للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام، وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم.

والجواب: أنه يجوز أن يكون قد سطح جوانبها وسنَّم وسطها، وعلى أنا قد روينا خلاف ذلك.

واحتج: بأن التسطيح أمن من الانهدام من التسنيم، فيجب أن يكون أولى كما أن التسنيم أولى من جعله على صورة الاسطوانة لهذه العلة.

والجواب: أنه يجب أن يكون بناؤه بالجص، والآجر، والساج أولى من اللبن، لهذا المعنى، والله أعلم.

* * *

٩٦ - مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:

نص عليها في رواية ابن منصور فقال: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال.

وكذلك نقل حنبل عنه فقال: لا يقعد من تبع الجنازة حتى توضع أو تخلفه إلا أن يتقدمها فيقعد حتى تلحقه.

وقال في موضع آخر في مسائل حنبل: فمن تبع الجنازة لا يقعد حتى توضع، قيل له: عند القبر أو في اللحد؟ قال: عند القبر أو للصلاة عليها

وظاهر هذا أنه لم يعتبر وضعها في اللحد، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>