للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر فيها ما يعتبر في الجمعة، والمذهب على هذا، فسقط السؤال.

فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكبر؛ لأنه قال: الذي نعرفه إنما يكبر الإمام ومن خلفه في المكتوبة، وهذه ليست مكتوبة، فلا يكبر لها؛ لأنها صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة.

فعلى هذا: الاعتبار بصلاة الجماعة لصلاة شرع لها الأذان والإقامة.

* * *

٢٤ - مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:

نص على هذا في رواية أبي داود، والميموني، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكبر ثلاثًا نسقًا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره.

دليلنا: ما تقدم من حديث جابر - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: "مكانكم" ويقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

فإن قيل: لو كان هذا الحديث صحيحًا لم يخالفه جابر، وقد رُوي عن سعيد بن أبي هند أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - يكبر في صلاة التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>