للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمزاد (١)، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقًا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.

قيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.

وأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: كانت تصلي في السفر أربعًا، وتصوم (٢)، وهذا إخبار عن دوام فعلها.

فإن قيل: رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: من صلى في السفر [أربعًا] (٣)، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (٤).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٦) رقم (٢٢٨٥)، وصحح إسناده ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٦).
(٢) أخرجه البخاري مختصرًا في أبواب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (١٠٩٠)، ومسلم مختصرًا في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٠)، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٥٢).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٢٦٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤)، قال ابن رجب: (إسناده منقطع). ينظر: الفتح (٦/ ٨)، فهو موقوف ضعيف. ينظر: المطالب العالية (٥/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>