للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاتي لحم أفأذبحها؟. قال: "نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تفي جَذَعة عن أحد بعدَك" (١).

١٧٩٠ - حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر، ثنا أبو السري موسى بن الحسن بن عباد النسائي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة، أخبرني زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد، عن الشعبي، وهذا حديث زبيد عن الشعبي، وربما قال: حدثنا الشعبي، ثنا البراء بن عازب عند سارية من هذا المسجد، ولو كنت ثم أريتكم مكاننا، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر، فقال: "إن هذا أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن ذبح بعد أن نصلي ففد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدّمه لأهلهِ ليس من النّسُك في شيء". فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحتُ قبلَ أن أصلي وعندي جَذَعة خيرٌ من مُسِنّة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذبحها ولن تجزي أو تُوَفِّي عن أحد بعدَك" (٢).

وقال في فضيل:

١٧٩١ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، وأحمد بن إبراهيم الكندي، ثنا أحمد بن أبي عوف، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا فضيل بن عياض، في منصور، عن ربعي، عن البراء بن عازب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذبح قبل الصلاة فليُعد الذبح" (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥١٩ ح ٩٥١، ٩٥٥، ٩٦٥، ٩٦٨)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ ح ١٩٦١)، وأبو داود (٣/ ٩٦ ح ٢٨٠٠ - ٢٨٠١)، والنسائي (٧/ ١٩٦)، والترمذي (٤/ ٩٣)، والدارمي (٢/ ١٠٩ ح ١٩٦٢)، وأحمد (٤/ ٢٨١، ٢٨٢)، والبيهقي (٩/ ٢٧٦).
(٢) انظر السابق.
(٣) أصله عند البخاري في الإيمان والنذور (١١/ ٥٥٨ ح ٦٦٧٣)، ومسلم في الأضاحي (٣/ ١٥٥٢ ح ٥/ ١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>