للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يركب الراحلة إذا صلى على الأرض، لا يجب عليه أن يقوم فيها، ويجوز أن يصلي قاعدًا؟ ولأنه لو كان الفرض إذا لم يجب فيه الركوع، لا يجب فيه القيام؛ اعتبارًا بالنافلة على الراحلة، لوجب أن لا يجب السجود؛ اعتبارًا بها، فلما وجب السجود، وخالف النوافل على الراحلة، ولأن المعنى المسقِطَ للركوع في صلاة النافلة على الراحلة موجود في القيام، وهو: تعذر القيام على الراحلة؛ كتعذر الركوع والسجود، وليس كذلك؛ لأن العجز يختص الركوع، ولا يتعداه إلى القيام، فيجب أن لا يسقط غيره. وقد روى مهنا (١) عن أحمد - رحمه الله - فيمن طعن دبره، ومتى سجد، خرجت منه الريح؟ قال: يسجد ولا يومئ. فقد أوجب السجود، ولم يسقطه لأجل الطهارة؛ لأنه حدث مستديم، فلا يسقط معه السجود؛ كالمستحاضة.

* * *

٩٨ - مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (٢): في مريض غلب


(١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٣٠٤)، والإنصاف (٣/ ٢٤١)، بدون ذكر لمهنا - رحمه الله -.
(٢) في مسائله رقم (٢٤٢)، وينظر في المسألة: مسائل الكوسج رقم (٤١٩ =

<<  <  ج: ص:  >  >>