للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُبْتَدَأٌ (فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ) مِنْهُمَا (وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا) مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُمَا خُلِقَا أَثْمَانًا فَيُزَكِّيهِمَا كَيْفَ كَانَا (أَوْ) فِي (عَرْضِ تِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَرَضٍ وَهُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ.

وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ النِّيَّةِ فِي نَحْوِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ فَلِقِيَامِ الْمَانِعِ كَمَا قَدَّمْنَا لَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَرَضِ فَتَنَبَّهْ (مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ) أَيْ فِضَّةٍ مَضْرُوبَةٍ، فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْوِيمَ إنَّمَا يَكُونُ

ــ

[رد المحتار]

وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ إجْمَاعًا كَمَا عَلِمْت، وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ وَلَا الْأَنْفَعُ نَفْيًا لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. ح.

(قَوْلُهُ مَضْرُوبِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مَا جُعِلَ دَرَاهِمَ يُتَعَامَلُ بِهَا أَوْ دَنَانِيرَ ط (قَوْلُهُ: وَمَعْمُولِهِ) أَيْ مَا يُعْمَلُ مِنْ نَحْوِ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ مِنْطَقَةٍ أَوْ لِجَامٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ الْكَوَاكِبِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالْأَوَانِي وَغَيْرِهَا إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ بِالْإِذَابَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تِبْرًا) التِّبْرُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاغَا بَحْرٌ عَنْ ضِيَاءِ الْحُلُومِ، وَلِذَا قَالَ ح: لَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمَضْرُوبُ وَلَا الْمَعْمُولُ، بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَتِبْرُهُ، بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْكَنْزِ حَيْثُ قَالَ: يَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا رُبُعُ الْعُشْرِ وَلَوْ تِبْرًا فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ حُلِيًّا) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلْيٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ: مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ نَهْرٌ قُلْت: وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَبْطُ الْمَتْنِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْمُفْرَدَ بَلْ هُوَ الْأَنْسَبُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مُبَاحَ الِاسْتِعْمَالِ حَيْثُ ذَكَّرَ الضَّمِيرَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ عَائِدٌ إلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَعْمُولِ وَالْحُلِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) كَخَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَالْأَوَانِي مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ فِضَّةٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ) أَيْ التَّزَيُّنِ بِهِمَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ ط (قَوْلُهُ وَالنَّفَقَةِ) فِيهِ مُنَافَاةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْمَلَكِ: إذَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِحَوَائِجِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ فَارْجِعْ إلَيْهِ ح (قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ) كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْمُغْرِبِ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ ضِيَاءِ الْحُلُومِ.

وَفِي الدُّرَرِ: الْعَرْضُ بِسُكُونِ الرَّاءِ مَتَاعٌ لَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَلَا يَكُونُ حَيَوَانًا وَلَا عَقَارًا كَذَا فِي الصِّحَاحِ.

وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَمَتَاعُ الدُّنْيَا، وَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ هَاهُنَا لِجَعْلِهِ مُقَابِلًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ أَيْ مَفْتُوحُ الرَّاءِ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا لِتَنَاوُلِهِ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ مَعَ أَنَّ النَّقْدَيْنِ غَيْرُ دَاخِلَيْنِ فِيهِ هُنَا بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ، فَيَتَعَيَّنُ إرَادَةُ سَاكِنِ الرَّاءِ، لَكِنْ عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ يَخْرُجُ عَنْهُ الدَّوَابُّ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ مَعَ أَنَّهَا مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ إذَا نَوَاهَا فِيهَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ: هُوَ هُنَا مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ: أَيْ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِلْمُرَادِ هُنَا الِاقْتِصَارُ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِذَلِكَ لِيَدْخُلَ فِيهِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ النِّيَّةِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَرَاجِيَّةَ لَا يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهَا التِّجَارَةَ مَعَ أَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ، وَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ بَابِ السَّائِمَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمِ إنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَانِعِ الْمُؤَدِّي إلَى الثَّنْيِ (قَوْلُ لَا؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى مَا فِي الدُّرَرِ حَيْثُ أَجَابَ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَرْضِ بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الصِّحَاحِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ مَرْدُودٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ تَفْسِيرُهُ هُنَا بِمَا لَيْسَ بِنَقْدٍ اهـ.

وَقَدْ أَوْرَدَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا مَا إذَا اشْتَرَى أَرْضَ عُشْرٍ وَزَرَعَهَا أَوْ اشْتَرَى بَذْرًا لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. اهـ. وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ قِيَامِ الْمَانِعِ.

وَأَجَابَ فِي الدُّرَرِ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَذْرِ إنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ الْخِدْمَةِ إذَا أَسْقَطَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ، كَمَا مَرَّ فَلَأَنْ يُسْقِطَهُ التَّصَرُّفُ الْأَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ نِصَابٌ.

وَأَشَارَ بِأَوْ إلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ قَوَّمَهَا بِالْفِضَّةِ، وَإِنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ بَحْرٌ، لَكِنَّ التَّخْيِيرَ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَأَفَادَ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَفْسِيرِ الْوَرِقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>