للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ مُطْلَقًا) وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ (إلَى) عَصْرِ الْيَوْمِ الْخَامِسِ (آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ) وَالْعَمَلُ وَالْفَتْوَى فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ وَكَافَّةِ الْأَعْصَارِ. وَلَا بَأْسَ بِهِ عَقِبَ الْعِيدِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَوَارَثُوهُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ، وَعَلَيْهِ الْبَلْخِيُّونَ، وَلَا يُمْنَعُ الْعَامَّةُ مِنْ التَّكْبِيرِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ بَحْرٌ وَمُجْتَبَى وَغَيْرُهُ (وَيَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِهِ) وُجُوبًا (وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ) لِأَدَائِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: صَلَّيْت بِهِمْ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْت أَنْ أُكَبِّرَ فَكَبَّرَ بِهِمْ أَبُو حَنِيفَةَ (وَالْمَسْبُوقُ يُكَبِّرُ) وُجُوبًا كَاللَّاحِقِ لَكِنْ (عَقِبَ الْقَضَاءِ) لِمَا فَاتَهُ، وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ لَا تَفْسُدُ، وَلَوْ لَبَّى فَسَدَتْ (وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهْوِ) لِوُجُوبِهِ فِي تَحْرِيمَتِهَا (ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ) لِوُجُوبِهِ فِي حُرْمَتِهَا

ــ

[رد المحتار]

عَنْ الْحَمَوِيِّ مَا نَصُّهُ: وَفِي هِدَايَةِ النَّاطِفِيِّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ فَصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ وَخَلْفَهُ أَهْلُ الْمِصْرِ فَلَا تَكْبِيرَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِمْ التَّكْبِيرُ اهـ وَالْمُرَادُ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ كَمَا مَرَّ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ) فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْإِمَامُ وَصَاحِبَاهُ فَالْعِبْرَةُ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي آخِرِ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ أَوْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مَرْوِيٌّ عَنْهُ أَيْضًا، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُفْتَى بِقَوْلِ غَيْرِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ. وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ تَرْجِيحِ قَوْلِهِ هُنَا وَرَدُّ فَتْوَى الْمَشَايِخِ بِقَوْلِهِمَا بَحْرٌ. مَطْلَبٌ كَلِمَةُ لَا بَأْسَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ

(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ إلَخْ) كَلِمَةُ لَا بَأْسَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْجَنَائِزِ وَالْجِهَادِ وَمِنْهُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِقَوْلِهِ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ لَا الْوُجُوبُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ، وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى: وَالْبَلْخِيُّونَ يُكَبِّرُونَ عَقِبَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَأَشْبَهَتْ الْجُمُعَةَ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ الْمُصْطَلَحَ عَلَيْهِ ط (قَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ الْعَامَّةُ إلَخْ) فِي الْمُجْتَبَى قِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ الْعَشْرِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ قَالَ نَعَمْ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ يُوسُفَ كَانَ يُفْتِي بِالتَّكْبِيرِ فِيهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُمْنَعَ الْعَامَّةُ عَنْهُ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ اهـ فَأَفَادَ أَنَّ فِعْلَهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ بَحْرٌ وَمُجْتَبَى) الْأَوْلَى بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى ط (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ قَرَوِيًّا أَوْ امْرَأَةً عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمْ بِالتَّبَعِيَّةِ لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ تَبَعٌ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ تَبَعًا لَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أَيْ فَلَا يُعَدُّ بِهِ مُخَالِفًا لِلْإِمَامِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ يُؤَدَّى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ط (قَوْلُهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إلَخْ) تَضَمَّنَتْ الْحِكَايَةُ مِنْ الْفَوَائِدِ الْحُكْمِيَّةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُكَبِّرْ الْإِمَامُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُقْتَدِي وَالْعُرْفِيَّةِ جَلَالَةُ قَدْرِ أَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِظَمُ مَنْزِلَةِ الْإِمَامِ فِي قَلْبِهِ حَيْثُ نَسِيَ مَا لَا يُنْسَى عَادَةً حِينَ عَلَّمَهُ خَلْفَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَادَةَ نِسْيَانُ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ فِي الْفَجْرِ فَأَمَّا بَعْدَ تَوَالِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ فَلَا لِعَدَمِ بُعْدِ الْعَهْدِ بِهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ لَا تَفْسُدُ) لِأَنَّهُ ذَكَرَ. وَعَنْ الْحَسَنِ يُتَابِعُهُ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَلَا يُعِيدُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَبَّى فَسَدَتْ) لِأَنَّهُ خِطَابُ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ اللَّهَ - تَعَالَى - بِهَا فَكَانَتْ ذِكْرًا كَمَا فِي الْمُجْتَبَى إسْمَاعِيلُ.

قُلْت: الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهَا تُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ؛ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك إلَخْ خِطَابٌ لِلَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ لِوُجُوبِهِ فِي تَحْرِيمَتِهَا) أَيْ فِي حَالِ بَقَاءِ تَحْرِيمَتِهَا الَّتِي يُحْرِمُ بِهَا، وَلِذَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ فِيهِ (قَوْلُهُ فِي حُرْمَتِهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>