ولو قال: ومن لم يشربه لكان يقتضى أَن يجوز تناوُله إِذا كان فى طعام، فلمّا قال:{وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ} بَيّن أَنه لا يجوز تناوُله بحال إِلاَّ بقَدْر المستثنى: وهو الغَرْفة باليد.
وطَعْم الشىء: حلاوته ومرارته وما بينهما، يكون فى الطعام والشراب. والجمع: طُعُوم. وجمع الطعام: أَطعمة، وجمع الجمع: أَطْعِمَات. وفى حديث زمزم:"إِنَّه طعامُ طُعْمٍ، وشِفاءُ سُقْم" تنبيهًا أَنه يغذِّى بخلاف سائر المياه.
وأَنا طاعم عن طعامكم، أَى مستغنٍ. وفلان لا يَطَّعِم - كيفتعل -: لا يتأَدّب ولا ينجع فيه ما يُصلحه. وإِذا استطعمكم الإِمام [فأَطْعِمُوه] ، أَى إِذا استفتحكم فافتحوا عليه ولقِّنوه.