واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام، وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم.
والجواب: أنه يجوز أن يكون قد سطح جوانبها وسنَّم وسطها، وعلى أنا قد روينا خلاف ذلك.
واحتج: بأن التسطيح أمن من الانهدام من التسنيم، فيجب أن يكون أولى كما أن التسنيم أولى من جعله على صورة الاسطوانة لهذه العلة.
والجواب: أنه يجب أن يكون بناؤه بالجص، والآجر، والساج أولى من اللبن، لهذا المعنى، والله أعلم.
* * *
٩٦ - مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:
نص عليها في رواية ابن منصور فقال: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال.
وكذلك نقل حنبل عنه فقال: لا يقعد من تبع الجنازة حتى توضع أو تخلفه إلا أن يتقدمها فيقعد حتى تلحقه.
وقال في موضع آخر في مسائل حنبل: فمن تبع الجنازة لا يقعد حتى توضع، قيل له: عند القبر أو في اللحد؟ قال: عند القبر أو للصلاة عليها
وظاهر هذا أنه لم يعتبر وضعها في اللحد، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute