للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ (إلَّا إذَا كَبَّرَ رَاكِعًا) كَمَا مَرَّ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ لِأَنَّ أَخْذَ الرُّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ فِي مَحَلِّهِ (وَلَيْسَ بَيْنَ تَكْبِيرَاتِهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ) وَلِذَا يُرْسِلُ يَدَيْهِ (وَيَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِقْدَارَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ) هَذَا يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ الزِّحَامِ وَقِلَّتِهِ

(وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ) وَهُمَا سُنَّةٌ (فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهَا صَحَّ وَأَسَاءَ) لِتَرْكِ السُّنَّةِ، وَمَا يُسَنُّ فِي الْجُمُعَةِ وَيُكْرَهُ يُسَنُّ فِيهَا وَيُكْرَهُ (وَ) الْخُطَبُ ثَمَانٍ بَلْ عَشْرٌ (يَبْدَأُ بِالتَّحْمِيدِ فِي) ثَلَاثٍ (خُطْبَةُ) جُمُعَةٍ (وَاسْتِسْقَاءٍ وَنِكَاحٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ الْكُسُوفِ وَخَتْمٌ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ وَلَمْ أَرَهُ (وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي) خَمْسٍ (خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ) وَثَلَاثُ خُطَبِ الْحَجِّ إلَّا أَنَّ الَّتِي بِمَكَّةَ وَعَرَفَةَ يَبْدَأُ فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ بِالْخُطْبَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ أَبِي اللَّيْثِ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى) أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ (وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ) هُوَ السُّنَّةُ (وَ) أَنْ (يُكَبِّرَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِنْ الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ) وَإِذَا صَعِدَ عَلَيْهِ لَا يَجْلِسُ عِنْدَنَا مِعْرَاجٌ (وَ) أَنْ (يُعَلِّمَ النَّاسَ فِيهَا أَحْكَامَ) صَدَقَةِ (الْفِطْرِ) لِيُؤَدِّيَهَا مَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا وَيَنْبَغِي تَعْلِيمُهُمْ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لِيُخْرِجُوهَا فِي مَحَلِّهَا وَلَمْ أَرَهُ وَهَكَذَا كُلُّ حُكْمٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ شُرِعَتْ لِلتَّعْلِيمِ (وَلَا يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ إنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ) وَلَوْ بِالْإِفْسَادِ اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي تَيَمُّمِ الْبَحْرِ، وَفِيهَا

ــ

[رد المحتار]

تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ الثَّانِي فَإِنَّهُ أَلْحَقَ بِهَا حَتَّى قُلْنَا بِوُجُوبِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَا رَفْعَ فِيهِ نَهْرٌ وَمَا وَقَعَ فِي الْبَحْرِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِتَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ بِالتَّثْنِيَةِ اعْتَرَضَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِأَنَّ الْكَمَالَ صَرَّحَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْعِيدِ اهـ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الرَّفْعُ (قَوْلُهُ سُنَّةٌ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ وَالرَّفْعُ سُنَّةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَذُو الْمَحَلِّ أَوْلَى ط (قَوْلُهُ وَلِذَا يُرْسِلُ يَدَيْهِ) أَيْ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَاتِ وَيَضَعُهُمَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِأَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةُ قِيَامٍ طَوِيلٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ (قَوْلُهُ هَذَا يَخْتَلِفُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ مِنْ أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ الزِّحَامِ وَقِلَّتِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَةُ الِاشْتِبَاهِ

(قَوْلُهُ فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهَا إلَخْ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَخْطُبْ أَصْلًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: يُسَنُّ فِيهَا وَيُكْرَهُ) أَيْ إلَّا التَّكْبِيرَ وَعَدَمَ الْجُلُوسِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَإِنَّهُمَا سُنَّةٌ هُنَا لَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ عَشْرٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلْكُسُوفِ خُطْبَةً عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِهِمَا بِأَنَّ لِلِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَاسْتِسْقَاءٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا مِنْ أَنَّ لَهُ خُطْبَةَ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الَّتِي بِمَكَّةَ وَعَرَفَةَ إلَخْ) وَأَمَّا الَّتِي بِمَعْنَى حَادِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَيْسَ تَلْبِيَةً لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ بِأَوَّلِ رَمْيٍ ط (قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ مَجْمَعِ النَّوَازِلِ وَقَالَ فِي الْخَانِيَّةِ إنَّهُ لَيْسَ لِلتَّكْبِيرِ عَدَدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَكْثَرُ الْخُطْبَةِ التَّكْبِيرَ وَيُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى أَكْثَرَ مِنْ الْفِطْرِ. اهـ.

قُلْت: وَإِطْلَاقُ الْعَدَدِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَهُ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ لَا يَجْلِسُ عِنْدَنَا) لِأَنَّ الْجُلُوسَ لِانْتِظَارِ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ الْأَذَانِ وَالْأَذَانُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي الْعِيدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجُلُوسِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ) الْبَحْثُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَقَالَ بَعْدَهُ: وَالْعِلْمُ أَمَانَةٌ فِي عُنُقِ الْعُلَمَاءِ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الشُّمُنِّيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِهَا» (قَوْلُهُ وَهَكَذَا إلَخْ) هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخَطِيبَ إذَا رَأَى حَاجَةً إلَى مَعْرِفَةِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ إيَّاهَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ خُصُوصًا وَفِي زَمَانِنَا لِكَثْرَةِ الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَهُمْ فِيهَا أَحْكَامَ الصَّلَاةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. (قَوْلُهُ مَعَ الْإِمَامِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ فَاتَتْ لَا بِ فَاتَتْ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِمَامَ أَدَّاهَا وَفَاتَتْ الْمُقْتَدِيَ لِأَنَّهَا لَوْ فَاتَتْ الْإِمَامَ وَالْمُقْتَدِيَ تُقْضَى كَمَا يَأْتِي أَفَادَهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْإِفْسَادِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهَا مَعَ الْإِمَامِ وَفَرَغَ مِنْهَا الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ هُنَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا أَفْسَدَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ تُقْضَى، لِأَنَّ الشُّرُوعَ كَالنَّذْرِ فِي الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ وَفِيهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>