للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُشْتَقٌّ مِنْ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا آلَةُ الدِّفَاعِ فَكَانَتْ غَنِيمَةً لِكُلِّ طَالِبٍ (نِصَابُ الْغَنَمِ ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا) فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالرِّبَا لَا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَالْأَيْمَانِ (أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ) تَعُمُّ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعمِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) وَمَا بَيْنَهُمَا عَفْوٌ (ثُمَّ) بَعْدَ بُلُوغِهَا أَرْبَعُمِائَةٍ (فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ (وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاتِهَا) أَيْ الْغَنَمِ (الثَّنِيُّ) مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ (وَهُوَ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ لَا الْجَذَعُ إلَّا بِالْقِيمَةِ) وَهُوَ مَا أَتَى أَكْثَرُهَا عَلَى الظَّاهِرِ. وَعَنْهُ جَوَازُ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَالدَّلِيلُ يُرَجِّحُهُ، ذَكَرَهُ الْكَمَالُ. وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ، وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسٍ وَالْجَذَعُ مِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَةٍ

ــ

[رد المحتار]

وَالْمَرْأَةِ جَمْعُهُ شَاءٌ وَشِيَاهٌ وَشِوَاهٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُشْتَقٌّ مِنْ الْغَنِيمَةِ) أَيْ بَيْنَهُمَا اشْتِقَاقٌ أَكْبَرُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِبِلِ فَافْهَمْ، وَذَكَّرَ الضَّمِيرَ وَإِنْ كَانَتْ الْغَنَمُ مُؤَنَّثَةً كَمَا عَلِمْت؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا اللَّفْظُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَعْلُولِهَا، وَقَوْلُهُ آلَةُ الدِّفَاعِ: أَيْ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهَا، وَلَا يُنَافِي وُجُودَ آلَةٍ لَهَا غَيْرَ دَافِعَةٍ كَقُرُونِهَا ط (قَوْلُهُ ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا) بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَالْعَيْنِ وَفَتْحِهِمَا جَمْعُ ضَائِنٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَالْكَشَّافِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ، وَالصَّحِيحُ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمُ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالضَّأْنُ مَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الصُّوفِ وَالْمَعْزُ مِنْ ذَوَاتِ الشَّعْرِ قُهُسْتَانِيٌّ ط (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ) ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ وَالْغَنَمِ وَهُوَ شَامِلٌ لَهُمَا نَهْرٌ (قَوْلُهُ: فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) فَإِنْ نَقَصَ نِصَابُ الضَّأْنِ وَعِنْدَهُ مِنْ الْمَعْزِ مَا يُكْمِلُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَعْزُ نِصَابًا تَامًّا تَجِبُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْأُضْحِيَّةِ) أَيْ تُجْزِئُ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّهَا تَجُوزُ بِالْجَذَعِ وَأَمَّا أَخْذُهُ فِي الزَّكَاةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَالرِّبَا) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الضَّأْنِ بِلَحْمِ الْمَعْزِ مُتَفَاضِلًا ح (قَوْلُهُ: لَا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ) ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ إذَا كَانَ ضَأْنًا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الضَّأْنِ وَلَوْ مَعْزًا فَمِنْ الْمَعْزِ، وَلَوْ مِنْهُمَا فَمِنْ الْغَالِبِ، وَلَوْ سَوَاءً فَمِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ جَوْهَرَةٌ: أَيْ فَيُعْطِي أَدْنَى الْأَعْلَى أَوْ أَعْلَى الْأَدْنَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَالْأَيْمَانِ) فَإِنَّ مِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الضَّأْنِ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْمَعْزِ لِلْعُرْفِ ح أَيْ فَإِنَّ الضَّأْنَ غَيْرُ الْمَعْزِ فِي الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: وَمَا بَيْنَهُمَا عَفْوٌ) أَيْ مَا بَيْنَ كُلِّ نِصَابٍ وَنِصَابٍ فَوْقَهُ عَفْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ زَائِدًا، فَمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ شَاةً مَثَلًا إلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَا شَيْءَ فِيهِ إذَا اتَّحَدَ الْمَالِكُ، فَلَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَعَلَى كُلٍّ شَاةٌ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يُفَرِّقَهَا وَيَجْعَلَهَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ، فَيَأْخُذَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ؛ لِأَنَّهُ بِاتِّحَادِ الْمَالِكِ صَارَ الْكُلُّ نِصَابًا، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَجْمَعَهَا وَيَجْعَلَهَا نِصَابًا وَيَأْخُذَ الزَّكَاةَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاصِرٌ عَنْ النِّصَابِ اهـ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ) أَيْ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَسَائِرِ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَالْمَذْكُورُ فِي الصِّحَاحِ وَالْمُغْرِبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَمِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، كَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ، وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: هَذَا عَلَى تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ: مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ: لَا الْجَذَعُ) بِالتَّحْرِيكِ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالدُّرَرِ، وَقِيلَ مَا لَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ سَبْعَةٌ؛ وَذَكَرَ الْأَقْطَعُ أَنَّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لَا الْجَذَعُ فَإِنَّ عَدَمَ إجْزَائِهِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ ح (قَوْلُهُ مِنْ الضَّأْنِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْزَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ إلَّا الثَّنِيُّ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْكَمَالُ) وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ، لَكِنْ جَزَمَ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَفِي الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: وَالْجَذَعُ مِنْ الْبَقَرِ إلَخْ) وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>