للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا وَيَقْضِيهَا مَا دَامَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ فَتْحٌ ثُمَّ هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ الصَّوَابُ، وَقَوْلُهُمْ صَلَاتِيَّةٌ خَطَأٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ فِي الْغَايَةِ أَنَّهُ خَطَأٌ مُسْتَعْمَلٌ وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ خَيْرٌ مِنْ صَوَابٍ نَادِرٍ

(وَمَنْ سَمِعَهَا مِنْ إمَامٍ) وَلَوْ بِاقْتِدَائِهِ بِهِ (فَائْتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ) وَلَوْ ائْتَمَّ (بَعْدَهُ لَا) يَسْجُدُ أَصْلًا كَذَا أَطْلَقَ فِي الْكَنْزِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ (وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ) أَصْلًا (سَجَدَهَا) وَكَذَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبَزْدَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ

(وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا فِيهَا لَا خَارِجَهَا) لِمَا مَرَّ. وَفِي الْبَدَائِعِ: وَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ أَثِمَ فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ

ــ

[رد المحتار]

صَلَوِيَّةً فَعَلَى الْفَوْرِ ح ثُمَّ تَفْسِيرُ الْفَوْرِ عَدَمُ طُولِ الْمُدَّةِ بَيْنَ التِّلَاوَةِ وَالسَّجْدَةِ بِقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ آيَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي حِلْيَةٌ.

(قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا إلَخْ) لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِمَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ. وَهُوَ الْقِرَاءَةُ وَصَارَتْ مِنْ أَجْزَائِهَا فَوَجَبَ أَدَاؤُهَا مُضَيَّقًا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَلِذَا كَانَ الْمُخْتَارُ وُجُوبَ سُجُودٍ لِلسَّهْوِ لَوْ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ مَحَلِّهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فَصَارَتْ كَمَا لَوْ أَخَّرَ السَّجْدَةَ الصُّلْبِيَّةَ عَنْ مَحَلِّهَا فَإِنَّهَا تَكُونُ قَضَاءً، وَمِثْلُهُ: مَا لَوْ أَخَّرَ الْقِرَاءَةَ إلَى الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ فِيهِمَا فَهِيَ أَدَاءٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ) أَيْ نَاسِيًا مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ نَاسِيًا تَتَارْخَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ الصَّوَابُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صَلَوِيَّةً بِرَدِّ أَلِفِهِ وَاوًا وَحَذْفِ التَّاءِ، وَإِذَا كَانُوا قَدْ حَذَفُوهَا فِي نِسْبَةِ الْمُذَكَّرِ إلَى الْمُؤَنَّثِ كَنِسْبَةِ الرَّجُلِ إلَى بَصْرَةَ فَقَالُوا بَصْرِيٌّ لَا بَصْرَتِيٌّ كَيْ لَا تَجْتَمِعَ تَاءَانِ فِي نِسْبَةِ الْمُؤَنَّثِ فَيَقُولُونَ بَصْرَتِيَّةٌ فَكَيْفَ بِنِسْبَةِ الْمُؤَقَّتِ إلَى الْمُؤَنَّثِ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ وَمَنْ سَمِعَهَا إلَخْ) السَّمَاعُ غَيْرُ شَرْطٍ بِالنَّظَرِ إلَى الِاقْتِدَاءِ بَلْ الشَّرْطُ هُوَ الِاقْتِدَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَلَمْ يَحْضُرْهَا كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ لَكِنْ قَيَّدَ بِالسَّمَاعِ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ الْآتِي.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِاقْتِدَائِهِ بِهِ) أَيْ وَلَوْ صَارَ التَّالِي إمَامًا بِسَبَبِ اقْتِدَاءِ السَّامِعِ بِهِ بِأَنْ تَلَاهَا وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فَاقْتَدَى بِهِ.

(قَوْلُهُ سَجَدَ مَعَهُ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَسْجُدْ لَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ سَمِعَهَا لِأَنَّهُ إنْ سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَحْدَهُ خَالَفَ إمَامَهُ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَهِيَ صَلَاتِيَّةٌ لَا تُقْضَى خَارِجَهَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ أَصْلًا) أَيْ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَ فِي الْكَنْزِ) أَيْ أَطْلَقَ قَوْلَهُ، وَلَوْ ائْتَمَّ بَعْدَهُ: أَيْ بَعْدَ سُجُودِ الْإِمَامِ فَشَمِلَ مَا إذَا اقْتَدَى بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلَا فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا. قَالَ فِي النَّهْرِ:

أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ

وَأَمَّا الثَّانِي: فَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهَا بِالِاقْتِدَاءِ صَارَتْ صَلَاتِيَّةً فَلَا تُقْضَى خَارِجَهَا. وَاخْتَارَ الْبَزْدَوِيُّ تَخْصِيصَهُ بِالْأَوَّلِ وَحَمَلَ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ اهـ أَيْ حَيْثُ قَالَ لِأَنَّهُ صَارَ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَسْجُدُهَا وَلَكِنْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَ فِي الْكَنْزِ وَبِهِ جَزَمَ فِي النُّقَايَةِ وَإِصْلَاحِهَا وَالْفَتْحِ وَشَرْحِ الْمُنْيَةِ وَكَذَا فِي الْمَوَاهِبِ وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَتَبِعَهُ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ إطْلَاقَ الْكَنْزِ وَالْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الْكَنْزِ بِحَمْلِ إطْلَاقِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْكَافِي وَصَاحِبُ الدَّارِ أَدْرَى

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَلَاهَا) أَيْ الْمُصَلِّي غَيْرُ الْمُقْتَدِي لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ وَلَوْ تَلَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِصَيْرُورَتِهَا جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ أَثِمَ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِيهَا. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجَبَتْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ تُؤَدَّ فِيهَا سَقَطَتْ أَيْ لَمْ يَبْقَ السُّجُودُ لَهَا مَشْرُوعًا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ. اهـ.

أَقُولُ: وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْكَعْ بَعْدَهَا عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَّا دَخَلَتْ فِي السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى سَلَّمَ وَخَرَجَ مِنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ. أَمَّا لَوْ سَهْوًا وَتَذَكَّرَهَا وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مُنَافِيًا يَأْتِي بِهَا وَيَسْجُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>