للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلاَل ومُحِلّ إِذا خرج من الإِحرام أَو خرج من الحَرَم. وقوله تعالى: {وَأَنتَ حِلٌّ بهاذا البلد} أَى حلال.

وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أَى بَيَّن ما تنحلّ به عقدةُ أَيمانكم من الكفَّارة. وفى الحديث "لا يموت لرجل ثلاثةٌ من الولد فمتسُّه النَّار إِلاَّ تحِلَّةَ القَسَم" أَى إِلاَّ قدر ما يقول إِن شاءَ الله تعالى. والحَلِيلُ: الزَّوج [إِمّا] لحَلّ كلِّ واحد منهما إِزارَه للآخر، وإِمَّا لنزوله معه، وإِمّا لكونه حلالاً له.

<<  <  ج: ص:  >  >>