للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحِمَى فيوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مَلك حِمى وإن حِمَى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مُضْغَة، إذا صلحت صلح الجسدَ كِّله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (١).

١٨٧١ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا سعدان بن نصر، ثنا عمر بن شبيب، ثنا عمرو بن قيس، عن عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهات، فمن تركهُنّ كان أشد استبراءً لعرضه ودينه، ومن ركبهنّ يوشك أن يركب الحرام كالمرتع إلى جانب الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل مَلِكٍ حِمى وإن حِمَى الله محارمُه" (٢).

١٨٧٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر هاشم، ثنا أبو معاوية شيبان، عن عاصم، عن خيثمة، والشعبي، عن النعمان بن بشير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات كان للحرام أترك، ومحارم الله حِمَى، فمن رتع حول الحمى كان قَمِنًا أن يرتعَ فيه" (٣).

١٨٧٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا شجاع بن أشرس أبو العباس (ح).

وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن عامر الشعبي، أنه سمع النعمان بن بشير صاحب


(١) أخرجه البخاري في الإيمان (١/ ١٥٣ ح ٥٢)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢١٩ ح ١٠٧/ ١٥٥٩) وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٤٠ ح ٣٣٢٩)، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٠٢ ح ١٢٠٥) والنسائي في البيوع (٧/ ٢١٣ باب اجتناب الشهبات في الكسب)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ ح ٣٩٨٤)، والدارمي في البيوع (٢/ ٣١٩ ح ٢٥٣١)، وأحمد في المسند (٤/ ٣٣١ ح ١٨٤٠٤).
(٢) انظر السابق.
(٣) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>