للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدِّينَارُ عِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَالدِّرْهَمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ خَمْسُ شَعِيرَاتٍ، فَيَكُونُ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ سَبْعِينَ شَعِيرَةً وَالْمِثْقَالُ مِائَةَ شَعِيرَةٍ، فَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ،

ــ

[رد المحتار]

فَثُلُثُ الْمَجْمُوعِ سَبْعَةٌ وَلِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْعَشَرَةُ وَزْنَ سَبْعَةٍ، وَهَذَا يَجْرِي فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الزَّكَاةِ وَنِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْمَهْرِ وَتَقْدِيرِ الدِّيَاتِ ط عَنْ الْمِنَحِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ تَبَعٌ لِلدُّرَرِ وَثُلُثُ الْخَمْسَةِ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ صَوَابُهُ مِثْقَالٌ وَثُلُثَانِ (قَوْلُهُ: وَالدِّينَارُ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْمِثْقَالُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمِثْقَالَ اسْمٌ لِلْمِقْدَارِ الْمُقَدَّرِ بِهِ، وَالدِّينَارُ اسْمٌ لِلْمُقَدَّرِ بِهِ بِقَيْدِ ذَهَبِيَّتِهِ. اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدِّينَارَ اسْمٌ لِلْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ الْمَضْرُوبَةِ الْمُقَدَّرَةِ بِالْمِثْقَالِ، فَاتِّحَادُهُمَا مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ (قَوْلُهُ: وَالدِّرْهَمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا) فَتَكُونُ الْمِائَتَانِ أَلْفَيْ قِيرَاطٍ وَثَمَانَمِائَةِ قِيرَاطٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ، وَالدِّرْهَمُ الْمُتَعَارَفُ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَزْنُهُ الرِّيَالُ الْفِرِنْجِيُّ بِالدَّرَاهِمِ الْمُتَعَارَفَةِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَقِيرَاطٌ، وَبِالدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ قِيرَاطًا، فَيَكُونُ النِّصَابُ مِنْ الرِّيَالِ تِسْعَةَ عَشَرَ رِيَالًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثَلَاثَةَ قَرَارِيطَ. اهـ. ط مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ وَتَصْحِيحِ غَلَطٍ وَقَعَ فِي عِبَارَتِهِ فَافْهَمْ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الدِّرْهَمَ الْمُتَعَارَفَ أَكْبَرُ مِنْ الشَّرْعِيِّ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ السُّرُوجِيُّ فِي الْغَايَةِ بِقَوْلِهِ دِرْهَمُ مِصْرَ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ حَبَّةً وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ دِرْهَمِ الزَّكَاةِ، فَالنِّصَابُ مِنْهُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَحَبَّتَانِ اهـ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ صَاحِبُ الْفَتْحِ بِأَنَّهُ أَصْغَرُ لَا أَكْبَرُ؛ لِأَنَّ دِرْهَمَ الزَّكَاةِ سَبْعُونَ شَعِيرَةً وَدِرْهَمَ مِصْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ شَعِيرَةً؛ لِأَنَّ رُبُعَهُ مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعِ خَرَانِيبَ وَالْخَرْنُوبَةُ أَرْبَعُ قَمْحَاتٍ وَسَطٍ. اهـ.

قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ السُّرُوجِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْدِيرِ الْقِيرَاطِ بِأَرْبَعِ حَبَّاتٍ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ، فَإِذَا كَانَ الدِّرْهَمُ الشَّرْعِيُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا يَكُونُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ حَبَّةً، فَيَكُونُ الدِّرْهَمُ الْعُرْفِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ، لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيرَاطِ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ خَمْسُ حَبَّاتٍ، بِخِلَافِ قِيرَاطِ الدِّرْهَمِ الْعُرْفِيِّ، قَالَ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ: الدِّرْهَمُ الْآنَ الْمَعْرُوفُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَأَرْضِ الْحِجَازِ هُوَ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِنَا بِالْقَفْلَةِ بِالْقَافِ وَالْفَاءِ عَلَى وَزْنِ تَمْرَةٍ، وَهُوَ سِتَّ عَشْرَةَ خَرْنُوبَةً، كُلُّ خَرْنُوبَةٍ أَرْبَعُ شَعِيرَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ قَمْحَاتٍ؛ لِأَنَّا اخْتَبَرْنَا الشَّعِيرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ مَعَ الْقَمْحَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَوَجَدْنَاهُمَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ، وَالْقِيرَاطُ فِي عُرْفِنَا الْآنَ هُوَ الْخَرْنُوبَةُ؛ فَيَكُونُ الدِّرْهَمُ الْعُرْفِيُّ أَرْبَعًا وَسِتِّينَ شَعِيرَةً وَهُوَ يَنْقُصُ عَنْ الشَّرْعِيِّ بِسِتِّ شَعِيرَاتٍ، وَالْمِثْقَالُ الْمَعْرُوفُ الْآنَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ خَرْنُوبَةً فَهُوَ سِتٌّ وَتِسْعُونَ شَعِيرَةً فَيَنْقُصُ عَنْ الشَّرْعِيِّ بِأَرْبَعِ شَعِيرَاتٍ، فَالْمِائَتَانِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ مِائَتَا قَفْلَةٍ وَثَمَانَ عَشْرَةَ قَفْلَةً وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ قَفْلَةٍ، وَزَكَاتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عُرْفِيَّةً وَسَبْعَةُ خَرَانِيبَ وَنِصْفُ خَرْنُوبَةٍ، وَالْعِشْرُونَ مِثْقَالًا الشَّرْعِيَّةُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مِثْقَالًا عُرْفِيَّةً إلَّا أَرْبَعَ خَرَانِيبَ، وَزَكَاتُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ خَرْنُوبَةً وَنِصْفُ خَرْنُوبَةٍ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمِثْقَالَ الْعُرْفِيَّ سِتٌّ وَتِسْعُونَ شَعِيرَةً مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى عَنْ شَرْحِ التَّرْتِيبِ مِنْ أَنَّهُ بِمِصْرَ الْآنَ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ.

وَذَكَرَ الرَّحْمَتِيُّ عَنْ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ أَسْعَدَ مُفْتِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى عِدَّةِ دَنَانِيرَ قَدِيمَةٍ، مِنْهَا مَا هُوَ مَضْرُوبٌ فِي خِلَافَةِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَمِنْهَا فِي خِلَافَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ سَنَةَ (٧٩) وَفِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ (٨٣) وَفِي خِلَافَةِ الرَّشِيدِ سَنَةَ (١٨١) وَمِنْهَا سَنَةَ (١٧٣) وَمِنْهَا فِي زَمَنِ الْمَأْمُونِ وَدَنَانِيرَ أُخَرَ مُتَقَدِّمَةً وَمُتَأَخِّرَةً وَكُلُّهَا مُتَسَاوِيَةُ الْوَزْنِ كُلُّ دِينَارٍ دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ بِدَرَاهِمِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ أَرْبَعُ حَبَّاتِ حِنْطَةٍ. اهـ.

قُلْت: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ كَوْنِ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ عِشْرِينَ قِيرَاطًا، لَكِنْ يُخَالِفُهُ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاؤُهُ أَنَّ الْقِيرَاطَ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ، وَالْمِثْقَالُ ثَمَانُونَ حَبَّةً، وَالْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ دِرْهَمَ الزَّكَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>