[بصيرة فى البضاعة]
وهى: قِطعة وافرة من المال، تُقْتَنى للتجارة. يقال: أَبضَع بضاعة، وابتضعها. وأَصله البَضْع: القطع: بَضَعه يَبْضَعه - كمنعه يمنعه - وبضَّعه تبضيعاً: قطعه. وبَضَعهُ. أَيضاً: شقَّه (والبضع أَيضاً التزوّج والمجامعة والتبيّن) . والبُضْع - بالضمّ - الجماع وعَقد النكاح - وبالكسر والفتح - ما بين الثلاث إِلى التسع، أَو إِلى الخمس، أَو إِلى أَربعة، أَو من أَربع إِلى تسع، أَو هو سبع. وإِذا جاوزت العَشْر ذهب البِضْع: لا يقال: بضع وعشرون، وقيل: يقال، وقال الفَرّاء: لا يُذْكر [إِلا] مع العشرة، والعشرين إِلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة، ولا أَلف. وقال مَبْرَمان: البضع: ما بين العَقْدين من واحد إِلى عشرة، ومن أَحد عشر إِلى عشرين. ومع المذكر بهاءٍ، ومع المؤنث بغير هاءٍ: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأَة.
وورد فى التنزيل من هذه المادَّةِ على وجوه:
الأَول: اسمٌ لمال التجارة {وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ} {هاذه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute