للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري (١) في ذلك، أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل معه في الصلاة، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية صالح (٢) - وذكر له: قول سفيان في إمام أحدثَ، فقدَّم رجلًا لم يدخل معهم في صلاتهم؟ -: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد - رحمه الله -: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث، أو بعد أن أحدث، أو لم يقدم، فتقدم رجل (٣)، فصلاتهم تامة. قيل:(٤).

* * *

٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:


= لقول الحنفية في (١/ ٥١١، ٥١٢).
(١) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (٣٤٥)، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري - رحمه الله - سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (٣٦٨٨).
(٢) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (٣٤٥).
(٣) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.
(٤) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>