للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن كل وقت جاز قضاء الفوائت فيه جاز صلاة الجنازة فيه، دليله: بعد طلوع الفجر الثاني، وبعد صلاة العصر.

والجواب: أن المعنى في تينك الوقتين أنها تطول فيخاف على الميت التغير، فلهذا جاز أن يصلى عليه فيها، وليس كذلك في هذه الأوقات؛ لأنها لا تطول وزمنها يسير فلا يخاف على الميت، فلهذا لم يصل عليه فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

آخر الجزء الحادي والعشرين من أصل المصنف

رحمة الله عليه وعلى كاتبه وعلى والديه ولجميع المسلمين

* * *

٧٦ - مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:

وهو اختيار الخرقي.

ونقل صالح، وأبو الحارث عن أحمد رحمه الله: إذا اجتمع رجل، وامرأة، وصبي، فالرجل يلي الإمام، والصبي خلفه، والمرأة خلفهما، فقدم الصبي على المرأة.

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.

وجه الأول: أن المرأة متبوعة في الإسلام، فيجب أن يتقدم (١)


(١) كذا في الأصل، ولعلها: تتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>