الْإِمَامُ فَعَلَيْهِمْ الْوُضُوءُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنْ الصَّلَاةِ بِحَدَثِ الْإِمَامِ عَمْدًا اتِّفَاقًا، وَلِهَذَا لَا يُسَلِّمُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِسَلَامَةٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَأَمَّا بِكَلَامِهِ؛ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ كَالسَّلَامِ فَيُسَلِّمُونَ وَتُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُمْ بِالْقَهْقَهَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ كَالْحَدَثِ الْعَمْدِ، فَلَا سَلَامَ وَلَا نَقْضَ بِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اهـ.

وَقَدَّمْنَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ عَنْ الْفَتْحِ أَنَّهُ لَوْ قَهْقَهَ بَعْدَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَمْدًا فَسَدَتْ طَهَارَتُهُ وَكَسِلَامِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا، وَمَشَى الشَّارِحُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُدْرِكِ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَسْبُوقٍ بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ وَحَدَثِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>