للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهَا (وُجِدَتْ فِي جَبَلٍ) أَيْ فِي مَعَادِنِهَا

(وَلَوْ) وَجَدْت (دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ كَنْزًا (خُمِّسَ) لِكَوْنِهِ غَنِيمَةً.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْكَنْزَ يُخَمَّسُ كَيْفَ كَانَ وَالْمَعْدِنُ إنْ كَانَ يَنْطَبِعُ (وَ) لَا فِي (لُؤْلُؤٍ) هُوَ مَطَرُ الرَّبِيعِ (وَعَنْبَرُ) حَشِيشٍ يَطْلُعُ فِي الْبَحْرِ أَوْ خِثْيِ دَابَّةٍ (وَكَذَا جَمِيعُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ مِنْ حِلْيَةٍ) وَلَوْ ذَهَبًا كَانَ كَنْزًا فِي قَعْرِ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً (وَمَا عَلَيْهِ سِمَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ الْكُنُوزِ) نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ (فَلُقَطَةٌ) سَيَجِيءُ حُكْمُهَا (وَمَا عَلَيْهِ سِمَةُ الْكُفْرِ خُمِّسَ وَبَاقِيهِ لِلْمَالِكِ أَوَّلَ الْفَتْحِ) وَلِوَارِثِهِ لَوْ حَيًّا وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَهَذَا (إنْ مُلِكَتْ أَرْضُهُ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ مِنْ الْأَحْجَارِ الَّتِي لَا تَنْطَبِعُ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي مَعَادِنِهَا) أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَالْجَبَلُ غَيْرُ قَيْدٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدْت) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي مَعَادِنِهَا، وَقَوْلُهُ: دَفِينَ حَالٌ بِمَعْنَى مَدْفُونٍ وَاحْتَرَزَ بِدَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ دَفِينِ الْإِسْلَامِ، وَقَوْلُهُ: أَيْ كَنْزًا أَشَارَ بِهِ إلَى حُكْمِهِ مَا يَأْتِي فِي الْكُنُوزِ (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ غَنِيمَةً) فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ وَحَوَتْهُ أَيْدِينَا بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: كَيْفَ كَانَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ لَا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا بَحْرٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ كَنْزُ الْبَحْرِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ يَنْطَبِعُ) أَمَّا الْمَائِعُ وَمَا لَا يَنْطَبِعُ مِنْ الْأَحْجَارِ فَلَا يُخَمَّسُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: هُوَ مَطَرُ الرَّبِيعِ) أَيْ أَصْلُهُ مِنْهُ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: هُوَ جَوْهَرٌ مُضِيءٌ يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَطَرِ الرَّبِيعِ الْوَاقِعِ فِي الصَّدَفِ الَّذِي قِيلَ إنَّهُ حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسِ السَّمَكِ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى اللُّؤْلُؤَ فِيهِ كَمَا فِي الْكَرْمَانِيِّ.

(قَوْلُهُ: حَشِيشٌ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ دَاوُد الْأَنْطَاكِيُّ فِي تَذْكِرَتِهِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عُيُونٌ بِقَعْرِ الْبَحْرِ تَقْذِفُ دُهْنِيَّةً فَإِذَا فَارَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ جَمَدَتْ فَيُلْقِيهَا الْبَحْرُ عَلَى السَّاحِلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَهَبًا) لَوْ وَصَلْيَةً وَقَوْلُهُ كَانَ كَنْزًا نَعْتٌ لِقَوْلِهِ ذَهَبًا أَيْ وَلَوْ كَانَ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ ذَهَبًا مَكْنُوزًا بِصُنْعِ الْعِبَادِ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ لَا خُمُسَ فِيهِ وَكُلُّهُ لِلْوَاجِدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ فِيمَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ وَلَمْ أَرَهُ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ إلَخْ) حَاصِلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ الْخُمُسِ الْغَنِيمَةُ وَالْغَنِيمَةُ مَا كَانَتْ لِلْكَفَرَةِ ثُمَّ تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَبَاطِنُ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ قَهْرٌ فَلَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً قَاضِي خَانْ (قَوْلُهُ: سِمَةُ الْإِسْلَامِ) بِالْكَسْرِ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ أَثَرُ الْكَيِّ وَالْمُرَادُ بِهَا الْعَلَامَةُ وَذَلِكَ كَكِتَابَةِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ أَوْ نَقْشٍ آخِرَ مَعْرُوفٍ لِلْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ مِنْ السِّلَاحِ وَالْآلَاتِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَالْفُصُوصِ وَالْقُمَاشِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: فَلُقَطَةٌ) ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُغْنَمُ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: سَيَجِيءُ حُكْمُهَا) وَهُوَ أَنَّهُ يُنَادِي عَلَيْهَا فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ إلَى أَنْ يَظُنَّ عَدَمَ الطَّلَبِ ثُمَّ يَصْرِفَهَا إلَى نَفْسِهِ إنْ فَقِيرًا وَإِلَّا فَإِلَى فَقِيرٍ آخَرَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ ح.

(قَوْلُهُ: سِمَةُ الْكُفْرِ) كَنَقْشِ صَنَمٍ أَوْ اسْمِ مَلَكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ الْمَعْرُوفِينَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: خُمِّسَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضِهِ أَوْ أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ كِفَايَةٌ قَالَ قَاضِي خَانْ وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْكَنْزَ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ فَأَمْكَنَ إيجَابُ الْخُمُسِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ (قَوْلُهُ أَوَّلَ الْفَتْحِ) ظَرْفٌ لِلْمَالِكِ أَيْ الْمُخْتَطِّ لَهُ وَهُوَ مَنْ خَصَّهُ الْإِمَامُ بِتَمْلِيكِ الْأَرْضِ حِينَ فَتَحَ الْبَلَدَ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) قَالَ فِي النَّهْرِ: فَإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا أَيْ الْوَرَثَةُ قَالَ السَّرَخْسِيُّ: هُوَ لِأَقْصَى مَالِكٍ لِلْأَرْضِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ وَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ: يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا أَوْجَهُ لِلْمُتَأَمِّلِ اهـ وَذَلِكَ لِمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا مَلَكَهَا الْأَوَّلُ مَلَكَ مَا فِيهَا وَلَا يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا كَالسَّمَكَةِ فِي جَوْفِهَا دُرَّةٌ.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا إنْ مَلَكَتْ أَرْضَهُ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ وَبَاقِيهِ لِلْمَالِكِ، وَهَذَا قَوْلُهُمَا وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا تَرْجِيحُهُ لَكِنْ فِي السِّرَاجِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ كَمَا فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>