للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.

والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته (١)، والله أعلم.

* * *

٥٥ - مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح (٢): الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله (٣): إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد (٤)، وحنبل (٤): في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (٥).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥).
(٢) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(٣) في مسائله رقم (٢٩٥).
(٤) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (٢٨٩)، ومسائل الكوسج (٩٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٦)، ومسائل أبي داود رقم (٩٩ و ١٠٠) والروايتين (١/ ٨٦ و ١٥٢)، والمغني (١/ ٢٤٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٨).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٢٠ و ٣٤)، والمعونة (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>